القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص160-161
2025-01-14
47
تناول هذا القانون أحكام المهر بصورة عامة، أما بخصوص استحقاق المرأة المهر فقد نصت المادة (35) منه على أنه المهر يجب كله - أ - بالدخول الحقيقي. ب - موت الزوجين أو أحدهما". وبذلك جعل المشرع اليمني استحقاق المرأة لكامل مهرها بالدخول الحقيقي أي يجب أن يكون الدخول هو الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة (1). وكما ان المرأة تستحق المهر مهما كانت الفرقة لأن هذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يترك على اطلاقه مالم يرد نص يستثنيه(2).
أما الاستثناءات التي وردت في القانون ذاته هي ما نصت المادة (54) على أنه "إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر، وهذه المادة حكمت بسقوط المهر كله في حالة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب من المرأة للكراهية لأن الفسخ جاء من جانبها بدون تقصير أو سبب من الزواج (3). اما الاستثناء الآخر هو المادة (55) والتي نصت على أنه اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر ".
وهذا استثناء واضح على استحقاق المهر للزوجة كاملا رغم أن فسخ عقد الزواج بطلبها ولكن بسبب فعل الزواج المخالف لمبادئ المجتمع واعرافه وهو ادمانه على الخمر او المواد المخدرة فجزاء لفعله المشين فيتحمل كامل مهر المرأة اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول لهذا السبب (4). وحيث إن المشرع اليمني لم ينظم أثر فسخ عقد الزواج عند ردة أحد الزوجين على المهر فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلى المادة (349) من هذا القانون التي تحيلنا الى الشريعة الاسلامية.
______________
1- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص299.
2- د. محمد صدقي ال بورنو ابو الحارث الغزي، الوجيز في ايضاح قواعد الكلية ط4 ، مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت، 1996م، ص 324.
3- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص109-110.
4- المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 111.