x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : التربية والتعليم : التربية الروحية والدينية :

دفع الحقوق الشرعيّة من خمس و زكاة؛ تطهير للنفوس والأبدان

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص352ــ356

2024-05-12

226

الإمام الباقر (عليه السلام) وأما ما أنبتت الأرضُ من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر(1)، والشعير، والتمر والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسةَ أوساق، والوسق ستّون صاعاً؛ وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، فإن كان من كل صنف خمسة أوساقٍ غير شيء وإن قلّ فليس فيه شيء، و إن نقص البُرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاعٌ أو بعضُ صاعٌ فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء(2) والنَّضح(3) والدِّلاء(4)، ففيه نصف العُشر، وإن كان يُسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العُشر تامّاً(5).

وعنه (عليه السلام): ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(6) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنه مخاض فابنُ لَبون(7) ذَكَر، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة(8)، إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعة(9) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحِقّتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون(10).

الإمام الصادق (عليه السلام): أنزلت آية الزكاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ـ في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مُن اديهِ فنادى في الناس: إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عمّا سوى ذلك(11).

وعنه (عليه السلام): في كل مائتَي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقص فليس عليك زكاة(12).

وعنه (عليه السلام): على كلّ امرئٍ غَنِم أو اكتسب، الخُمْسُ مما أصاب لفاطمة (عليها السلام)، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحُجَج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، إذ حرّم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منها دائق إلّا مَن أحلَلْنا مِن شيعتنا لتطيب لهم به الولادة(13).

صفوان الجمال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحــر والعبد، عن كلّ إنسان صاح من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب(14).

وعنه (عليه السلام): ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول... إلى أن قال:) صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير(15).

وعنه (عليه السلام) ـ لما قالا له زرارة ومحمّد بن مسلم: أرأيتَ قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} [التوبة: 60] - أكلُّ هؤلاء يُعطى وإن كان لا يَعرف؟ -: إنّ الإمام يُعطي هؤلاء جميعاً؛ لأنهم يُقرون له بالطاعة(16).

أحدهما (عليهما السلام) - في نصاب الغَنَم -: في كل أربعين شاةً شاةٌ، وليس فيها دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مِثْلُ ذلك شاةٌ واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مِثْلُ ذلك، فإذا زادت على المائتين شاةً واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيّف شيء(17).

وعن أحدهما (عليهما السلام): ليس فيها دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة(18).

وعن أحدهما (عليهما السلام): في كلّ ثلاثين بقرة تَبيعٌ(19) حوليّ، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة(20)، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةً مُسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت الستين ففيها تَبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومُسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تَبايع حُوليّات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النَّيف(21) شيء، ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء؛ إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكلُّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحـول وجب عليه(22).

الإمام الكاظم (عليه السلام) الخُمس من خمسة أشياء: من الغنائم... (إلى أن قال:) ويقسَّم بينهمُ الخمس على ستّة أسهم: سهمٌ لله، وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهمُ الله وسهم رسول الله لأُولي الأمر مِن بعد للمساكين وسهم رسول الله وراثة، فله ثلاثة أسهم: سهمانِ وراثة وسهمٌ مقسوم له من الله، وله نصف الخُمس كملاً، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، ويُقسم بينهم على الكتاب والسنة(23).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله عبد الرحمان بن الحجاج الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونتَه، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ -: لا بأس(24).

الإمام الرضا (عليه السلام): إياك أن تُعطي زكاة مالكٍ غير أهل الولاية، ولا تعطي مـن أهــل الولاية، الأبوين، والولد والزوجة والصبي والمملوك، وكلّ من هو في نفقتك فلا تُعطِه(25).

____________________________________

(1) البُرّ: القمح (المجمع).

(2) الرِّشاء: الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء (المجمع).

(3) النَّضْح: الرَّش (المجمع).

(4) الدِّلاء: جمع دَلو، وهي التي يستقى بها (المجمع).

(5) التهذيب 4: 19/ 17، عنه في الوسائل 6: 121/ 8.

(6) ابن مخاض وابنة مخاض من الإبل ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية (المجمع).

(7) ابن لبون وابنة لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة (المجمع).

(8) الحِقّ والحِقّة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في السنة الرابعة (المجمع).

(9) الجَذَع والجَذَعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة (المجمع).

(10) الفقيه 2: 23/ 7، عنه في الوسائل 6: 72/ 1.

(11) الفقيه 2: 13/ 1، عنه في الوسائل 6: 32/ 1.

(12) الكافي 3: 515/ 1، عنه في الوسائل 6: 96/ 4.

(13) التهذيب 4: 122/ 348، الاستبصار 2: 55/ 2، عنهما في الوسائل 6: 351/ 8.

(14) الفقيه 2: 175/ 1، عنه في الوسائل 6: 227/ 1.

(15) الهداية للصدوق: 304/ 105، عنه في المستدرك 7: 143/ 3.

(16) الفقيه 2: 4/ 4، عنه في الوسائل 6: 143/ 1.

(17) الكافي 3: 534/ 1، عنه في الوسائل 6: 78/ 1.

(18) الكافي 3: 3/515، عنه في الوسائل 5/93:6 .

(19) التَّبيع: ولد البقرة أوّل سنة (المجمع).

(20) بقرة مُسِنّة: إذا أثنت وتثني البقرة في السنة الثالثة (اللسان).

(21) النَّيف: من واحد إلى ثلاثة (اللسان).

(22) الكافي 3: 534/ 1، عنه في الوسائل 6: 77/ 1.

(23) الكافي 1: 539/ 4، عنه في الوسائل 6: 538/ 8.

(24) الكافي 3561/ 5، عنه في الوسائل 6: 163/ 1.

(25) فقه الرضا (عليه السلام): 199، عنه في المستدرك 7: 112/ 1.