القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رأي فقهاء الأحناف في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص46
2025-01-04
134
يرى الحنفية أن كل فرقة من جانب الرجل هي طلاق وكل فرقة من جانب المرأة هي فسخ عدا ردة أحد الزوجين عن الإسلام فإن هذه الفرقة تعدّ فسخا لا طلاقا (1). ويرون بأن الفسخ للعيوب الزوجية يكون للمرأة وحدها باعتبار أن الرجل باستطاعته إنهاء الرابطة الزوجية في حال رغبته عن طريق الطلاق وأن المرأة ليس لها هذا الحق (2) . أما إذا كانت المرأة مصابة بأحد العيوب الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن) فيرى أبو حنيفـه لـيس للرجل الحق في فسخ الزواج بل له أن يطلق انشاء (3).
_______________
1- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة، ج 1، 3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، ص 504.
2- د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 7، دار الفكر ، بيروت، دون سنة نشر، ص516.
3- عمر بن اسحاق بن احمد الهندي الغزنوي، الغرة المنفية في تحقيق بعض وسائل الامام ابي حنيفه، ج1، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986 ، ص 143؛ ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، دار الفكر، بيروت، 1992 ، ص 551.