القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف قانون الاحوال الشخصية الاردني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص 58-59
2025-01-07
123
تناول هذا القانون العيوب التي يجوز بها فسخ عقد الزواج حيث أورد في المادة (128) منه بأن المرأة السالمة من جميع العيوب وعلمت أن زوجهـا بـه عيب يحول دون الدخول كالجب والعنة والخصاء فلها طلب الفسخ شريطة أن لا تكون هي مصابة بأحد عيوب المرأة التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن وكما تناول هذا القانون في المادة (129) علم الزوجة و رضاها صراحة أو دلالة بالعيب بعد العقد يسقط حقها في طلب الفسخ عـدا العنة فعلمها لا يسقط حقها في المطالبة بالفسخ وان سلمت نفسها، أما المادة (130) من القانون ذاته فقد تناولت عند مراجعة الزوجة القضاء وطلبت الفسخ لوجود هذه العيوب تنظـر المحكمة في هذه العيوب فإذا كانت غير قابلة للزوال يفسخ العقد في الحال وإن كانت قابلة للزوال يمهل الزوج مدة سنة من يوم تسليمها نفسها له فإن لم يزل العيب خلال هذه المدة وبقيت الزوجة مصرة على طلبها ولم يرض الزوج بالطلاق حكم القاضي بالتفريق، و يُعد فسخ حسب المادة (138) من ذات القانون التي ذكرت أنه ( تكون الفرقة للعيوب فسخا).
وتناول القانون ذاته في المواد (131-133) منه عيوب المرأة التي تجيز طلب فسخ عقد الزواج من قبل الرجل وعد العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول مانعا من سماع دعوى الفسخ من الرجل . وعدت المادة (134) من هذا القانون جنون الزوج الطارئ بعد العقد وثبوته بتقرير طبي بانه غير قابل للزوال فرق القاضي بينهما بناءا على طلب الزوجة، اما اذا كان زواله ممكنا فيؤجل سنة فاذا لم يزل الجنون في هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. وأورد المشرع في المادة (136) من القانون ذاته بأن المرأة القادرة على الإنجاب ولم يكن لها ولد ولم يتجاوز عمرها خمسين سنة وثبت أن زوجها عقيم بشهادة طبية لها أن تطلب فسخ عقد الزواج بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الدخول، وعد هذا القانون في المادة (137) تجدد العقد بعد فسخه بسبب العيب أو العلة مانعاً من طلب الفسخ لنفس السبب.