x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف القرار الإداري

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص16-17

2024-04-14

155

تعد القرارات الإدارية من أهم وسائل مباشرة الوظيفة الإدارية ومن اخطر مظاهر السلطات والامتيازات القانونية التي تتمتع بها الإدارة ، كما أنها تعد من المجالات  الرئيسة لممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وان القرارات الإدارية كانت ولا تزال محوراً لمعظم المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري . وبالرغم من هذه الأهمية التي تتمتع بها القرارات الإدارية إلا أن الفقه ومعه القضاء الإداري لم يتوصلا إلى إجماع بشأن تعريف القرار الإداري والسبب هو الاختلاف في الزاوية التي ينظرون منها إلى القرار الإداري (1) .

ففي الفقه الفرنسي يعرف العميد (ليون دوجي) القرار الإداري بأنه: (كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية )(2) . ويعرف الأستاذ فيدل القرار الإداري بأنه (تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بقصد تغير الوضع القانوني القائم عن طريق فرض التزامات أو منح الحقوق)(3).

 أما في مصر فأن الدكتور محمد فؤاد مهنا فإنه يعرف القرار الإداري بأنه (عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم )(4) .

أما المحكمة الإدارية العليا المصرية فقد عرفت القرار الإداري بأنه( إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائراً قانوناً ابتغاء للمصلحة العامة )(5) .

وفي العراق عرف الدكتور علي محمد بدير القرار الإداري بأنه (كل عمل قانوني وحيد الطرف يصدر من شخص أو من هيئة إدارية ، أفض القانون على أيهما صلاحية أصدره بما له من ولاية عامة بمقتضى القوانين ، ويكون من شأنه إنشاء أو تعديل أو أنهاء مركز قانوني معين )(6) .

ولا يختلف التعريف الذي يورده الدكتور ماهر صالح علاوي عن التعريف السابق حيث يعرف القرار الإداري بأنه (كل عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة بهدف إحداث اثر قانوني معين في المراكز القانونية – إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني )(7) .

______________

1- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص13 .

2- حمدي يأسين عكاشة ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987، ص17 .

3-  د. شابا توما منصور ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، بدون مكان الطبع ، بدون سنة الطبع ، ص397 .

4- د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة ، دراسة مقارنة ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص724 .

5-  د. حمدي يأسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص21 .

6-  د. علي محمد بدير ، أنواع القرارات الإدارية ، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، 1970 ، ص385 .

7- د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الإداري ، بدون مكان ، بدون سنة طبع ، ص145 .        

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+