x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفاضلة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص69-72

2024-04-11

226

دعوى الالغاء تختلف عن نظيرتها دعوى القضاء الكامل إجرائياً ومن ثم تختلف عنها في نظامها القانوني .

الفرع الاول

اختلاف الدعويين إجرائياً

يستقل الطلب في كل من دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل . اذ ان الطلب في الاولى لا يمكن ان يشتمل الا على الالغاء ، بمعنى طلب الغاء القرار الاداري غير المشروع ، دون ان يتعدى الى غير ذلك ، وهذا يعني ان لا يكون للمدعى عليه الحق في طلب التعويض عن الغاء القرار . وذلك بعكس ما للمدعي في دعوى القضاء الكامل، اذ له المطالبة بترتيب جميع النتائج القانونية من تقويم وتعديل في القرارات الادارية والحكم بالتعويض المناسب ، وهذا يؤدي بالضرورة الى استقلال طلب الالغاء عن طلب التعويض استقلالاً تاماً مما يترتب عليه اختلاف في اجراءات كل من الدعويين .

أولاً - مبدأ الفصل التام بين كلا الدعويين :

ومقتضى الامر ان الشخص اذا ما اراد الطعن في قرار اداري الغاءاً وتعويضاً فيجب عليه ان يقيم دعوى الالغاء بشكل مستقل عن دعوى التعويض ، بان يقدم عريضة بدعوى الالغاء تشتمل على طلب الغاء القرار الاداري ، ثم تقديم عريضة اخرى يطالب فيها بالتعويض عن القرار اذا ما الغي ،  عليه الانتظار حتى يقضي القاضي الاداري بحكم منفصل لكل دعوى ، بعد ان يقوم بالنظر في كل منهما بشكل مستقل ، أي انه يفصل في امر قرار واحد بحكمين منفصلين(1) .

ثانياً- الجمع بين عريضتي الدعوى :

نظراً الى ما يعتري المبدأ السابق من عيوب تؤدي الى التأخير في نظر الدعاوى الادارية وما يتطلب ذلك من مدة زمنية للفصل في حكمين منفصلين في قرار واحد ، فان مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عنه .

فأجاز الجمع بين عريضتي الدعويين في وقت واحد في حالة تعلقهما بقرار اداري واحد. مع ملاحظة ان ما سبق يقتصر امره على نظر هاتين الدعويين في ان واحد ، مع بقاء مبدأ انفصال الدعويين واستقلال كل منهما بعريضة دعوى مستقلة عن الاخرى(2) الا ان مجلس الدولة الفرنسي قد خرج عن هذا بصفة استثنائية في 31  (آذار) 1911 واجاز الجمع بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض في عريضة دعوى القضاء الكامل ، في ثلاثة احكام في هذا التاريخ وهي :

( Blanc , Argain , Bezleالا انه عاد الى القاعدة الاصلية السابقة واطردت أحكامه على مبدأ الفصل بين الدعويين الى يومنا هذا .

وقد اجاز المشرع المصري الجمع بين طلب الالغاء وطلب التعويض في عريضة دعوة واحدة ، هي عريضة دعوى الالغاء عكس القاعدة السارية في فرنسا ، على ان يكون طلب التعويض تبعياً لطلب الالغاء(3).

اما في العراق فقد انتهج المشرع نهج المشرع المصري فأجاز المطالبة بالتعويض عن القرار المطعون فيه بصفة تبعية لدعوى الالغاء ، في عريضة واحدة إذ اعتبر بذلك دعوى الالغاء هي الدعوى الاصلية في حين يكون طلب التعويض طلباً تبعياً لدعوى الالغاء ولم يجز ان ترفع دعوى التعويض بصفة اصلية امام محكمة القضاء الاداري ، بل جعل ذلك من اختصاص القضاء العادي(4).

الفرع الثاني

الاختلاف بين كلا الدعويين من حيث نظامهما القانوني

أولاً - من حيث موضوع الدعوى :

اذ تتميز دعوى الإلغاء بانها تنتمي الى القضاء الموضوعي ، فموضوع النزاع فيه ، او القضية التي ترفع امام القضاء هي دائماً قضية قانونية أي مشروعية قرار اداري .

فرافع الدعوى يدعي ان قراراً ادارياً عاماً لائحة او قراراً فردياً قد انتهك المشروعية ، ويطلب من القاضي الغاءه ، لذلك قيل ان دعوى الالغاء ليست بين خصوم دائماً بل هي دعوى ضد قرار اداري مخالف لحكم القانون(5) .

اما موضوع دعوى القضاء الكامل ، فيتضمن حقاً شخصياً لرافع الدعوى ، ناشئ عن مركز قانوني فردي ، وهي تمثل خصومة بين رافع الدعوى والادارة المدعى عليها(6).

ثانياً - من حيث سلطة القاضي :

يقتصر دور قاضي الالغاء على مجرد التحقيق في مدى مشروعية القرار الاداري ، من حيث مطابقته للقوانين ، فليس له ان يصدر اوامر للإدارة بعمل شيء او الامتناع من عمل شيء ، كما ليس له ان يحل محل الادارة في اصدار القرارات الادارية او ان يعدل فيها او ان يغير من مضمونها(7) .

اما قاضي دعوة القضاء الكامل ، فيكون له سلطة واسعة تشمل البحث والتقرير في جميع نقاط النزاع ووجوهه ، فله سلطة التعديل في القرار الاداري المعيب والحكم بالتعويضات العادلة ، مقابل ما اصاب حقوق الطاعن الشخصية من اضرار .

وهذه السلطة تماثل الى حد كبير سلطة القاضي المدني بل حتى لسلطة القاضي الواسعة ، فقد اطلقت على هذه الدعوى (دعوى القضاء الكامل)(8).

 ثالثاً - من حيث المواعيد :

مما تم ملاحظته ان دعوى الالغاء تخضع لمواعيد خاصة هي 60 يوماً في مصر وشهران في فرنسا بخلاف دعوى القضاء الكامل التي ليس لها ميعاد محدد لرفعها بل تتقادم بتقادم الحق المدعى به(9) .

ومن ناحية اخرى اوجب المشرع ان يتم التظلم الى الجهة الادارية مصدر القرار المطعون فيه الغاءاً او الى الهيئة الرئاسية لها قبل رفع الدعوى بحيث ينقطع سريان ميعاد رفع الدعوى بهذا التظلم فيما يتعلق بجانب من المنازعات الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة في حين لا يوجد مثل هذا الشرط في دعاوى القضاء الكامل(10).

رابعاً - من حيث حجية الحكم :

للحكم في دعوى الالغاء حجية مطلقة في مواجهة الجميع اما الحكم في دعوى القضاء الكامل فان حجيته نسبية تقتصر على اطراف النزاع(11) ، وبذلك فان الحكم في دعوى الالغاء يستطيع ان يتمسك به كل شخص ذي مصلحة ولو لم يكن طرفاً فيها (في الدعوى) ذلك انه متى الغي القرار لمخالفته للقانون فانه يعتبر كذلك لجميع الافراد والاشخاص وكأنه لم يصدر أصلاً(12) .

على ما تقدم يمكن لنا القول ان الرقابة القضائية في اكمل صورها تتمثل في القضاء الكامل ، وذلك لما يختص به من النظر في جميع اوجه الدفاع ، واصدار الحكم الذي يتناسب مع موضوع النزاع من تعديل القرار او تبديله او غير ذلك ، مما يساعد على اعادة الادارة الى جادة الصواب اذا ما سولت لها سلطتها الخروج عن مبدأ المشروعية .

________________

1- الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص361 ، ص362 ؛ وانظر كذلك : خليل ، محسن – قضاء الالغاء - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية 1989، ص10 .

2- خليل ، محسن – قضاء الالغاء - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية 1989، ص11 وما بعدها .

3-  انظر : البند 10 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري الحالي ؛ الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص991 ؛ عبد الغني بسيوني عبد الله ، ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة ، قضاء الالغاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1983 ، ص24 .

4-  انظر : ف (ز) و ف (ط) من البند ثانياً من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة ؛ 68.        المتيوتي ، صالح ابراهيم – شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 1994  ، ص29 .

5-  ال ياسين ،محمد علي –القانون الاداري –الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة - بيروت – بلا سنة الطبع  ، ص287 .

6-  عبد الله ، عبد الغني بسيوني – مبدأ المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي – منشأة المعارف – الإسكندرية 1983 ، ص21 .

7-  المحامي ، سعيد الحكيم – الرقابة على اعمال الادارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية – القاهرة 1987 ، ص406 .

8- عيد ، ادوارد – القضاء الاداري – الجزء الثاني – مطبعة البيان - بيروت 1975 ، ص18 .

9-  عبد الله ، عبد الغني بسيوني – مبدأ المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي – منشأة المعارف – الإسكندرية 1983 ، ص23 .

10-  الشوبكي ،  ص233 وما بعدها.

11- الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985، ص268 .

12-   عبد الوهاب ، محمد رفعت – والدكتور عبد الرحمن محمد شرف الدين - القضاء الاداري – المكتب العربي للطباعة – 1988 ، ص402 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+