1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الأخلاق والأدعية والزيارات : آداب : آداب الصلاة :

في آداب لباس الصلاة

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج1/ ص112-119

2025-05-12

36

تكره الصلاة فيما عدا العمامة والكساء والخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء[1]. والمدار في السواد على مسّماه ، من غير فرق بين المصبوغ والأصلي ، ولا بين الرجل والمرأة ، وتزول الكراهة عند التقية[2] ، وعند عزاء سيد الشهداء عليه السّلام[3].

ويكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة ، ولو حكى بطلت[4].

ويكره أن يتوشّح بإزار فوق القميص ويصلّي سيّما للإمام ، لأنه من أفعال قوم لوط والجبابرة وزيّ الجاهلية[5]. وكذا الارتداء فوق التوشّح ، وتتأكّد في حق إمام الجماعة[6].

ويكره سدل الرداء واشتمال الصمّاء والتحافه ، وهو أن يدخل رداءه تحت وأما الحكم بكراهة الصلاة في الثوب الرقيق الذي لا يحكي البشرة ، فهو الذي يقتضيه النظر في الأحاديث الواردة في المقام ، من مثل قوله عليه السّلام : « لا يقومّن أحدكم بين يدي الرب وعليه ثوب يشف » . أو قوله عليه السّلام : « عليكم بالصفيق من الثياب - أي الغليظ الذي لا يحكي - فإنه من رقّ ثوبه رّق دينه » ونظائرهما ، فمن التأمل في مجموعها والمناقشات الواردة في المقام حكم الفقهاء بالكراهة ومنهم آية اللّه الوالد قدس سره ، وذلك لتحقق عنوان الستر الواجب وإجراء أصالة البراءة فيما زاد عنه ، وأخذا بالقدر المتيقن من التكليف ، وجريان أصالة الصحة في المأتي به ، فالحكم بأن الأحاديث أحكام أدبية ، وان غاية ما يستفاد منها الكراهة هو المتعين .

عن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام [ خ ل : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الرجل . . ] عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وان كان [ خ ل : كانت ] عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح .

إبطه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد[7].

ويكره جمع طرفي الرداء على اليسار ، بل إما أن يجمعهما على اليمين أو يرسل[8]. وقيل : يكره النقاب للمرأة ، والذي نطق به الخبر هو أفضلية تركه لا كراهة إبقائه[9].

ويكره اللثام للرجل في الصلاة ما لم يمنع من القراءة ، وإلّا حرم .

ويكره الصلاة في قباء مشدود الوسط إلّا في الحرب[10]. وأن يؤم بغير رداء ، بل قيل : يكره ترك الرداء حتى للمنفرد[11].

ويكره الصلاة في ثوب واحد ، وورد أن من ليس عنده إلّا السراويل ، فليجعل التكة بعد إخراجها منه على عاتقه[12]. وورد أن أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف[13].

ويكره استصحاب حديد بارز في الصلاة حتى ما لا يكون محددا كالخاتم في الأصبع والمفتاح المشدود بالتكة[14] ، ولا بأس بغير البارز منه كالسيف يتقلد به وهو في غمده ، ويكره ذلك للإمام إلّا في الحرب[15].

ويكره الصلاة في ثوب من يتهم بمباشرة النجاسة إلّا بعد غسله[16].

ويكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت[17] ، وأن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح[18]. وتخف الكراهة بمواراة التمثال والصورة على وجه لا يرى في الصلاة ، مع عدم كونه [ حائلا ] بينه وبين القبلة ، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه[19] ، وحينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير والدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم ، بل في أحد جانبيه من الجيوب[20].

ويكره أن يصلي الرجل الفريضة معقص الشعر[21]. ويستحب الصلاة في النعل الطاهرة من جلد المأكول[22]. ويكره صلاة المختضب وعلى يده أو رأسه أو لحيته الخضاب وخرقته ، بل ينزعهما ، وكذا المرأة[23].

ويستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه ، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل ، وتخف الكراهة بإخراج إحداهما وإدخال الأخرى[24].

ويكره لبس البرطلة في الصلاة ، وهي قلنسوة خاصة[25].

ويستحب الصلاة في أخشن الثياب وأغلظها في الخلوة ، وفي أجملها بين الناس[26]. ويستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبّح [ له ][27].

ويكره اتقاء المصلي على ثوبه وحفظه من أن يباشر الأرض ونحوه[28].

ويكره الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المقدم[29]. وكذا في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ[30].

ويستحب التعمم والتسرول للصلاة ، لأن ركعتين مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة ، وركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره[31].

وتكره الصلاة في عمامة لا حنك لها[32]. وقد ورد أن من فعل فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه[33].

ويكره للمرأة أن تصلي بغير حليّ وزينة وحناء ، ولا أقلّ من أن تعقد في عنقها ولو السير ، وتمس مواضع الحناء بالخلوق[34].

وورد النهي عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى[35].

ويستحب إعداد ثياب لخصوص الصلاة تلبس عندها وتنزع بعد الفراغ منها[36].

ولا بأس بتحلية النساء والأطفال بالفضة والذهب ، وكذا تحلية السيف والكرسي بالفضة[37].


[1] الكافي : 6 / 449 باب لبس السواد برقم 1 بسنده مرفوعا قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يكره السواد الّا في ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء .

[2] الفقيه : 1 / 163 باب 39 برقم 770 .

[3] تقدم الكلام في رجحان لبس السواد في عزاء أئمة الدين عليهم صلوات رب العالمين ، وكذا في عزاء فقد العالم أو المؤمنين من سائر الناس ، لأنه صار اليوم رمز تقدير واحترام لهم ، فراجع .

[4] الذكرى / 146 ، والتهذيب : 2 / 214 باب 11 برقم 837 . أقول : يجب ستر القبل والدبر عن كل ناظر انساني - عدا من استثني - وجوبا نفسيا على كل مكلف بكل ما يتحقق به عنوان ستر العورتين في كل حال ، اما الستر في الصلاة للمصلي فهو شرط في صحة الصلاة ، سواء أكان هناك ناظر أم لم يكن ، وسواء أكان الناظر محرما أم اجنّبيا ، مكلّفا بالغا أم مميّزا على المختار في المميز ، والحكم اجماعي في الجملة ، وقد استدل للحكم بنصوص كثيرة مختلفة بحسب موردها ، لكنها لا تخلو من مناقشات سديدة ، والعمدة في دليل الحكم الاجماع المحقّق بوجوب الستر على المصلي ، والواجب من الستر يختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، ففي الرجل يجب عليه ستر عورتيه وما بينهما على الأحوط ، بحيث يستر لون البشرة ، واما الحجم فلا يجب ستره على المشهور بين الفقهاء . واما في المرأة فيجب عليها ان تستر جميع بدنها في الصلاة سوى ما استثني من وجهها وكفيها ، وظاهر قدميها على اشكال في الأخير سواء أكان هناك ناظر أم لم يكن .

[5] التهذيب : 2 / 371 باب 17 برقم 1542 بسنده : أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك ، قال : هذا عمل قول لوط ، قال : قلت فإنه يتوشح فوق القميص ، قال : هذا من التجبر ، قال : قلت : ان القميص رقيق يلتحف به ، قال : نعم ، ثم قال : إن حل الازرار في الصلاة والحذف [ خ ل : خذف ] بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس ، وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .

[6] وسائل الشيعة : 3 / 287 باب 24 برقم 2 .

[7] الكافي : 3 / 394 باب الصلاة في ثوب واحد . . . برقم 4 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : ايّاك والتحاف الصمّاء ، قلت: وما التحاف الصماء ؟ قال : ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد .

[8] وسائل الشيعة : 3 / 291 باب 25 برقم 7 بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما .

[9] التهذيب : 2 / 230 باب 11 برقم 104 بسنده عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي فيتلوا [ خ ل : ويقرء ] القرآن وهو متلثّم ؟ فقال لا بأس [ خ ل : به ] ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . وسألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل .

[10] لا يخفى بأن جمعا من الفقهاء ذكروا هذه المسألة وحكموا بالكراهة كالمفيد رحمه اللّه في المقنعة قال : لا يجوز أن يصلّي المكلّف وعليه قباء مشدود إلّا أن يكون في الحرب فلا يتمكّن أن يحلّه فيجوز ذلك للاضطرار . إلّا أنّ الشيخ رحمه اللّه في التهذيب - بعد ما نقل الكلام المتقدم - قال : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا ، إلا أن الشهيد رحمه اللّه ذكر في الذكرى - بعد ما نقل هذا الكلام عن الشيخ - قال : قلت : قد روى العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ( لا يصلي أحدكم وهو متحزّم ) وهو كناية عن شدّ الوسط ، وكرهه في المبسوط وقال الشهيد الثاني : ( الظاهر أن جعل هذا الحديث دليلا على الكراهة بعيد ، لكونه على تقدير تسلميه غير المدعى . ومن الفقهاء من حمل القباء المشدودة على القباء الذي شدت أزراره ، وظاهر الأخبار كراهة حل الازرار في الصلاة ، وانه من عمل قوم لوط ، ولا وجه لهذا الحكم من أصله ، ولا مستند له . وما رواه في الذكرى خبر عاميّ لا يصلح مستندا لشيء ) ، والذي أظنه قويا أن حكمهم بالكراهة ليس إلا على القاعدة المعروفة لديهم وهي : ( التسامح في أدلة السنن ) ، ولما كان التحقيق عدم حجيتها ، فالقول بعدم الكراهة هو المتعين ، واللّه سبحانه العالم .

[11] الكافي : 3 / 394 باب الصلاة في ثوب واحد برقم 1 بسنده عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ؟ فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها . والتهذيب : 2 / 366 باب 17 برقم 1518 بسنده عن جميل [ ابن دراج ] قال : سأل مرازم أبا عبد اللّه عليه السّلام - وأنا معه حاضر - عن الرجل الحاضر يصلي في ازار مؤتزرا به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها . وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الفقهاء رضوان اللّه عليهم بالكراهة ومنهم سماحة الوالد قدس اللّه سره في مناهج المتقين / 56 في مكروهات لباس المصلي ، فراجع .

[12] الكافي : 3 / 395 باب الصلاة في ثوب واحد . . . برقم 5 .

[13] الفقيه : 1 / 166 باب 39 برقم 783 ، والخطاف نوع من الطيور .

[14] الكافي : 3 / 400 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم 13 بسنده عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكّين في خفّه لا يستغنى عنها ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخاف عليه الضّيعة ، أو في وسطه المنطقة فيها حديد ؟ قال : لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح يخاف عليه ، أو في النسيان ، ولا باس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ . واعلم أن عدم الجواز هو المرجوحيّة وليس بمعنى الحرمة .

[15] يستفاد الحكم من الحديث المتقدم .

[16] الكافي : 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم 19 بسنده عن العيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة ، وفي ازارها ، ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة . اي مأمونة من حيث الطهارة .

[17] قرب الإسناد / 101 باب ما يجب على النساء في الصلاة .

[18] وسائل الشيعة : 3 / 317 باب 45 أحاديث الباب .

[19] الكافي : 3 / 391 باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . . برقم 20 بسنده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .

[20] الكافي 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره برقم 20 و 21 .

[21] التهذيب : 2 / 232 باب 11 برقم 914 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته .

* العقص : ان تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ، ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة . لسان العرب : 7 / 56 .

[22] عيون أخبار الرضا عليه السّلام / 189 وفيه ( رأيت أبا الحسن عليه السّلام ) إلى أن قال : ( وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه ) أقول قيد المؤلف قدس سره النعل بطهارة جلدها وإنها من حيوان مأكول اللحم لان غير ذلك لا يجوز في الصلاة ، فراجع .

[23] مناهج المتقين / 56 الثامنة ، والكافي : 3 / 408 باب الرجل يصلي وهو متلثّم أو مختضب برقم 2 بسنده عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ، قال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلّي وعليها خضابها .

[24] مناهج المتقين / 56 الثامنة .

[25] وسائل الشيعة : 1 / 273 باب 42 حديث 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره البرطلة ، ومناهج المتقين / 56 .

[26] الكافي : 6 / 450 باب لبس الصوف برقم 4 بسنده قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقها جبّة صوف وفوقها قميص غليظ ، فمسستها ، فقلت : جعلت فداك انّ الناس يكرهون لباس الصوف ، فقال : كلّا كان أبي محمد بن علي عليهم السّلام يلبسها ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يلبسها وكانوا عليهم السّلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك .

[27] علل الشرائع / 633 باب 33 برقم 2 بسنده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : ان الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبّح .

[28] وسائل الشيعة : 1 / 276 باب 53 حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للّه اكتسى .

[29] التهذيب : 2 / 373 باب 18 برقم 1550 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرّج بالزعفران .

[30] التهذيب : 2 / 303 باب 11 برقم 796 بسنده عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين عليهم السّلام رجلا صردا [ أي مبردا ] فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول : انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغها ذكاتها .

[31] مكارم الأخلاق / 136 الفصل السابع في العمائم والقلانس .

[32] مناهج المتقين / 56 الثامنة أقول الظاهر أن لا يجعل للعمامة حنك أصلا لا انه يجعل لها حنك ولا ينشره .

[33] المحاسن للبرقي / 378 باب كذا فيما عندي من النسخ برقم 157 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمّ ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ الّا نفسه أقول لم اظفر على رواية تدلّ على التحنك في خصوص الصلاة ، بلى حكى دعوى الشيخ البهائي قدّس سرّه عدم وجود نصّ يخصّ حال الصلاة .

[34] التهذيب : 2 / 371 باب 17 برقم 1543 ، ووسائل الشيعة : 3 / 276 باب 57 حديث 1 .

[35] البحار : 83 / 262 برقم 13 .

[36] مكارم الأخلاق / 130 باب في التواضع في الثياب بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، فإذا أراد ان يسأل اللّه الحاجة لبسهما وسأل اللّه الحاجة .

[37] مناهج المتقين / 57 المقام الرابع في لباس المصلّي . وسائل الشيعة : 3 / 413 باب 64 برقم 3 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس .

EN