1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

موقف قانون الاحوال الشخصية الاردني من فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص 74-75

2025-01-08

122

تناول هذا القانون مشروعية الاشتراط عند عقد الزواج واثره عليه في المادة (37) منه والتي نصت على أنه إذا اشترط حين العقد شرط نافع لاحد الزوجين، ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لمـا يلي:
أ - إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، وكأن تشترط عليه أن لا يخرجه من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها كان الشرط صحيحا، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحا وملزما فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل، ونفقة عدتها.
ج/ إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره الأزواج أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا".
ونصت المادة (38) من القانون ذاته على أنه أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره".
وبهذا نخلص أن المشرع الاردني قد أقر بمشروعية الاشتراط في عقد الزواج بشرط أن يكون الشرط يحقق مصلحة غير محظورة شرعا وأن يسجل الشرط في وثيقة الزواج، فإذا لم يف المشترط عليه جاز للزوج المشترط له أن يطلب فسخ عقد الزواج.

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي