القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص 111
2025-01-07
121
نص قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة (128) منه على أنه للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن ونصت المادة (132) من ذات القانون على أنه اللزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن للزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا"، ونصت المادة (47) من القانون ذاته على أنه يسقط حق المرأة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر"، ونصت المادة (49) من القانون ذاته على أنه إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله". نلاحظ أن المشرع الاردني قد جعل حكمًا خاصًا للمهر إذا فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية فإذا كان الطلب من الزوجة فيسقط المهر جميعه وإذا دفع الزوج شيئا من المهر كان للزوج استرداد ما دفع من المهر، أما إذا فسخ عقد الزواج قبل الوطء بسبب عيب أو علة في الزوجة سقط المهر جميعه وإذا دفع الزوج لها شيئا من المهر كان له أن يطالب الزوجة بما دفع لها ونلاحظ أن المشرع الاردني جعل سقوط المهر في هذه الحالة إذا فسخ عقد الزواج قبل الوطء بينما جعل سقوط حق المرأة في المهر إذا فسخ عقد الزواج بطلب من المرأة بسبب علة أو عيب في الرجل أو إذا طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة أن تكون الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، ويقصد بالخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه ولا يوجد مانع يحول دون الدخول وأن تسلم الزوجة نفسها للزوج وأن لم يحصل الجماع فعلا (1)، في حين أن شرط الوطء يختلف عن الدخول الحقيقي فحسب المادة (47) أن المرأة لا تستحق شيئا من المهر إذا فسخ الرجل عقد الزواج بعيوبها أو علة بها قبل الوطء وإن حصلت خلوة صحيحة.
______________
1- د. عثمان التكروري شرح قانون الاحوال الشخصية طا، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004 ، ص119.