x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط دعوى الإلغاء

المؤلف:  علي يونس إسماعيل السنجاري

المصدر:  مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص46-56

2024-04-13

296

كما هو الحال في أية دعوى قضائية ، لا بد من توافر شروط يمكن معها قبول دعوى الإلغاء ، والفصل فيها دون ردها أو عدم قبولها . وشروط قبول دعوى الإلغاء هي تلك الشروط التي لابد من توافرها حتى تكون مقبولة أمام القضاء الإداري سواء تعلقت تلك الشروط بموضوع الدعوى أو تعلقت بالشخص رافع الدعوى .

والقضاء ينظر في بادئ الأمر في توافر هذه الشروط حين رفع الدعوى أمامه ، ولا ينتقل إلى فحص الموضوع إلا بعد التأكد منها ، وإلا حكم بعدم قبول الدعوى .

ويمكن آن توجز شروط قبول دعوى الإلغاء بـ :-

1. آن يكون موضوع الدعوى قراراً ادارياً صادراً عن سلطة وطنية .

2. آن تتوافر المصلحة في رافع الدعوى .

3. آن ترفع الدعوى في الميعاد المقرر لها .

أولاً - القرار موضوع الدعوى :

لكي تقبل دعوى الإلغاء ، يجب آن يكون الموضوع الذي رفع بشأنه الطعن عملاً إداريا ، صادراً بالإدارة المنفردة ، ملزماً للمخاطب بحكمه محدثاً اثراً قانونياً(1) ويستوي في ذلك آن يكون القرار صريحاً ، أي آن الإدارة قد أفصحت بشكل علني عن إرادتها ، أو أن يكون القرار ضمنياً كما في حالة سكوت الإدارة واعتبار سكوتها بمثابة قرار معين ، كما في حالة اعتبار سكوت الإدارة عن قبول أو رفض استقالة الموظف خلال المدة الزمنية المقررة لذلك بمثابة قرار بقبولها(2).

وعلى هذا يشترط في القرار محل دعوى الإلغاء ما يأتي :-

1. آن يكون القرار إدارياً : وعلى ذلك يستبعد من نطاق دعوى الإلغاء الأعمال المادية للإدارة ، والأعمال الصادرة عن سلطة أجنبية(3) ، وطبقاً للمعيار الشكلي في التمييز بين ما يعتبر من قرارات إدارية أم لا يعتبر منها ، نستبعد القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية من نطاق دعوى الإلغاء . كذلك تستبعد ما تصدره هذه الهيئات من قرارات - فالقرارات التي تصدرها بعض اللجان في البرلمان كاللجان الدائمة والمؤقتة ، وكذلك قرارات اتهام أحد الوزراء أو رفع الحصانة البرلمانية - من نطاق الدعوى(4).

كذلك تستبعد أعمال السلطة القضائية من ولاية قضاء الإلغاء باستثناء القرارات    الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي إذ يمكن آن تكون محلاً للطعن بالإلغاء(5).

2. آن يكون القرار نهائياً : وهنا تخرج من مجال دعوى الإلغاء الرغبات والمقترحات التي تبديها السلطة الإدارية ، كذلك تستبعد الأعمال التحضيرية والتعليمات لأنها لا تدخل ضمن عبارة القرار الإداري لعدم توفر صفة النهائية فيها(6).

وإذا كان المشرع العراقي لم يشر إلى صفة النهائية في القرار الإداري ، فإننا نجد العكس من ذلك في موقف محكمة القضاء الإداري التي اشترطت توافر صفة النهائية في القرار الإداري محل الطعن في بعض أحكامها .

إذ نصت في حكم لها ((… قررت المحكمة برد الدعوى ، حيث أن القرار المطعون فيه في هذه الدعوى لم يكن قراراً نهائياً وحاسماً ، وحيث آن القرارات الإدارية التي يطعن فيها أمام هذه المحكمة هي فقط القرارات النهائية الحاسمة))(7).

3. آن يكون القرار مؤثراً في مركز الطاعن : واخيراً لابد آن يكون القرار مؤثراً في المركز القانوني لرافع الدعوى ، فإذا لم يرتب أي اثر في تعديل المركز القانوني للطاعن أو إلغاءه أو أيجاد مركز جديد ، لا يجوز الطعن فيه لأنه في هذه الحالة لا يعتبر قراراً إداريا(8).

ويعبر مجلس الدولة الفرنسي عن معنى شرط التأثير في المركز القانوني بقوله آن القرار من شأنه إلحاق أذى برافع الدعوى(9). ويعتبر هذا الشرط تطبيقاً لقاعدة عامة،

توجب آن يكون لصاحب الطعن في الدعوى مصلحة . فالدعوى بالإلغاء لا تقبل ضد أي قرار إداري ما لم يمس مصلحة الطاعن . وبذلك تخرج من نطاق دعوى الإلغاء ، القرارات الخاصة بإجراءات التنظيم الداخلي وسير العمل داخل المرافق والإدارات حيث لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد . كذلك القرارات التي تم سحبها قبل رفع دعوى الإلغاء بشأنها لأنها لم ترتب اثراً قانونياً بالنسبة الى المستقبل(10).

ثانياً - شرط المصلحة :

نشير بادئ ذي بدء ، آن شرط المصلحة لا يقتصر على دعوى الإلغاء ، بل هو شرط عام لكل دعوى قضائية سواءً أكانت مرفوعة أم امام القضاء العادي أم أمام القاضي الإداري ، والنصوص التشريعية واضحة في ذلك .

فضلاً عن آن هناك قاعدة عامة مفادها ، حيث لا مصلحة فلا دعوى(11) ، فيشترط لقبول الدعوى آن يكون لرافعها منفعة يمكن آن تتحقق في حالة أجابته لطلباته(12).

1- طبيعة المصلحة في دعوى الإلغاء :

يمكن تعريف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون ، أو هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته(13).

فدعوى الإلغاء لا تقبل أمام القضاء ما لم تكن هناك مصلحة لرافعها(14)، أي يجب آن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه(15)، ومعنى ذلك آن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، ومن شأنها آن تؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة ذاتية له ، أي أن يمس القرار حالة قانونية خاصة برافع الدعوى(16).

وهذا يعني آن لمفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء ، معنى أوسع من مفهوم المصلحة في الدعاوى القضائية الأخرى . فالمصلحة التي تبرر قبول الدعاوى العادية  – مثلاً – يجب أن تستند إلى حق اعتدي عليه أو يهدد بالاعتداء عليه ، سواء أكان هذا الحق عينياً كحق الملكية أم حقاً شخصياً كحق المستأجر . أما في دعوى الإلغاء ونظراً لطبيعتها العينية فالمصلحة فيها لا يشترط آن تستند إلى حق اعتدي عليه ، أو انه مهدد بالاعتداء عليه من قبل السلطات العامة . بل يكفي آن يكون الطاعن في القرار في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه . إذ يمكن آن يكون القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً(17).

فدعوى الإلغاء ذات هدف بعيد جداً عن أهداف الدعاوى الأخرى . إذ آن الغرض منها في الدرجة الأساس ، هو الدفاع عن أهم مبدأ من مبادئ الدولة القانونية المتمثل بمبدأ المشروعية ، لهذا كان من الوافي لرفع دعاوى الإلغاء ، آن يرفعها شخص يكون في وضع قانوني اثر عليه القرار المطلوب إلغاؤه وان لم يكن هو المقصود بحكم القرار ذاته(18) فمثلاً ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ 18/1/1982 إلى آن لرئيس القسم في المركز الطبي مصلحة مباشرة تخوله طلب إلغاء قرار مجلس إدارة هذا المركز الذي تضمن إنشاء وحدة صحية فيه لإجراء عمليات الإجهاض باستخدام أطباء من هذا القسم(19).

2-صور المصلحة في دعوى الإلغاء :

تتنوع صور المصلحة المعتبرة في دعوى الإلغاء من حيث :-

 محل المصلحة : تنقسم المصلحة من حيث موضوعها أو محلها إلى مصلحة مادية ومعنوية(20) .

ففيما يتعلق بالمصلحة المادية يمكن آن نمثلها فيما يصيب الفرد من خسائر مالية يسعى الى تلافيها ، كصدور قرار يتخطى ترقية موظف إلى درجة مالية ، أو تخطيه في العلاوة الدورية(21).

وأما فيما يتعلق بالمصلحة المعنوية ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها بتاريخ 26 كانون الأول 1983 قبول طعن تقدم به أحد المحامين لإلغاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح رئيس مجلس الدولة وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى ، وذلك لمصلحة المحامي في الطعن في قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه وتجرده وحيادته(22)، ومن ذلك ايضاً ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي من توافر شرط المصلحة في الراهب الطاعن في قرار غلق كنيسة لمساسه بالمصالح الروحية (المعنوية)(23).

وجود المصلحة : وهنا تتنوع المصلحة من حيث وجودها إلى مصلحة محققة ومصلحة محتملة(24).

فللمدعي حق رفع دعوى الإلغاء إذا كانت المصلحة مباشرة وقائمة ، إذ يكون من المؤكد آن فائدة مادية أو أدبية ستعود عليه من إلغاء القرار(25).

أما المصلحة المحتملة فيمكن رفع الدعوى على أساسها إذا كانت واضحة المعالم، وان المساس بمركز المدعي محتمل الحدوث بشكل كافٍ(26) .

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال بقبول طعون الموظفين بالإلغاء ضد التعيينات غير المشروعة ، إذا كان من الممكن آن تعطل مستقبلاً ترقياتهم(27).

أما في العراق فان المصلحة المحتملة تكفي لقبول دعوى الإلغاء من قبل القضاء العراقي وذلك لسببين :

الأول : اعتبر المشرع العراقي آن المصلحة المحتملة تكفي لنظر دعوى الإلغاء آن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق ضرر بذوي الشأن ، إذ نص في الفقرة (د) من البند ثانياً من المادة (7) على ((… بناءً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي آن كان هناك … )).

الثاني : استناداً إلى أحكام قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 وكذلك الفقرة 2 من المادة 229 والفقرة 2 من المادة 1051 من القانون المدني اللتين تجيزان للمدعي إقامة دعواه لاتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر المهدد به(28).

المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية : هناك المصلحة الفردية ويجيز القضاء الإداري لأصحابها الأفراد العاديين الطعن بالإلغاء في القرار الإداري(29).

زيادة على هذه المصلحة هناك المصلحة الجماعية ، بشكل يحق فيه للجماعات والهيئات الخاصة التي تتمتع بشخصية معنوية رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية التي تمس مصالحها المادية أو الأدبية(30) فمجلس الدولة الفرنسي قبل الدعوى المرفوعة من الجمعية الوطنية لمحاربة الكحول ضد قرار إداري يشجع تناول المشروبات الروحية(31).

وأخيراً نشير إلى آن المصلحة إذا كانت شرطاً لقبول دعوى الإلغاء فيجب توافرها عند إقامة الدعوى(32) .

أما عن وجوب استمرار المصلحة منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم فيها ، فهو محل خلاف . وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى(33) .

وقد أيد الفقه هذا الاتجاه ، على أساس آن هذا الرأي يتفق والطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء ، على اعتبار أنها دعوى مشروعية تقوم على مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه ، إذ تقف هذه الدعوى عند حد التحقيق من مدى موافقة ذلك القرار لمجموعة القواعد القانونية ، ويكون الحكم فيها ذا حجية مطلقة تنصرف إلى الجميع(34).

ثالثاً - شرط الميعاد :

حرص المشرع الإداري سواء في فرنسا أم في مصر أم في العراق ، على تحديد مدة معينة ، ولابد آن يتم رفع دعوى الإلغاء ضمن هذه المدة ، وإلا حكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى ، إذ يتم رفضها شكلاً دون الخوض في موضوعها . وهذه المدة هي شهران في القانون الفرنسي(35) ، وستون يوماً في مصر(36) . وتبدأ هذه المدد من يوم نشر القرار الإداري محل الطعن إذا كان القرار تنظيمياً أو إعلان صاحب الشأن إذا كان القرار فردياً(37) .

والعلة في تحديد مدة رفع دعوى الإلغاء بشهرين أو 60 يوماً – وهي مدة قصيرة نسبياً – يمكن ردها إلى اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة . وما يتطلبه استقرار المعاملات والطمأنينة على المراكز القانونية من سرعة البت فيما يثار من منازعات بين الأفراد والسلطات الإدارية . وهذا يتطلب ضرورة وجود تنظيم مدة رفع الدعاوى الإدارية بشكل لا يكون من شانه تعليقها أمداً طويلاً لا نهاية له(38).

أما بالنسبة إلى موعد رفع دعوى الإلغاء في العراق فقد حدده المشرع في الفقرة (ز) من البند ثانياً من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة بستين يوماً . ولكنه بخلاف ما هو معروف بفرنسا أو مصر ، فان هذه المدة لا تبدأ من تاريخ إعلان القرار الإداري أو نشره ، بل تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم من قبل الطاعن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار وهذه المدة محددة بـ (30) يوماً .

ومما يثير الانتباه آن المشرع العراقي لم يحدد مدة معينة أو تاريخاً محدداً يبدأ منه احتساب مدة الثلاثين يوماً المقررة للتظلم وهكذا يبقى الباب مفتوحاً للتظلم ، مما يؤثر سلباً في استقرار المعاملات الإدارية والمراكز القانونية ؟(39)

 

- تمديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء

يتمدد الموعد المقرر لرفع دعوى الإلغاء في حالات هي :-

1.التظلم الإداري : التظلم هو طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية التي تتبعه تلك الجهة ، على أمل آن تعدل قرارها فتسحبه أو تلغيه(40) ، فإذا ما تم التظلم من القرار – قبل اللجوء إلى القضاء لطلب الإلغاء – لدى الجهة المختصة فان ميعاد الطعن ينقطع ، ولا يبدأ بالسريان من جديد، إلا من بعد تاريخ رفض الإدارة للتظلم.

والانقطاع يترتب عليه محو المدة التي سبقت رفع التظلم ، إذ تبدأ مدة الستين يوماً أو (الشهرين) من تاريخ رفض التظلم ، على آن يكون التظلم مقدماً خلال مدة ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لكي يكون منتجاً لأثاره(41) .

والتظلم من القرار الإداري سواء أمام مجلس الانضباط العام أم محكمة القضاء الإداري، شرط لقبول الدعوى الإدارية في العراق(42) . باستثناء الدعوى المدنية التي تقام امام مجلس الانضباط حسب اختصاصاته المستمدة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 ، اذ لا يشترط فيها التظلم(43) .

2. طلب الإعفاء من الرسوم القضائية : كذلك مما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري آن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية – تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء – يترتب عليه قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لتبدأ مدة جديدة ، ابتداءاً من تاريخ إعلان القرار الصادر في طلب الإعفاء من الرسوم(44) .

3.رفع الدعوى إلى المحكمة غير المختصة : آن رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة ، يترتب عليه قطع مدة رفع الدعوى ، كما لو رفع الطاعن دعواه إلى محكمة مدنية ، على آن يكون رفع الطعن إلى المحكمة غير المختصة قد جرى خلال ميعاد الطعن بالإلغاء(45). ثم يبدأ سريان الميعاد المنقطع من تاريخ الحكم الصادر بعدم الاختصاص كما هو متبع في قضاء مجلس الدولة المصري ، وحسبما هو متبع في قضاء مجلس الدولة الفرنسي(46) .

4.القوة القاهرة : من المتفق عليه آن القوة القاهرة التي تمنع صاحب المصلحة من رفع دعواه بإلغاء قرار إداري ، تؤدي إلى وقف مدة الطعن طيلة قيام هذه القوة ، ثم يبدأ سريان هذه المدة بعد زوالها(47).

وخلاصة القول آن لدعوى الإلغاء ميعاداً لا بد آن ترفع خلال هذه المدة وإلا ترتب على انقضاء المدة دون رفع الدعوى تحصن القرار ضد الإلغاء، بحيث لا يمكن لصاحب المصلحة الطعن فيه ما لم يكن هناك سبب من أسباب امتداد الميعاد ، وبذلك يصبح الميعاد بعد انقضائه قيداً على إدخال الإدارة في الدعوة الإدارية .

_____________

1- محمود حافظ ، القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، ص557 .

2-  محمد الشافعي ابو راس ، القضاء الاداري ، بلا طبعة ، بلا سنة طبع  ، مكتبة النصر بالزقازيق، ص198.

3-  محمود حافظ ، القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، ص557 .

4-  حلمي ، محمود القضاء الاداري دار الفكر العربي الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص76 .

5-  ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985  ، ص284 .

6-  السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص286 ؛ كذلك راجع : حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 141 ، قضاء اداري ، 1991 ، في 12/10/1991 إذ امتنعت عن النظر في صحة التعليمات لأنها لا تدخل ضمن عبارة القرار الاداري . القرار غير المنشور .

7-  رقم القرار 11 / قضاء اداري ، 1991 ، بتاريخ 26/ 10 / 1991 اورده الدكتور صالح ابراهيم المتيوتي ، شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 1994 ، ص86.

8-  جعفر ، محمد انس قاسم – الوسيط في القانون العام – دار النهضة العربية القاهرة – 1987 ، ص323 .

9-  الطماوي ، محمد سليمان – القضاء الاداري – قضاء الالغاء - دار الفكر العربي – القاهرة 1986 ، ص476 .

10-  أبو راس ، محمد الشافعي –القضاء الإداري – الطبعة السابعة – مكتبة النصر الزقازيق   –1979، ص200 ؛ كذلك انظر : محمد انس قاسم جعفر ، مصدر سابق، ص224 .

11-  محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص408 .

12-  محمد انس قاسم جعفر ، مصدر سابق ، ص349 ؛ كذلك انظر : د 37.   عبد السلام ، محمد مخلص – نظرية المصلحة في دعوى الالغاء – دار الفكر العربي – القاهرة – 1981 ، ص35 .

13-  محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص409 . كذلك انظر :

 Maurice Bourjol . Op . Cit., P.176 .

14- Rene Chapus . Droit du contentient administratif 14 rae piere et mario, 5 edition . Paris ,1985 ,P360 .

15- إسماعيل ، خميس السيد : قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الادارية – دار الطباعة الحديثة – الطبعة الثانية، القاهرة 1987 ، ص178 .

16-  خليل ، محسن – القضاء الاداري اللبناني – دار النهضة العربية - بيروت 1982، ص377 .

17-  انظر : الطماوي ، مصدر سابق ، ص499 ؛ 38.  عبد الوهاب ، محمد رفعت – والدكتور عبد الرحمن محمد شرف الدين - القضاء الاداري – المكتب العربي للطباعة – 1988 ، ص426 ؛ محمد الشافعي ابو راس ، مصدر سابق ، ص224 .

18-  هيكل ، السيد خليل – رقابة القضاء على اعمال الادارة – دار النهضة العربية – القاهرة 1984 ، ص303 ، ص304  .

19-  د. الغويري ، احمد عودة – قضاء الالغاء في الاردن – جامعة مؤتة – الطبعة الاولى – عمان 1989 ، ص257 .

20-  انظر : Maurice Bourjol, Op . Cit., P.77. Christian Gabolde , Op . Cit., P.173 ;

21-  انظر : محمد عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص180 ؛ وانظر كذلك : محمد الشافعي ابو راس ، مصدر سابق ، ص225 .

22-  احمد الغويري ، مصدر سابق ، ص262 .

23-  لمزيد من التفصيل انظر : قضية الاب دليارد سنة 1908 وقضية اصدقاء مدرسة بولتكنيك 1948 والمشار لهما عند : د. محمد علي ال ياسين ، القانون الاداري ، الطبعة الاولى ، المكتبة الحديثة ، بيروت، بلا سنة طبع ، ص296 .

24-  د. خليل ، محسن – القضاء الاداري اللبناني – دار النهضة العربية - بيروت 1982، ص380 .

25-  الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1977 ، ص254 .

26-  الغويري ، مصدر سابق ، ص263 .

27-  عبد السلام مخلص ، مصدر سابق ، ص123 .

28-   المتيوتي ، صالح ابراهيم – شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 1994 ، ص275 .

وتنص المادة 6 من قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 على (يشترط في الدعوى ان يكون للمدعى مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق ضرر بذوي الشأن …)

29- Gustave Peiser , Op. Cit., P. 202 .

30-  Chapus , Op. Cit., P. 363 .

31-  عبد الوهاب ، محمد رفعت – والدكتور عبد الرحمن محمد شرف الدين - القضاء الاداري – المكتب العربي للطباعة – 1988 ، ص433 .

32-  محسن خليل ، مصدر سابق ، ص380 .

33-  ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، 1977 ، ص255 ، ودعوى الالغاء ترمي الى تحقيق مصلحتين ، مصلحة شخصية ترتبط برافع الدعوى ، ومصلحة عامة تتعلق بالمجتمع ، وتتمثل بالدفاع عن مبدأ المشروعية ، وإزاء هاتين المصلحتين ، اذا انتفت وزالت مصلحة رافع الدعوى بعد قيامها لاي سبب فان المصلحة العامة تبقى قائمة ويجب ان تستمر الدعوى على اساسها .

34-  محسن خليل ، مصدر سابق ، ص380 .

35- Maurice Bourjol . Op. Cit., P.180 ; Jean Rivero et jean waline, Op. Cit.,   P. 261.

36- المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري ، رقم 47 لسنة 1972 .

37-  راغب ماجد الحلو ، مصدر سابق ، (1977) ، ص270 .

هناك نظرية العلم اليقيني التي تعتبر وسيلة تقوم مقام النشر او الاعلان في بدأ سريان الميعاد ، اذا تحقق علم صاحب الشأن بالقرار الاداري علماً يقيناً وبكافة محتوياته ، للمزيد راجع : المستشار سمير صادق ، ميعاد رفع دعوى الالغاء ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1969 ، ص137 ، ص159.

38-  الجرف ، طعيمة – رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة " قضاء الالغاء " دار النهضة العربية – القاهرة – 1979 ، ص194 .

39-  للمزيد انظر : الفياض ، ابراهيم طه – الاجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري – بحث منشور – سلسلة المائة الحرة – مجلة بيت الحكمة – اذار – بغداد – 1999، ص83.

40-  المستشار عبد الوهاب البنداري ، طرق الطعن في العقوبات التأديبية ادارياً وقضائياً ، دار الفكر العربي، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص8 .

41-  محمود حافظ ، مصدر سابق ، ص587 .

42- انظر : المادة 15 من البند ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم 14 لسنة 1991 والمادة (7) ، البند (ثانياً) و (ف و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون المرقم 106 لسنة 1989 .

واذا كان قانون مجلس شورى الدولة قد غفل عن تحديد مدة يجب على صاحب الشأن التظلم خلالها ، فذلك بخلاف قانون انضباط موظف الدولة الذي تدارك هذا النقص التشريعي وحدد يوم تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة تاريخاً لاحتساب مدة (30) يوماً المقررة للتظلم من القرار .

43- انظر في شروط الدعوى المدنية امام مجلس الانضباط العام : د. علي جمعة محارب ، التأديب الاداري في الوظيفة العامة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 1986 ، ص784 . 

44-  الحلو ، مصدر سابق ، 1985 ، ص333 . ويطلق على طلب الاعفاء من الرسوم القضائية في العراق بالمعونة القضائية وقد عالجه المشرع العراقي وبمستويات ثلاثة في قانون المرافعات المدنية في المواد (293 ، 298) وقانون المحاماة المرقم 173 لسنة 1965 في المواد (66 ، 73) وفي قانون الرسوم العدلية المرقم (114) لسنة 1981 في المواد (31 ، 33) .

45-  محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص395 .

46-  احمد الغويري ، مصدر سابق ، ص290 .

47- انظر : الحلو ، القضاء الاداري ، 1977 ، مصدر سابق ، ص275 ؛ كذلك : محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص371 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+