1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص86-88

2025-01-15

38

تناول هذا القانون فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين في الفصل السادس من الكتاب الثاني، حيث نص في المادة (143) منه على أنه: أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معا فزواجهما باق. ب - وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية، عـرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج. ج- وإذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان اهلا للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج".
ونصت المادة (144) من القانون ذاته على أنه : أ- يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا القانون. ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلم ،اسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام". ونصت المادة (145) من ذات القانون على انه : أ- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، ولكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد الى الإسلام خلال العدة، الغي الفسخ، وعادت الزوجية. ب- وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.
ويتضح لنا من المواد أعلاه أن المشرع الكويتي استند في احكامـه علـى الفقه الإسلامي سواء في اسلام أحد الزوجين أو إسلامهما معا وحتى المادة (145 / ب ) والتي لم يجعل من ردة الزوجة سببا لفسخ عقد الزواج. وقد ورد هذا الحكم حسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية على أنه "ان ردة أحد الزوجين فسخ مجرد للزواج بغير طلاق، وروي علي بن زياد عن مالك رحمه الله أن المرأة اذا ارتدت تريد بذلك فسخ الزواج لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته (1). إلا أن هذا الحكم مخالف لصريح الآية المباركة "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (2)، ولم نجد مثل هذا الحكم في أي من قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية التي تيسر لنا الاطلاع عليها، فعقد الزواج بإسلام أحد الزوجين وإباء الآخر أو بردة الزوج عن الإسلام يفسخ العقد بحكم القانون.
________
1- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية ، المادة (145)، ص 171.
2- سورة الممتحنة، الآية (10).

مواضيع ذات صلة


أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في الفقه الاسلامي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي