x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المراهقة والشباب :

مسائل فقهية تهم الشباب

المؤلف:  السيد مرتضى الحسيني الميلاني

المصدر:  الى الشباب من الجنسين

الجزء والصفحة:  ص 233 ــ 253

2024-05-18

242

بعض المسائل الشرعية الضرورية الخاصة بالعائلة والأفراد فيها كالزوج والزوجة والأولاد.

منها ما يوضح المحرمات النسبية كحرمة الزواج من المرأة التي تشارك الرجل في النسب. والمحرمات السببية كحرمة الزواج من إمرأة صارت محرمة عليه بسبب زواج آخر، كحرمة زواجه من أخت زوجته طالما كانت أختها تحته. وما يحرم بالرضاعة كحرمة إمرأة شاركته بالرضاعة حيث يلتبس هذا الأمر على كثيرين. ومنها ما يوضح أحكاماً أخرى مثل حكم إسقاط الجنين لعدم الرغبة فيه، أو الزواج من الكافرة، أو التمتع بالزانية، أو الزواج منها، ثم ذكرنا حدود النفقة الواجبة على الزوج وأحكام النشوز والتدليس.

علماً إن الأحكام الشرعية المدرجة في هذا الفصل مطابقة لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله).

مسألة 1: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:

1ـ الأم: وتشمل الجدات للأب، والجدات للأم.

2ـ البنت: تحرم على جدها لأبيها وجدها لأمها، وعلى أبيها، وكل بنت تناسلت منه عن طريق ابنه أو ابنته.

3ـ الأخت: تحرم على إخوتها سواء أكانوا لأبيها فقط، أو لأمها فقط، أو لأمها وأبيها.

4ـ بنت الأخ: تحرم على عمها وإن نزلت، سواء أكان عمها أخاً لأبيها، لأمه وأبيه أو لأحدهما.

5ـ بنت الأخت: تحرم على خالها وإن نزلت، سواء أكان خالها لأمها فقط، أو لأبيها فقط، أو لأحدهما.

6ـ العمة: وهي أخت الأب لأمه وأبيه أو لأحدهما، فتحرم العمة على أبن أخيها، وكذلك تحرم عليه الجدات العاليات مثل عمة أبيه وعمة أمه.

7ـ الخالة: وهي أخت الأم لأمها وأبيها أو لأحدهما فتحرم على ابن أختها. وكذلك تحرم عليه الجدات العاليات مثل خالة أبيه وخالة أمه.

وفي بعض هذه الأصناف تفصيل مطول ذكر في الرسائل العملية.

مسألة 2: إذ زنى رجل بامرأة فولدت ولداً أو بنتاً، لم يجز النكاح بينهما، وكذلك بين كل منهما، وبين أولاد الزاني والزانية. وكذلك تحرم بنت الزانية على الذي زنها بأمها، وتحرم على أبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.

مسألة 3: إذا أرضعت إمرأة ولد غيرها، أوجب هذا الرضاع حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل سيأتي ويتوقف إنتشار تلك الحرمة على شروط:

1ـ أن يحصل اللبن عند المرضعة من ولادة شرعية، أو من وطئ شبهة على الأظهر. فلو ولدت من الزناء ثم أرضعت طفلاً لم تنشأ الحرمة.

2ـ أن يحصل الإرتضاع بامتصاص الطفل اللبن من ثدي المرضعة، فلو شربه محلوباً منها لم تنشأ الحرمة.

3ـ أن تكون المرضعة على قيد الحياة حال الإرتضاع، فلو كانت ميتة ولو في بعض الرضعات لم تنشأ الحرمة.

4ـ عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو أكمل رضعاته بعد السنتين لم تنشأ الحرمة. والمراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة.

5ـ خلوص اللبن، أي كونه غير ممزوج بشي آخر في فم الطفل، كفتيت السكر مثلاً. وإلا فلا تنشأ الحرمة من الممزوج.

6ـ كون اللبن منتسباً بتمام الرضعات إلى رجل واحد.

7ـ وحدة المرضعة وعدم تعددها.

8ـ بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، ومع الشك في ذلك يكفي لإنشاء الحرمة إرضاع يوم وليلة، أو بلوغ الرضاع خمس عشرة رضعة مشبعة متوالية. ولو إرتضع الطفل رضعة ثم قاءها لم تحتسب.

وهناك تفاصيل في الرسائل العملية لمن أراد المزيد.

مسألة 4: تحرم على المرتضِع عدة من النساء:

المرضعة، لأنها أمه بالرضاعة، وبناتها، وبنات أولادها، وأخواتها، وعماتها، وخالاتها، وبنات صاحب اللبن، وأمهاته وأخواته، وعماته وخالاته.

مسألة 5: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:

صاحب اللبن، لأنه أبوها بالرضاعة، وأولاده، واخوته، وأعمامه، وأخوة المرضعة، وآباء المرضعة، وأبناؤها، وأبناء أولادها، وأعمامها وأخوالها.

مسألة 6: إذا زنت الزوجة فلا تحرم على زوجها بزناها. وإذا لم تتب، كان الأولى أن يطلقها.

مسألة 7: يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة، ولا يجوز له أن يتزوجهما زواجاً دائماً.

مسألة 8: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر زواجاً دائماً أو منقطعاً، سواء أكان الكافر أصلياً، أو مرتداً، كتابياً أو غيره.

مسألة 9: نكاح الشغار باطل. وهو أن تتزوج أمرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل: ان يقول أحد الرجلين: (زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى) ويقول الآخر: (قبلت، وزوجتك أختي هكذا).

مسألة 10: تعارف في بعض البلدان أن والد الزوجة، أو أمها، أو أخاها، أو ابن عمها يأخذ شيئاً من الزوج مع عدم رضاه، فيعطيه من جهة إستخلاص البنت، فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.

ولو أعطاه بطيب نفس منه جاز أخذه.

مسألة 11: الزوجة تملك مهرها بالدخول، فيحق لها التصرف فيه، وليس للزوج منعها.

مسألة 12: لو اعتقد الأطباء أن الجنين مصاب بمرض أو أنه إذا ولد فسوف يعيش مشوهاً، أو سيموت بعد الولادة فيفضلون إسقاطه فهل يحق لهم ذلك؟ وهل يجوز للأم أن ترضخ لهم؟

جواب: مجرد أن الطفل مشوه أو أنه سيموت بعد الولادة، لا يسوغ إجهاضه أبداً ولا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه كما لا يجوز للطبيب ذلك. ويتحمل الدية من يقوم بعملية الإسقاط.

مسألة 13: إذا كانت الأم غير راغبة بالجنين فهل يجوز لها إسقاطه قبل أن تلجه الروح من دون خطر جدي على حياتها؟

جواب: لا يحق لها ذلك، إلا إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشق عليها تحمله.

مسألة 14: السائل الذي يخرج حين الولادة أو قبلها لتسهيل عملية الوضع إذا خرج غير مصحوب بالدم فهو طاهر.

مسألة 15: إذا أخل الزوج بحقوق زوجته، فهل يحق لها عدم السماح له بالمقاربة؟

جواب: لا يحق لها ذلك. فتلجأ إلى الوعظ والتحذير فإن لم ينفع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

مسألة 16: إذا زنت امرأة مسلمة فهل يجوز لزوجها قتلها؟

جواب: لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على الأحوط لزوماً.

مسألة 17: إذا تجاوزت المرأة سن الثلاثين وهي باكر. فهل يجب عليها الإستئذان من وليها عند الزواج؟

جواب: إذا لم تكن مستقلة في شؤونها وجب عليها الإستئذان، بل وإن كانت مستقلة على الأحوط لزوماً.

مسألة 18: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟

جواب: إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع عن طلاقها أيضاً. فيلزمه الحاكم الشرعي بأحد الأمرين إما أداء حقوقها أو طلاقها. فيطلقها الحاكم عندئذٍ.

مسألة 19: إذا كان الزوج ناشزاً بحيث يؤذي زوجته بغير وجه شرعي ويشاكسها باستمرار. جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. فيلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع فبها، وإلا عزره بما يراه، فإن لم ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع الزوج منه، ولم يمكن إجباره على الطلاق، طلقها الحاكم الشرعي حينئذ.

مسألة 20: شاب يريد أن يتزوج فهل يحق له النظر إلى محاسن المرأة التي يريد خطبتها والزواج منها؟

جواب: نعم يحق له ذلك فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وساقيها ومعصميها كما يجوز محادثتها أيضاً، لكن بدون قصد التلذذ الجنسي.

مسألة 21: النفقة الواجبة للزوجة على الزوج قسمان:

الأول: الطعام والشراب والدواء والكسوة ونحوها. والزوجة تملك ولا يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل. كأن تطالبه بنفقة خمس سنوات مقبلة.

الثاني: المسكن: يجب على الزوج توفير السكن المناسب لزوجته.

مسألة 22: النفقة الواجب بذلها للزوجة هي ما تقوّم بها حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن وأثاث ونحوها. دون ما يثبت عليها شرعاً من فدية أو كفارة أو نذر أو دينٍ لغير نفقتها.

مسألة 23: تستحق الزوجة النفقة على زوجها فقيرة كانت أو غنية.

مسألة 24: يثبت حق الإنفاق للأبناء على أبيهم فإذا فقدوا الأب أو كان الأب معسراً ثبت حق الإنفاق لهم على جدهم لأبيهم ومع فقد الجد أو إعساره أنتقل حق الإنفاق لهم على أمهم. ومع فقدها أو أعسارها فعلى أبيها وأمها على تفصيل في المسألة رقم 440 منهاج الصالحين جزء 3 الطبعة الجديدة العاشرة.

مسألة 25: إذا زنا شخص بذات بعل دائمة أو متمتع بها مسلمة أو كافرة، حرمت عليه أبداً على الأحوط. فلا يجوز له نكاحها أو فقدها أو أعسارها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ وانقضاء مدة أو غيرها.

مسألة 26: يحرم الزواج من إمرأة دواماً أو متعةً في عدتها من الغير وفي كل أنواع العدة.

مسألة 27: إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية، حرمت عليه أبداً على الأحوط.

مسألة 28: إذا ثبت بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين إن الزوج لا يقدر على الوطء أبداً جاز للمرأة فسخ العقد.

مسألة 29: التدليس حرام. وهو وصف المرأة للرجل بالسلامة من العيب مع العلم به. بحيث يكون الوصف سبباً لغروره وخداعه. فلو قيل للزوج فاطمة من بني خلان فتزوجها فبان أنها من غيرهم كان له خيار التدليس.

مسألة 30: إذا تزوج إمرأة على أنها باكر فبانت ثيباً قبل العقد - بإقرارها أو بالبينة - كان له خيار التدليس. فإن حصل ذلك قبل الدخول فلا مهر لها. وإن كان بعد الدخول إستقر المهر ورجع الزوج به على المدلس. فإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئاً.

مسألة 31: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر ويسقط النصف الآخر، وإن كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله.

مسألة 32: إذا أشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، صح الشرط ويلزم الزوج العمل به.

مسألة 33: تصير المرأة ناشزاً بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، مثلاً: تمنعه من الاستمتاع بها، ويدخل ضمن هذا العنوان عدم إزالة المنفّرات المانعة من التمتع بها والتلذذ منها، وترك التنظيف والتزيين مع طلب الزوج ذلك. وكذلك يتحقق النشوز بالخروج من البيت من دون إذنه. ويصير الرجل ناشزاً بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الإنفاق عليها، أو ترك المبيت عندها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.

مسألة 34: إذا نشزت الزوجة فللزوج إرجاعها إلى طاعته بمراحل معروفة:

1ـ بالوعظ فإن لم ينفع.

2ـ فبهجرها في المضجع كأن يحول ظهره لها، أو يعتزل فراشها فإن لم ينفع. فبوسائل أخرى ذكرت في الرسائل العملية.

مسألة 35: الأحوط وجوباً ترك رقص النساء أمام النساء والرجال أمام الرجال، ويحرم رقص النساء أمام الرجال، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير.

مسألة 36: يجوز للمسلم أن يرسل أبنه إلى معاهد تعلم الموسيقى بإعتبارها فناً من الفنون إن لم يقترن بالعزف المحرم عملياً وبشرط ان يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.

مسالة 37: لو تحدث الرجل مع عدة نساء أجنبيات بقصد الاقتناع بواحدة منهن، واختيار إحداهن للزواج فلا بأس فيه ما دام خالياً من الحديث المحرم الذي لا يجوز مع الأجنبية، وتجرّد عن النظر المحرم وخوفِ الإنجرار إلى الوقوع في الحرام.

مسألة 38: الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة امرأة محجبة يعرفها وقد ظهرت في الصورة من دون حجاب، هذا في غير الوجه والكفين، اما الوجه والكفين فيجوز النظر لهما من دون تلذذ وريبة.

مسألة 39: لو احتفظ بصورة صبيّة وقد بلغت سن التكليف الآن، فلا يجوز على الأحوط وجوباً أن ينظر لتلك الصورة إن كانت مطابقة لأوصافها بعد تكليفها. ويجوز له النظر إلى وجهها وكفيها مع عدم الالتذاذ وخوف الافتتان.

مسألة 40: هناك فرق بين النظرة الأولى والثانية فإذا نظر الرجل إلى المرأة - أو بالعكس - بالنظرة الأولى فلا يترتب على ذلك حرمة شرعاً، والمقصود من النظرة الأولى هي النظرة العابرة التي تحدث مصادفة الخالية من أي إلتذاذ أو ريبة، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصد الإنسان فيها، ويلتذ بها نوعاً ما، وهي التي تزرع في القلب الشهوة. وكفى بها لصاحبها فتنة كما جاء عن المعصوم (عليه السلام).

وكذلك تحرم النظرة الثانية وان كانت خالية من الالتذاذ لأنها قد توقع الإنسان في الحرمة فتحرم من باب خوف الريبة.

مسألة 41: لا يجوز النظر إلى بدن المحارم بشهوة أو خوف الوقوع في الحرام، والمحارم من يحرم الزواج منهن أبداً إلى آخر العمر، سواء من جهة النسب كالأم والأخت وغيرهن، أو من جهة الرضاعة كالأخت في الرضاعة أو من جهة المصاهرة كأم الزوجة وأب الزوج مثلاً.

مسألة 42: لا يجوز للشاب أن يجلس مع الشابة فيبادل معها الحديث من غير شهوة ولا خوف الوقوع في الحرام إذا كانت المناظر استفزازية لا يؤمن معها من الإنجرار إلى الحرام. ومجرد التحدث من غير شهوة ولا خوف من الإنجرار إلى الحرام فلا بأس به.

مسألة 43: من الأمراض الخطيرة التي شاعت وخصوصاً في الدول الغربية والإفريقية وبعض بلدان آسيا مرض الإيدز وذلك نتيجة للاختلاط الجنسي المفرط، ومن المؤسف إن لهذا المرض قابلية الإنتشار والسريان عن طرق متعددة مضافاً إلى الجنس كانتقاله بالدم والأجنة الملوثة من الام المصابة إلى جنينها، أو انتقاله إلى الأولاد أثناء وضع الحمل، ولخطورة هذا المرض نعرض بعض الأحكام المتعلقة به:

يجب على المصاب أن يتوقى من الأسباب الناقلة للمرض حتى لا يصاب به غيره، وكذلك يجب على الآخرين المراقبة والوقاية منه، ولا يجوز منع المصاب من الحضور في الأمكنة العامة كالمساجد ونحوها، مع الأمن من إنتقال العدوى إلى غيره.

مسألة 44: بعض الأشخاص يقوم بتزوير شهادات جامعية والعمل بها فمثلاً شخص حاصل على البكلوريوس يأتي بشهادة تأكد أنه حاصل على الماجستير ويتعين على أساس ذلك ويحصل على راتب شهري.

فهل أن أمواله هذه حلال ويجوز الاستدانة منه أو الأكل في بيته وهل يجوز له فعل ذلك أصلا؟

جواب: لا يجوز التزوير ولا يحل له الراتب ولكن يجوز الأكل من طعامه.

مسألة 45: هل يجوز للبنت الباكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج، وهل يعد ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟

جواب: يجوز لها ذلك، ولا يعد إخفاء للعيوب، مع أنه لو عد كذلك لم يحرم إلا إذ وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.

مسألة 46: ما هو حكم تارك الصلاة وما هي كفارتها وكيف يتم قضاؤها؟ جواب: يستغفر ربه ويقضي الصلوات التي فاتته ولا ترتيب فيه.

مسألة 47: ما حكم تارك الصلاة؟

جواب: تارك لواجب إلهي يدان به في الدنيا وفي الآخرة وتبقى ذمته مشغولة بها حتى يقضي.

مسألة 48: أنا متزوجة وبعد فترة اكتشفت بأن زوجِ؟ لا يصلي.. وكلمته في هذا الموضوع فضربني.. فهل يجوز الاستمرار معه وما هو الحل لهذه المشكلة؟

جواب: عليكِ أمره بالمعروف إن احتملتِ التأثير، وإلا فالأحوط وجوباً أن تبرزي استياءَك من تركه للواجب ولا شيء عليكِ غير هذا.

مسألة 49: بالنسبة الى المبالغ التي يحصل عليها الأطفال عند الولادة كهدية هل يحق لي التصرف بها، أو هل يمكن شراء ما يحتاجونه؟ كالملابس أو الذهب، وهل والد الطفل له الحق في التصرف بها عند الحاجة إليها؟

جواب: إذا كان المال ملكاً للطفل فلا يجوز للام التصرف فيه ولو بأن تشتري له ملابس، نعم للأب ولاية على مال الطفل فيتصرف فيه على طبقِ مصلحة الطفل. بما في ذلك صرفه على ما يقوّم به حياته.

مسألة 50: هل الخلوة في البيت مع أجنبية مثل الخادمة أو زوجة الأخ، الخال و... حرام؟

جواب: يجوز مع اليقين بعدم الوقوع في الحرام.

مسألة 51: ما هي الخلوة بالأجنبية التي أفتت الفقهاء بحرمتها؟

جواب: المراد كونهما في مكان لا يوجد فيه غيرهما من المميزين مع إحتمال الوقوع في المحرم.

مسألة 52: هل الكلام في التلفون مع الأجنبية يعد من الخلوة المحرمة؟

جواب: ليس منها ولكن لا يجوز التحدث بما يثير الشهوة.

مسألة 53: هل يجوز الكلام قبل العقد مع البنت المخطوبة، وإذا كان جائزاً فما هي الحدود التي لا يمكن تجاوزها، وهل إظهار الحب لها بقصد تقوية العلاقة من ضمن الأمور التي لا ينبغي أن يتجاوزها الخاطب أو المخطوبة؟

جواب: المرأة قبل العقد بشرائطه أجنبية لا يجوز الحديث معها بما يثير الشهوة، أو مع خوف الوقوع في الحرام.

مسألة 54: هل يجوز دفع رشوة من اجل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي علماً انه لا توجد طريقة أخرى في الوقت الحاضر؟

جواب: لا يجوز.

مسألة 55: هل يجوز حفاف المرأة العذراء؟

جواب: يجوز بشرط أن لا تكون بارزة مفاتن وجهها للأجنبي.

مسألة 56: هل يجوز وضع المكياج أو الكحل بشكل خاص في وجه البنت عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل؟

جواب: لا يجوز كشف الوجه أمام الأجنبي ولا يلائمها ذلك في نفسه.

مسألة 57: مسلمة تلبس حذاء كعبه عالٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه فهل يجوز لها ذلك؟

جواب: لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب إليها، أو كأن موجباً للفتنة النوعية.

مسألة 58: هل يجوز للرجل وزوجته النظر للأفلام المبتذلة والتي تظهر فيها عورة الرجل والمرأة الكافرين مع التأكد من عدم الوقوع في الحرام؟

جواب: لا يجوز.

مسألة 59: هل يجوز مشاهدة المسلسلات المدبلجة؟

جواب: لا يجوز إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام أو الفساد أو سوء التربية.

مسألة 60: هل يجوز مشاهدة الأفلام المثيرة وهي لا تؤثر على السلوك الخارجي لدي وإنما من دواعي الفضول والاستطلاع والتقصي؟

جواب: لا يجوز النظر بشهوة ولا يجوز بدونها أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 61: هل يجوز للزوج والزوجة مشاهدة الأفلام الخلاعية؟

جواب: يحرم النظر إليها بشهوة بل الأحوط وجوباً تجنب النظر إليها بدون شهوة أيضاً.

مسألة 62: ما هو رأيكم حول مواكب العزاء الحسيني التي أخذت جانب التطرف بعيداً عن أهداف الثورة الحسينية مما نشاهده معروضاً أمام العالم في شاشات التلفزيون والفضائيات مما تعطي انطباعاً سيئاً وتعرض الشيعة للانتقاد من خلال هذه الممارسات؟

جواب: لا ينبغي التخطي عن الطريقة المتوارثة من السلف الصالح في إقامة عزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه وأخلص النية مع مواليك أعلام الورى ولا تفتح في ولائك لغيرهم حساب.

مسألة 63: في مأتم النساء يظهر في أغلب الأحيان صوت القارئة وهي تقرأ مصيبة الإمام المعصوم إلى خارج المأتم وذلك بسبب استخدام مكبر الصوت فيسمع الرجال المارون في الشارع صوتها فما حكم ذلك؟

جواب: لا ينبغي ذلك.

مسألة 64: هل يجوز للمرأة المحجبة تعلم قيادة السيارة إذا كان معلمها أجنبياً ينفرد بها أثناء التعليم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟

جواب: يجوز مع الأمن من الفساد

مسألة 65: هل يجوز التصوير للمرأة إذا كان الذي يغسل الفلم رجلاً؟

جواب: يجوز إذا لم تكن الصورة مثيرة ولم يعرف الرجل صاحبة الصورة.

مسألة 66: هل يجوز للفتاة إرسال صورة شخصية لها بالحجاب ومن دون حجاب لشاب بناءاً على طلبه؟

جواب: لا يجوز إلا إذا كان قاصداً الزواج وأراد الصورة للإستطلاع.

مسألة 67: هل يجوز ضرب التلاميذ في المدرسة، وهل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ المراد ضربه؟

جواب: يجوز ضرب التلاميذ في حالة إيذائهم للآخرين، أو ارتكابهم محرماً، بإذن الولي ثلاثة أسواط (لا أزيد)، ويلزم أن يكون الضرب برفق إلى الحد الذي لا يوجب احمرار البدن، وإلا استوجب الدية على الضارب.

مسألة 68: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ زوجي يضربني كلما طلبت منه المال للبيت ماذا أفعل؟

جواب: لا يجوز الضرب. وإذا أدى الضرب إلى احمرار البدن فيجب على الزوج دفع الدية لذلك، مضافاً إلى وجوب بذل النفقة على زوجته.

مسألة 69: هل يجوز ضرب الأولاد وإلى أي حد؟

جواب: يجوز للتأديب بشرط عدم احمرار البدن.

مسألة 70: هل يجوز للمدرسين في المدارس الحكومية ضرب التلاميذ؟

جواب: لابد من سلوك طريق آخر لغرض النظام ولو بإخراج المشاغب من الصف ولا يجوز الضرب بدون إذن الولي، بل ولا بأذنه إذا كان يستوجب الضرب إحمرار البدن ولو ضربه المعلم وأحمر بدن الطالب وجبت الدية.

مسألة 71: إذا منعني أبي من التدخين هل يجب علي إطاعته؟

جواب: إذا كان يسبب لك الضرر البليغ فيجب تركه.

مسألة 72: هل يجوز التدخين دون الإستئذان من الوالدين، أو هل يجوز أن أدخن من دون علمهما، مع العلم أن التدخين قد يسبب الحزن للوالدين أو من الممكن أن يغضبهم؟

جواب: تحرم أذيتهم في مثل ذلك ونظائره.

مسألة 73: هل إطاعة الوالدين واجبة؟

جواب: تجب الطاعة إذا كانت مخالفتهما موجباً لتأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه.

مسألة 74: ما حكم الزوجة التي تميل إلى إتباع رأي أمها أولاً قبل رأي زوجها علماً أن الأم تعيش في بلاد الغربة وهي غير متمسكة بالحجاب؟

جواب: لا يجوز لها متابعة الأم إذا خالفت الشريعة.

مسألة 75: ما حكم من يضع مزيلات العرق التي تحتوي على بعض الكحول، والعطور خلال شهر رمضان المبارك أثناء النهار؟

جواب: لا يبطل الصوم.

مسألة 76: يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله، فهل يجوز ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثراً على قراءة فنجانه؟

جواب: بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز له الاخبار بها بنحو الجزم كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه، إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية.

مسألة 77: ما هو حكم لبس المرأة للملابس التالية؟:

1ـ الشفافة والحاكية.

2ـ اللاصقة والمجسمة.

جواب: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الأجنبي.