القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص137-138
2025-01-15
32
نصت المادة (37) من قانون الاحوال الشخصية الأردني على أنه اذا اشترط حين العقد شرطا نافعا لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محضور شرعا، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي: أ- اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا، ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحا ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. ب - إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كأن الشرط صحيحا وملزما، فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل و نفقة عدتها. ج - إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا".
ونصت المادة (38/أ) على أنه ينبغي ان تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره ونصت المادة (47) من القانون ذاته على أنه "يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لغيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر . ونصت المادة (49) على أنه "إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
ونرى من المواد أعلاه أن المشرع الاردني قد أقر بفسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط المشروعة سواء كان الطلب من الرجل أم المرأة، أما آثار الفسخ لعدم الوفاء بالشروط فحسب المادتين (47، 49) فإن المرأة لا تستحق أي شيء من المهر لأن في كلتا الحالتين أن عقد الزواج انفسخ قبل الدخول وبهذه الحالة ينقض العقد من أساسه وجعله كأن لم يكن.