1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص 95-96

2025-01-16

148

لقد تناول قانون الاحوال الشخصية اليمني اللعان في المواد (108-112) فنصت المادة (108) على أنه "اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة في الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنـا فـي حـال يـوجـب الحــد ولو أضاف الزنا إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرميها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا لا كانياً ولا بيئة له ولا اقرار منه بالولد ولا منها بالزني".
كما نصت المادة (109) على أنه يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فإن امتنعا بدأ بتحليـف الزوج أربعا بأن يقول : "والله العظيم إني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا إن كان هناك ولد. ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربغا كذلك ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويزاد الترتيب في الحلف بحيث إذ حلفت أولا وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم".
وكذلك نصت المادة (110) على أنه إذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبدا" ، وايضا نصت المادة (111) على انه "إذا امتنع الرجل عن الأيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا امتنعت المرأة كذلك حدت للزنا"، وجاء في المادة (112) على أنه إذا رجع الملاعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا".
ويذهب بعض الكتاب إلى أنه من النصوص أعلاه نجد أن المشرع اليمني قد اشتق هذه المواد من الفقه الإسلامي حيث بينوا بأن اللعان بأنه يمين وأن الرجل هو من يبدأ بالحلف وبالإضافة إلى ذلك اشترطوا بأن يكون بنظر المحكمة وأمام القاضي وعلى الرغم من عدم ايراد نوع الفرقة التي يوقعها القاضي باللعان إلا أنه من خلال آثارها يمكن أن نرجح أنها فسخ لأنها تقع من قبل القاضي وليس من الرجل ولكون هذه الفرقة توجب أن لا يجتمعان أبداً، بالإضافة إلى ذلك أشــار هـذا القانون إذا امتنع الرجل القاذف عن اللعان أقيم عليـه الـحـد وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حدت للزنا (1).
____________
1- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008، ص177 178.

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين
موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي