القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للعدة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص187
2025-01-13
46
لم يختلف المشرع الاردني عن بقية قوانين الاحوال الشخصية محل المقارنة وهو وجوب العدة بعد اي فرقة من فرق عقد الزواج فقد نصت المادة (145) على انه أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة اثر الفرقة من فسخ او طلاق او وفاة او وطء بشبهة ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. ج- اذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة الا بالدخول أو الخلوة الصحيحة واما اذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.
أما مدد العدة فقد جاء في المادة (147) مدة العدة بأنواعها سواء كانت من فرقة طلاق أو فسخ عدا الوفاة وكانت المرأة غير الحامل فنصت على أنه "عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة :- أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. ب - ثلاثة اشهر لمن لم تر الحيض اصلا او بلغت سن اليأس فإذا جاء ايا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل. ج-ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة او مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة".
أما آثار العدة فقد نصت المادة (151) على انه "تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون. وبذلك فان المعتدة من فسخ تستحق النفقة طيلة فترة العدة.