القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص161-162
2025-01-12
62
تناول هذا القانون أحكام المهر بصورة عامة ولم ينظم لها تفصيل لكل حالة من حالات فسخ عقد الزواج حيث نصت نصت المادة (101) من القانون ذاته على أنه "أ- فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ . ب - إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام استحقت الزوجة جميع المهر".
ومن خلال النص الأنف نجد أن المشرع الكويتي قد جعل حكما واضحا لأثر فسخ عقد الزواج بعد الدخول، حيث جعل استحقاق المرأة من المهر مقدار من المهر المسمى عند التسمية أو مقدار من مهر المثل عند عدم التسمية بحسب احوال المرأة من البكارة وغيرها والمدة التي قضاها مع المرأة قبل الفسخ وجعل المشرع الكويتي أثر فسخ عقد الزواج بعد الدخول بسبب ردة الزوج هو استحقاق المرأة كامل المرأة (1).
أما بالنسبة لردة المرأة عن الاسلام فلا يفسخ عقد الزواج لهذا السبب حسب المادة (145/ ب) والتي نصت على أنه واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج، وهذا الحكم مقتبس من المشهور عند مالك (2)، بينما ذهب جمهور حسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي الفقهاء المسلمين الى أن ارتداد المرأة يوجب فسخ عقد الزواج(3).
_____________
1- مع ملاحظة ان حكم هذا النص يتناقض مع نص المادة (61) منه التي تقرر تأكد المهر بالدخول حقيقياً، أو حكمياً، أو وفاة أحد الزوجين.
2- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، المادة 145، ص 171.
3- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 74 ، المسألة (211)؛ السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 46؛ ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ج1، عالم الكتب، بیروت ، ص 164؛ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي ، ج 5 ، ط 1 ، دار العبيكان، جدة، 1993 ،ص 248.