القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف قانون الاحوال الشخصية الاردني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص97-98
2025-01-07
122
أورد هذا القانون اللعان في المادة (164) منه والتي نصت على أنه يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أنه لعنة الله عليه أن كان نت الكاذبين وتقسم المرأة أربع ايمان بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ونصت المادة (165) من القانون ذاته على أنه: أ- يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما . ب - إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه. ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد لــه". ونلاحظ من المواد أعلاه ان اللعان من هذا القانون عندما يرمي زوجته بالزنا ويكون ذلك كمـا رسمه الفقه الإسلامي، وكما ذكر في القرآن الكريم في سورة النور" والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَة أحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنِ الْكاذِبِينَ وَيَدْرَوُّاً عَنْهَا الْعَذابَ أنْ تَشْهدَ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ " (1). ويترتب عليه فسخ عقد الزواج، وإذا كان اللعان لنفي النسب يحكم القاضي بنفي نسب الولد عن الرجل الملاعن ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه، إلا أنه إذا أكذب الرجل نفسه وإن كان بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد (2).
___________
1- سورة النور، الآيات (6-9).
2- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 501؛ د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص 336.