x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أسباب الطعن بالإلغاء

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص56-61

2024-04-13

229

وتسمى اوجه الإلغاء ، وهي مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري فتجعله غير مشروع ، وتؤدي إلى الحكم بإلغائه(1).

إذن فأسباب الطعن بالإلغاء ، هي الحالات التي تجعل من القرار الإداري معيباً بشكل مخالف للقانون في معناه العام(2) ، فبعد أن توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء وقبولها من القاضي المختص ، ينعقد له الاختصاص في بحث القرار الإداري وفحصه وتحليله من حيث مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته.

فيبحث في مدى توافر وشرعية أركان القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء ، من حيث خلوه وسلامته من العيوب التي قد تعتريه ، وهي عيب عدم الاختصاص وعيب السبب وعيب المحل (عيب مخالفة القانون) وعيب الشكل وعيب الغاية (الانحراف في استعمال السلطة)(3).

أولا - عيب عدم الاختصاص :

يعتبر عيب عدم الاختصاص أول واقدم سبب من أسباب الحكم بالإلغاء ، وهو يصيب القرار الإداري في ركن الاختصاص ، فإذا كان من الممكن تعريف ركن الاختصاص . بأنه الصلاحية القانونية على ممارسة وإصدار قرار إداري معين باسم  الإدارة ولحسابها طبقاً للأصول القانونية(4) فانه يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص بأنه انعدام القدرة أو الصلاحية القانونية على اتخاذ قرار معين باسم الإدارة العامة ولحسابها، فهو صدور القرار من موظف ليس له سلطة إصداره طبقاً للقوانين أو اللوائح النافذة(5). إذا فلا بد آن يكون القرار الإداري قد صدر من الموظف المختص أو الهيئة المختصة التي حددها القانون ، ضمن الاختصاص المفوض إليها مع ضرورة آن يكون قد صدر في الوقت المحدد لممارسة الاختصاص والدائرة المكانية المعينة له ، وإلا كان القرار مصاباً بعيب عدم الاختصاص وجديراً بالإلغاء(6).

ويتدرج عيب عدم الاختصاص وفقاً لاختلاف درجة جسامة العيب الذي لحق بالقرار وأدى إلى خروجه عن حدود القانون ، من عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يمكن آن يتمثل باعتداء السلطات الإدارية على اختصاصات بعضها بعضاً ، وعدم الاختصاص الجسيم كصدور القرار من جهة إدارية في حين آن الاختصاص يدخل في نطاق وظيفة السلطة التشريعية أو السلطة القضائية(7).

وأخيراً نشير إلى آن عيب عدم الاختصاص من النظام العام ، فلا يمكن الاتفاق على مخالفته ، وللقاضي الإداري إثارة الدفع المتعلق به من تلقاء نفسه ولو لم يحركه الخصوم ، ولا يغني فيها التصحيح اللاحق(8) .

ثانياً - عيب السبب :

السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل، بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه المصلحة العامة التي هو غاية القرار الإداري(9). والسبب هو من عناصر القرار الإداري ، إذ لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب ، وعلى هذا فعيب السبب هو آن تكون الإدارة قد أصدرت القرار مستندة إلى غير سببه الصحيح(10).

وإذا كانت الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب قرارها ما لم تلزم قانوناً بذلك ، فانه من المفترض في القرار الإداري انه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل(11).

وحول تعريف السبب والعيب الذي يصيبه يقول الأستاذ فالين : بأنه عبارة عن الوقائع التي ينبغي وجودها في اللحظة التي يتخذ فيها القرار لتبرير اتخاذه ، وان عدم وجودها يعني آن القرار قد وقع معيباً بعيب عدم صحة سببه القانوني(12) .

والملاحظ آن المشرع العراقي – كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري – لم يشر إلى العيب المتعلق بالسبب بشكل صريح ، وهو بصدد ذكر أسباب الطعن في الإلغاء بالقرارات الإدارية ، ويمكن آن يكون المشرع سواء العراقي أم المصري قد جارى في ذلك ما تردد في كتب الفقه الإداري الفرنسي من عدم الإشارة المباشرة إلى العيب المتعلق بالسبب ، إذ آن الفقه الفرنسي يحصر العيوب اللازمة لقبول دعوى الإلغاء (تجاوز حد السلطة) بالعيوب الأربعة الأخرى (13).

فضلاً عن آن بعض الفقهاء العرب يذهبون إلى اعتبار عيب السبب سواء ما تعلق بعدم وجود السبب أم ما تعلق بعدم مشروعية ذلك السبب هو من عيوب مخالفة القانون(14).

ثالثاً - عيب الغاية (انحراف السلطة) :

ويتعلق هذا العيب بركن الغاية في القرار الإداري ، وهو عيب عمدي ، أي آن للإدارة إرادة واعية ومتعمدة لتحقيق هدف مغاير للهدف الذي حققه القانون(15).

وهذا يعني آن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق أهداف غير تلك التي حددها له(16).

فالغاية من كل قرار إداري هي تحقيق المصلحة العامة ما لم  يحدد المشرع هدفاً خاصاً ومحدداً يلزم الإدارة بالعمل على تحقيقه حيث تكون الادارة مع هذه الحال ملزمة بالعمل على تحقيقه ، وأي خروج للإدارة عن ذلك يؤدي الى ان يكون قرارها معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة(17) .

إذن فالحالة العامة لعيب الانحراف في السلطة هي أن تستهدف الإدارة المختصة  باستعمال سلطة اتخاذ قرار إداري ، تحقيق غرض أو أغراض بعيدة تماماً عن هدف المصلحة العامة ، من ضمان لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتنفيذ القوانين للحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة في الدولة ، كان تستهدف تحقيق أغراض خاصة سياسية أو مادية بقصد الانتقام أو الولاء السياسي أو الربح غير المشروع(18).

أما الحالة الأخرى لعيب الانحراف في استعمال السلطة فيمكن آن نلتمسها حينما تستهدف الجهة الإدارية هدفاً من الأهداف العامة إلا انه ليس الهدف الحقيقي الذي من اجله منحت سلطة اتخاذ القرارات الإدارية . بما يشكل خروجاً عن مبدأ تخصيص الأهداف ، إذ لا يجوز للإدارة مخالفة الهدف الخاص وإلا كان تصرف الإدارة مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وجديراً بالإلغاء(19).

رابعاً - عيب الشكل والإجراءات :

إذا كان الأصل العام هو عدم إلزام الإدارة بإصدار قراراتها في إطار أو شكل معين ، إلا آن ذلك ليس عاماً في كل الأحوال ، فقد يلزم القانون الإدارة بإصدار قرار إداري معين في شكل أو قالب معين ، مثل نص المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي الحالي ، التي أوجبت تسبيب قرارات فرض العقوبات على الموظفين .

وشكل القرار الإداري هو المعنى الواسع الذي يشمل الشكل الخارجي للقرار الإداري ، ويشمل كذلك الإجراءات التي يجب اتباعها قبل صدور القرار ، وعيب الشكل والأجراء يعني عدم مراعاة تلك الشكليات أو الإجراءات التي نص عليها القانون عند اتخاذ القرار . وقد ميز مجلس الدولة الفرنسي وسار على نهجه القضاء الإداري المصري بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية(20) ، حيث يترتب على مخالفة النوع الأول بطلان القرار الإداري ، في حين لا تؤثر الثانية في صحة القرار وسلامته، ولا يستتبع مخالفتها الحكم بالإلغاء(21) .

ومن أمثلة الشكليات الجوهرية هي تلك المقررة لمصلحة الأفراد وحمايتهم كتسبيب القرار الإداري ، أما الشكليات غير الجوهرية فمنها تلك الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها ، مثل ضرورة اتخاذ إجراءات الكشف الطبي قبل صدور القرار الإداري بقبول تعيين موظف في درجة معينة(22) .

خامساً - عيب المحل (مخالفة القانون) :

بادئ الأمر نشير إلى آن محل القرار الإداري ، هو الأثر القانون الذي يرتبه أو يحدثه ذلك القرار . أو هو التغير الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية(23).

وعيب المحل هو مخالفة أثار القرار الإداري لأحكام قواعد القانون بمعناه العام(24) والمقصود بقواعد القانون كل قاعدة قانونية ملزمة كالتشريع الاساسي والعادي والقرارات واللوائح الادارية والعرف والمبادئ العامة للقانون(25) بل ان هذا العيب ينطبق على مخالفة روح القانون(26) ولم يكن عيب المحل ومخالفة القانون في بداية الامر من اسباب إلغاء القرار الإداري ، بدعوى الالغاء في فرنسا ، بل كان يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك القرار عن طريق الطعن الذي يثير ولاية القضاء الكامل ، ولم يتقرر إلغاء القرار بسبب مخالفة القانون امام مجلس الدولة الفرنسي الا ابتداء من سنة 1864 بموجب المرسوم المرقم 2 تشرين الثاني في ذلك العام(27).

_______________

1- الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص691 .

2-  عبد الوهاب ، محمد رفعت – والدكتور عبد الرحمن محمد شرف الدين - القضاء الاداري – المكتب العربي للطباعة – 1988 ، ص499 .

3- ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص302 .

4-  إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص61 .

5- Patrick Janin, Op., Cit., P.243 ; Gustave Peiser, Op. Cit., P.206 .

6- مهدي ، غازي فيصل – اوجه الطعن بإلغاء والطعن بالنقص في مجال القضاء الاداري – مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين – العدد الثامن - المجلد الخامس – تشرين الاول – 2001 ، ص187 .

7-  راجع في التمييز بين عيب الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم : خميس السيد اسماعيل، مصدر سابق ، ص65 وما بعدها ؛ الطماوي ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص704 .

وللتمييز بين كلا العيبين في الاختصاص أهمية كبيرة إذ يترتب على عيب عدم الاختصاص الجسيم انعدام القرار واعتباره كان لم يكن ، فيصبح القرار عملاً مادياً يكون لكل من القضاء الاداري والقضاء العادي حق النظر فيه دون التقيد بميعاد دعوى الالغاء لتقرير انعدامه ، اما عيب عدم الاختصاص البسيط فلا يؤدي الى انعدام القرار الاداري بل الى بطلانه وإلغائه فحسب، إذ يبقى محتفظاً بصفته وتكون له حصانة القرارات الادارية حيث يسقط الحق في طلب إلغائه بفوات ميعاد الطعن فيه وتقتصر سلطة إلغائه على القضاء الإداري . انظر : نعم احمد محمد الدوري ، القرار الاداري المعدوم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل، 1998 ، ص 101 وما بعدها .

8- د.  مهدي ، غازي فيصل – اوجه الطعن بإلغاء والطعن بالنقص في مجال القضاء الاداري – مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين – العدد الثامن - المجلد الخامس – تشرين الاول – 2001 ، ص187 .

9-  انظر : تعريف السبب عند معظم فقهاء القانون العام ، اما تعريفنا فهو لحكم المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 21 كانون اول ، مجموعة الاحكام ، السنة الخامسة ، ص1214 .

10-  أستاذنا الفياض ، ابراهيم طه – القانون الاداري – مكتب الفلاح – الطبعة الاولى الكويت 1988 ، ص336 .

11-  انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر ، 22 ( أيار) 1965 ، مجموعة الاحكام ، السنة العاشرة ، ص1421 .

12-  نقلاً عن : يوسف ، خضر عكوبي – موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري – جامعة بغداد – مطبعة الحوادث – بغداد 1976 ، ص187 .

13- Jean Reviro et Jean Wlaine . Op. Cit., PP.220-225.

14- استاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص334 ؛ فمثلاً يذهب الدكتور الجرف الى ان عيب السبب يندرج في صور عيب مخالفة القانون ، وانه يقع في مفهوم الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية ،  ص254.

15-  غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص209 .

16- Gustave Peiser, Op. Cit., P. 209 .

17- جعفر ، محمد انس قاسم – الوسيط في القانون العام – دار النهضة العربية القاهرة – 1987 ، ص393 .

18-  الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص875 ، ص882 .

وعيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب احتياطي ، لا يبحث القضاء فيه الا اذا سلم القرار الاداري من عيوب الالغاء الاخرى ؛ انظر : غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص209 .

19-  انظر :  أبو راس ، محمد الشافعي –القضاء الإداري – الطبعة السابعة – مكتبة النصر الزقازيق   –1979، ص292 ؛ الطماوي ، مصدر سابق ، ص882 وما بعدها .

20- Gustave Peiser, Op. Cit., P. 206.

21- انظر : الطماوي ، مصدر سابق ، ص795 ؛ كذلك حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في القضية رقم 969 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا ، السنة الثالثة ، ص74.

22-  الغويري ، احمد عودة – قضاء الالغاء في الاردن – جامعة مؤتة – الطبعة الاولى – عمان 1989 ، ص438 ؛ ويذهب الاستاذ غازي فيصل الى ان عيب الاجراء يمتاز حالياً عن عيب الشكل إذ ان القضاء يرتب على الاختلاف نتيجة مهمة مفادها ان عيب الشكل لا يؤثر في صحة القرار الا إذا كان جوهرياً ، أما عيب الاجراء فيؤدي الى إلغاء القرار الاداري ، ص193 .

23-  عبد الوهاب ، محمد رفعت – والدكتور عبد الرحمن محمد شرف الدين - القضاء الاداري – المكتب العربي للطباعة – 1988 ، ص553 .

24- Patrick Janin . Op. Cit., P.246 .

25-   هيكل ، السيد خليل – رقابة القضاء على اعمال الادارة – دار النهضة العربية – القاهرة 1984  ، ص380 وما بعدها .

26-   مهدي ، غازي فيصل – اوجه الطعن بإلغاء والطعن بالنقص في مجال القضاء الاداري – مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين – العدد الثامن - المجلد الخامس – تشرين الاول – 2001، ص200 .

27-   ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص303 ؛ هذا ولمخالفة القانون معنىً واسع إذ يشمل اوجه الالغاء جميعاً لان القانون هو الذي يحدد اركان القرار الاداري وبالتالي فان تخلف واحد منها او اكثر يجعل من القرار باطلاً . انظر : غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص200 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+