1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

آراء الفقهاء المسلمون في فسخ عقد الزواج بسبب اللعان

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص 90-94

2025-01-06

128

رغم ورود نص في القرآن الكريم عن اللعان إلا أن الفقهاء المسلمون اختلفوا في نوع الفرقة التي تكون نتيجة اللعان فهل هي فسخ أم طلاق حيث اتجه الفقهاء في آرائهم إلى اتجاهين :-
الاتجاه الأول :- يذهب غالبية الفقهاء المسلمين إلى اعتبار الفرقة التي تعقب اللعان فسخا من ذلك الإمامية (1) والشافعية (2) والمالكية (3) والحنابلة (4) . و يرى أصحاب هذا الاتجاه إذا قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة ولم تكن له بينة ويثبت اللعان كذلك في حالة نفي نسب لمن ولدته زوجته لفراشه مع تكذيبه من قبلها لما يدعي(5) .ويشترطون في اللعان عدة شروط :-
1. أن يتهم الزوج زوجته في الزنا اذا شاهد الجريمة بنفسه فلا يجوز اتهامها على المظنة أو اخبار من ثقات فلا لعان لمن لم يتمكن من ذلك كالأعمى فبهذه الحالة لا يمكن فسخ عقد الزواج" (6).
2. يشترط أن يكون القاذف بالغاً عاقلا وكذلك ان تكون المقذوفة عاقلة بالغة وسالمة من الصم والخرس (7).
3. يجب أن تكون الزوجة دائمة فلا لعان للأجنبية أو المتمتع بها ويجب ان يكون مدخولا بها وأن تكون غير مشهورة بالزنا (8).
4. يجب أن لا تكون عند الزوج بيئة ولا شهود على ،زناها وأن لا تعترف بصدقه لأن اعترافها يوجب حد الزنا ولا يفسخ عقد الزواج(9).
5. أن يكون اللعان أمام الحاكم الشرعي الجامع للشرائط أو المنصوب من قبله عند فقهاء الإمامية(10).
أما بقية الفقهاء المسلمين يرون بأن الملاعنة يجب أن تكون أمام القاضي (11) ويشهد الرجل أربع شهادات أني من الصادقين ثم يقول : أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين ثم تقول أن غضب الله علي إن كان من الصادقين (12).
ويذهب جانب من فقهاء الإمامية بأنه لا يجوز بأن ينكر من ولدته زوجته بفراشه حتى وإن شاهدها تزني إذا كان لحوقه به ظاهرا وهو مضي مدة الحمل ودخوله بأمـه مـع الوطء وحتى اتهامه لامه بالفجور لا يجوز له أن ينكر وليدته (13).
وكما أن اقراره بالولد لا يجوز نفيه ولم يسمع له انكاره سواء كان اقراره بالصريح أو كناية كأن يكون حاضرًا وقت الولادة أو يقال له: (بارك الله لك في مولدك وما شابه فيقول: (آمين) وما شابه ذلك مما يدل على اقراره به(14).
أما بتحقق اللعان يسقط حد القذف والزنا عن الزوجين ويفرق بينهما فرقتهما فسخا ويحرم الزواج بينهما حرمة أبدية وحتى لو أكذب الرجل نفسه أو صدقته بعد اللعان وانتفاء الولد عن الزوج دون الزوجة إذا نفاه الاب(15).
الاتجاه الثاني : - وهو ما يتبناه الحنفية الذين يذهبون إلى اعتبار الفرقة التي تعقب اللعان إنما هي تفريق بإيقاع من القاضي (16). ويرون بأن الفرقة لا تحصل بدون أن يقضي القاضي بها فلا يُعد لعانا ولا فسخا للعقد فاللعان عندهم يجب أن يفرق بـه القاضي ويقضي باللعان والفرقة التي تعتبر طلاقا لا فسخاً للعقد، فموت أحد المتلاعنـيـن قبـل قضاء القاضي باللعان والفرقة فلا يكون هنا لعان ولا فرقة بين الزوجين ويرث أحدهما الآخر (17).
أمـا نفي من ولدته لفراشه فهو اتهام للزنى، أما بالنسبة الى نفي الحمل لفراشه فإن أبـا حنيفة يرى لا لعان لقوله ربما عظم البطن من الانتفاخ وقال أبو يوسف وأبو عبد الله وهم من فقهاء الحنفية يوقف اللعان فإن جاءت به مدة الحمل وهي ستة أشهر منذ نفي الحمل لا عنها وإن جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يجوز لعانها وبعد اتمام اللعان فرق القاضي بينهما وعد هذه الفرقة طلاقا لا فسخا (18).
فبنفي الزوج من ولدته زوجته لفراشه ولا عن به حسب ما مقرر شرعا فرق القاضي بين الزوجين ولم يلحق الولد بالأب ولحقه بأمه ويكون أهل الأم هم الذين يتحملون جنايتـه وليس أهل الأب، واذا مات الولد الملاعن به وكان له اخ من امه فيرثه كأنما اخـاه مـن امـه أبيه، وإذا كان له أخ وأخت من امه فالولد فقط يرثه دون الأخت لأن النساء لا يرثن الولد الملاعن به حتى إذا مات ولم يكن له وارث إلا أمه فلا ترثه بل يرثه أقرب الناس إليهـا مـن الذكور (19).
______________
1- المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر، ص 148.
2- الماوردي، الاقناع في فقه الشافعي، ج 1، بدون طبعة بدون مكان نشر، ص 157.
3- محمد بن يوسف الغرناطي المالكي، التاج والاكليل ، ج 5 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، ص 456.
4- ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني، ج 1، بدون طبعة دار العماية للتراث، 1993 ، ص 116؛ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ط 1 ، مكتبة الفلاح، الكويت، 1983 ، ص 267.
5- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م، ، ص 312، المسألة 1518.
6- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 619؛ سليمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج 4 ، بدون طبعة دار الفكر ، بیروت، 1995، ص31.
7- السيد السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 213، المسألة 663؛ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علي الخطيب)، ج 4، بدون ،طبعة دار الفكر ، بيروت، 1995، ، ص29.
8- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 213، المسألة 664؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي شرح منتهى الايرادات، ج3، بدون طبعة طبعة عالم الكتب، بيروت، 1993، ص181.
9- السيد محمد تقي المدرسي، أحكام الإسلام، مرجع سابق، ص 619؛ مصطفى بن سعد بن عبدوه السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ط 2 ، المكتب الإسلامي، بدون ذكر مكان نشر، 1994، ص 541.
10- السيد محمد تقي المدرسي احكام الإسلام، ط 2 ، دار المجتبى الحسين عليه السلام، 2003م ، ص 620.
11- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت ، ص 458.
12- السيد ابو القاسم الخوئي، مصدر سابق، ص 312، المسألة 1519.
13- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات ج 3، مرجع سابق، ص 214، المسألة 665.
14- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات ،ج3، مرجع سابق، ص 215، المسألة 671.
15- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 217، المسألة 679؛ الشافعي أبو عبد الله بن محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القريشي المكي، الام، ج، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1990م ، ص 272؛ عبد الرحمن النفري القيرواني المالكي، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها للأمهات، ج 5 ، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999، ص 331؛ ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني، ج 1، بدون طبعة دار العماية للتراث، 1993 ، ص 116.
16- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المبسوط، ج 4 ، بدون طبعة ادارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية كراتشي، ص 285.
17- السرخسي، المبسوط، ج 7 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 47 - 48
18- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 1، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص 376-377 .
19- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المبسوط، ج 4 ، بدون طبعة ادارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية كراتشي ، ص 286.

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي