0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاختصاص النوعي للمحكمة في التشريع المصري

المؤلف:  كمال رحيم عزيز العسكري

المصدر:  امتداد الاختصاص في القضاء المدني

الجزء والصفحة:  ص 16-17

2025-05-26

1611

+

-

20

عالج المشرع المصري الاختصاص النوعي والقيمي تحت عنوان الاختصاص النوعي وذلك في الفصل الثالث من الكتاب الأول وفي المواد (42-48) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النافذ وهو مسلك مشابه لما سلكه المشرع العراقي. فمن حيث الأصل أعتمد المشرع المصري على معيار قيمة الدعوى لتوزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى(محكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية ) (1) فعند عدم النص على اختصاص أي من المحكمتين بنظر نوع معين من الدعاوي فيتم الركون إلى قيمتها لتحديد الاختصاص (2) إن المحكمة الجزئية تختص بالنظر بأنواع معينة من الدعاوي ومهما كانت قيمتها منها الدعاوى المتعلقة بالمياه وتطهير الترع و المساقي والمصارف.
وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية فأنها تختص بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تكون من اختصاص محكمة المواد الجزئية وكذلك بالحكم بالطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها (3).
أما محاكم الدرجة الثانية المتمثلة بمحاكم الاستئناف فتختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً عن المحاكم الابتدائية (4) وكذلك تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة (43) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ(5).
وأخيراً وبالنسبة لمحكمة النقض فإنها تختص بالنظر بالطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوزت مائة ألف جنيه مصري ، أو كانت غير مقدرة القيمة في حالة مخالفة الحكم للقانون، أو كان مبنيا على خطأ في التطبيق، أو التأويل أو بطلان الإجراءات المتخذة التي أدت لصدور الحكم وكذلك (6) .
___________
1- المحكمة الجزئية -وهي المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي تكون قيمتها اقل من أربعين ألف جنيه مصري، ويكفي للفصل فيها قاض واحد، أما المحاكم الابتدائية فهي المحاكم التي تفصل في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه مصري، وتتألف من هيئة قضائية مكونة من ثلاث قضاة وحسب ما جاء بالمواد (43،42، 46، 47، 48 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وهذه المحاكم بشقيها المحاكم الجزئية (محكمة تؤلف من قاضي مدني واحد في مصر) والمحاكم الابتدائية تقابل محكمة البداءة في العراق.
2- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدينة والتجارية، ط2، بلا ناشر، 2010 ، ص268 .
3- المادة (47) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
4- المادة (48) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ..
5- د. أسامة نور العربي، قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية معلقاً على مواده بأحكام محكمة النقض، والمذكرة الايضاحية دار العربي للنشر والتوزيع بلا ناشر 2018،ص59.
6- المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 النافذ في 2007/10/1.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد