x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الضمانات الموضوعية للموظف المضمن

المؤلف:  اثير حمزة حسن الشريفي

المصدر:  الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة

الجزء والصفحة:  ص128-134

2024-02-24

373

أن من أهم الضمانات الموضوعية للموظف المضمن وأبرزها هو حق المواجهة وحق الدفاع؛ لأنه يمثل وسيلة أساسية تمكن الموظف المراد تضمينة من الدفاع لما يوجه إليه من تهم خاصة بالأضرار الحاصلة بالمال العام، وأنَّ الضمانات الأخرى توصف بأنها جزء من هذه الحقوق، أو تابعة لها، وفضلاً عن ذلك فإنّ الوجاهية، تُعد ضمانة أساسية للموظف أثناء التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية الخاصة بالتضمين؛ ولأجل بحث هاتين الضمانتين بشيء من التفصيل فأننا قسمنا هذا الفرع إلى أولاً : حق المواجهة، وثانياً: حق الدفاع.
أولاً- حق المواجهة
المواجهة تعني" وجوب إخطار صاحب الشأن بالتهمة الموجه إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإعطاؤه مهلة لإعداد دفاعه وتمكينه من تقديم مذكراته ودفوعه (1)، كما عرفت المواجهة من منظور نطاق الإجراءات الإدارية بأنها " تمكين الموظف من الإحاطة بالاتهامات المنسوبة إليه وجهاً لوجه ليكون على معرفة كاملة بظروفها، واطلاعه على ملفه الشخصي حتى يستطيع إعداد دفاعه وتفنيد التهمة وتبرئة ساحته منها (2) ، في حين عُرفت المواجهة بأنها" إيقاف الموظف على حقيقية الفعل أو الامتناع عن الفعل المنسوب إليه وأحاطته علماً بحيثيات المخالفة الوظيفية والأدلة المتحصلة ضده والمادة القانونية المنطبقة على فعله، حتى يتمكن من أعداد دفاعه على كل نقطة وينبغي على اللجنة أن تشعر الموظف بصفته كونه متهماً" (3).
فالمواجهة تُعدّ من الضمانات الجوهرية في التحقيق الإداري، ومن المبادئ القانونية التي لا تحتاج إلى نص يقررها، إذ تقوم على أسس معينة تتلخص في تبليغ الموظف المخالف وإعطائه المهلة الكافية لإعداد دفاعه، فضلاً عن تمكينه من الاطلاع على ملف القضية وما تحتويه من مستندات (4) ، ويتمثل مضمون مبدأ المواجهة في مجال القضاء الإداري بالعلم الكامل بعناصر الخصومة الإدارية وإجراءاتها، فهو لا ينصب على الادعاء وما قدمه الخصم من مستندات تدعم وجهة نظره، إذ يجب أن يمتد مضمون العلم ليشمل فضلاً عن ذلك كل ما يقدم من وسائل دفاع وما يقدم من حجج تستهدف اقناع القاضي بوسائل الدفاع، وكل ما يقدم من مستندات، وكذلك لابد من علم الخصم بما يقوم به القاضي الإداري بما يضيفه إلى مستندات الدعوى، كما يجب منح الخصم الوقت الكافي للرد عليها (5).
ففي فرنسا لـم ينص المشرع الفرنسي بصورة مباشرة على حق المواجهة باعتباره أحد الضمانات التي يتمتع فيها الموظف المحال إلى التحقيق، ولكن مجلس الدولة الفرنسي أخذ بمبدأ المواجهة وأشار إلى أن العقوبة لا يمكن فرضها إلا بعد مواجهة صاحب الشأن بالمخالفات والاتهامات المنسوبة إليه كما أكد مجلس الدولة أيضاً على عدم إمكانية توقيع الجزاء قانوناً على صاحب الشأن، إلا بعد إحاطة علماً بجميع الاتهامات الموجهة إليه لكي يستطيع تحضير دفاعه عنها (6)، بينما في مصر أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه " مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه يعتبر من الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق... (7) إذ تتجلى لنا أهمية المواجهة بالنسبة إلى الموظف والإدارة، فمن خلال الإدارة تتضح أهمية المواجهة بكونها أحدى الشروط اللازمة لجعل عمل السلطة التحقيقية فرصة للتعرف على موقف الموظف المتهم من المخالفات المنسوبة إليه، وردوده عليها حتى تتحقق المحاكمة العادلة (8)، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا العراقية في أحد قراراتها إذ جاء فيه " يكون التحقيق الإداري معيباً إذا لم يطبق مبدأ المواجهة في التحقيق الإداري (9)، وبذلك تُعد المواجهة إحدى ضمانات الموظف المحال إلى لجنة التضمين من خلال عناصرها، فالعنصر الأول: يتمثل بالإخبار والذي يراد به إحاطة الموظف علماً بحقيقة التهمة المنسوبة إليه، وذلك بإعلانها بوقائعها وبظروف ارتكابها، وبالأدلة التي تؤيد وقوعها من قبله والموعد المحدد للجلسة التي يتم مسائلته فيها(10)، في حين أنّ العنصر الثاني: يتجسد باطلاع الموظف على ملف القضية وما تشتمل عليه من أوراق، إذ لا يكفي إخبار الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه لتمكينه من إعداد دفاعه بشكل سليم، بل لابد من إتاحة الفرصة له للاطلاع على ذلك الملف وما يتضمنه من أدلة ومستندات متعلقة بالاتهام الموجه إليه (11)، أما العنصر الثالث فيتمثل بعلم الموظف، فلا يكفي إخبار الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، وحقه في الاطلاع على ملفه الشخصي، فلا بد من منحه مهلة بعد علمه بالمخالفات المنسوبة إليه لأعداد دفاعه، ويقصد بالمهلة " بأنها الفترة الزمنية التي تفصل ما بين إخطار الموظف بالتهمة المنسوبة إليه وبين التحقيق تأديبياً معه "، إذ بدونها تكون ضمانة المواجهة غير متوافره حتى لو قام الموظف بالاطلاع على الملف بعد أخطاره بذلك من قبل الإدارة (12).
ثانياً - حق الدفاع
إن حق الدفاع يُعدّ حق مقدس، ومكفول للكافة سواء أكان ذلك أمام المحاكم الإدارية أم أمام اللجان التحقيقية الخاصة بالتضمين في المحاكمات التأديبية كافة (13)، ويُعدُّ حق الدفاع من الحقوق المسلم بها، حتى في حالة غياب النص القانوني المنظم لها، فيمثل مبدأ قانونياً عاماً من المبادئ العامة للقانون، كما أنه يُعدُّ الضمانة الأساسية للموظف، التي تجد فيها الضمانات الأخرى أساسها (14) ، إذ يجد هذا الحق أساسه في مبدأ سماع الطرف الآخر، ولكي يكون الجزاء محققاً للعدالة، لابد من إتاحة الفرصة للموظف في إبداء ملاحظاته، ودفاعه عن التهم التي توجه إليه (15)، ولأهمية ضمانة حق الدفاع بوصفها تجسيداً لصورة العدالة، فقد ضمنها المشرع في الدستور، وفي القوانين الوظيفية (16) ، ولا يوجد تعريف محدد لحق الدفاع؛ والسبب في ذلك يرجع إلى عمومية مفهوم حق الدفاع من جهة، وإلى تكامل الضمانات التأديبية من جهة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد حاول بعض الفقهاء (17)، تعريفه بأنه حق المتهم في الرد على ما هو منسوب إليه بالوسائل الممكنة"، ففي فرنسا فقد عد المشرع الفرنسي حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة التي يجب على الإدارة الالتزام بها حتى لو لم يكن هناك نص قانوني يسبغ الحماية عليها، إذ استقر القضاء الإداري الفرنسي على أنه "... الحقيقية لا تنتهي إلا من خلال منح صاحب الشأن الحق في مناقشة الوقائع المنسوبة إليه" (18) ، أما في مصر فيعد حق الدفاع من الحقوق الأساسية ذات القيمة الدستورية التي لا يمكن إغفالها أو تناسيها، وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا المصرية إذ جاء فيه " ... أن حق الدفاع يمثل ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه ..." (19) ، كما تم النص على حق الدفاع من قبل المشرع الدستوري المصري في المادة (98) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 المعدل، إذ جاء فيها " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ...." وأشار الدستور أيضاً إلى أنّ " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسة..." (20) ، كما أكد المشرع المصري على حق الموظف بالدفاع عن ما ينسب اليه من تهم أثناء التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية وفقاً لما جاء بالمادة (159) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 على أنه " . وسماع أقواله وتحقيق دفاعه..." وأشارت إلى ذلك أيضاً اللائحة التنفيذية رقم (1216) لسنة 2017 (21).
أما في العراق فقد أخذ المشرع العراقي بحق الدفاع، أستناداً لما جاء بالمادة (19/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، إذ جاء فيها " حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة" كما نص قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم (14) لسنة 1991، على حق الدفاع من أنه " ... وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال..." (22) ، وبدلك فأن عبارة (أقوال) تنسب إلى الموظف الذي يجري التحقيق معه إلى ممارسته لحق الدفاع، وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون التضمين فهو الآخر قد أخذ بحق الموظف بالدفاع عما يدعى عليه به من مخالفات قانونية في نص المادة (2/ ثانياً أ) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ، ولأجل الإلمام بضمانة حق الدفاع باعتبارها الغاية التي تسعى لها جميع الدول التي توصف بالقانونية، لابد من التطرق فيها إلى نقطتين وكما يأتي:
1- الأحكام العامة لحق الدفاع، إنّ الغاية ليست بوجود الحق أو الضمان، إنما هي بوجود وسائل تَضمن تطبيق هذا الحق، وهذه الوسائل هي ما تسمى بالأحكام أو الضوابط الواجب اتباعها لبلوغ الغاية، التي شرع من أجلها حق الدفاع، التي سنتناولها في النقاط الآتية:
أ- القدرة على ممارسة حق الدفاع
فالموظف يجب أن يكون في وضع يسمح له بالدفاع عن نفسه بدون قيود، إذ لا يجوز الحكم عليه إن كان في وضع لا يسمح له بالرد على ما يوجه إليه من تهم، كأن يفقد عقله بعد ارتكاب المخالفة، فكيف تتم مساءلته وهو لا يمتلك القدرة على التمييز، وكذلك عند تعرضه لظروف قهرية تمنعه من حضور إجراءات التحقيق (23) ، وأن حق الدفاع شرع من أجل ممارسة الفرد حقه بنفي التهم الموجهة إليه، ويتم ذلك في الأصل شخصياً، ولا يوجد مانع من الاستعانة بشخص آخر للنيابة عن الموظف المخالف في حال غيابه، أو لتعزيز دفاعه، ومعاونته في حضوره، ومن ينوب عنه في الحضور هو (المحامي)، فحق الدفاع يكون أما اصالة أو وكالة (24) ، ويختلف موقف الدول محل الدراسة من مسألة الاستعانة بالمحامي، ففي فرنسا فأن مسألة الاستعانة بمحامي تكون مشروطة بوجد نص قانوني يسمح بذلك (25)، بينما في مصر فمسألة الاستعانة بمحامي كمبدأ عام لا يتطلب نص يبيحه (26) ، أما المشرع العراقي فلم يشر إلى حق الاستعانة بمحامي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل (27) والواقع يُشير إلى عدم إمكان الاستعانة به في أثناء التحقيق الذي تجريه اللجنة التحقيقية، وهذا ما يمثل قصوراً تشريعياً لابد من النص على حق الموظف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيق معه من قبل اللجنة التحقيقية؛ لأهمية هذا الحق المتصل بحق الدفاع؛ كون أن المحامي "يسهم في حماية حق الدفاع والضمانات التي يوجبها القانون، فضلاً عن تقويته لمعنويات المتهم، التي غالباً ما تكون ضعيفة بسبب الوضع النفسي المضطرب الذي يخيم عليه في مثل هذه الظروف العصيبة" (28).
ب - حضور الموظف وإجابة طلباته الخاصة بالاستعانة بالشهادة
لغرض فاعلية ممارسة حق الدفاع، فإن لحضور الموظف لإجراءات التحقيق أهمية كبيرة؛ تمكنه من الاطلاع التام على كل ما يتخذ ضده من إجراءات، فبحضوره يناقش هذه الإجراءات لإبداء ملاحظاته بشأن إجراءات التحقيق المتعلقة بالتضمين (29) ، كما أن من مقومات حق الدفاع إجابة طلب الموظف، الذي يروم فيه الاستعانة بشهود نفي عما ينسب إليه من اتهامات (30).
2- تعذر الاستفادة من حق الدفاع الموظف المخالف المستوجب للتضمين قد لا يمارس حقه في الدفاع عن نفسه أحياناً أمام اللجنة التحقيقية المختصة بالتضمين؛ وسبب ذلك يعود إلى جملة من الأسباب، منها ما يتعلق بالموظف المخالف والمراد تضمينه من قبل الإدارة، وأخرى تخرج عن إرادته ولا تتعلق به، فبالنسبة إلى الأسباب المتعلقة بالموظف الذي يراد تضمينه تتلخص في أمرين: الأمر الأول، هو عدم استفادة الموظف من حقه في الدفاع عن نفسه وبشكل اختياري، فلا تملك الإدارة أن تجبر الموظف الذي يراد تضمينه على الكلام، إنما يقع عليها واجب تهيئة فرصة الدفاع عن نفسه، وتبقى مسألة ممارسة هذا الحق من عدمه متعلقة بمحض اختيار الموظف، ويلحق بذلك مسألة عدم حضور الموظف إجراءات التحقيق، ففي هذه الحالة يكون قد فوت حقه في الدفاع عن نفسه أيضاً (31) . أما بالنسبة إلى الأمر الثاني فهو يتجسد في حالة الإضراب، فالإضراب في التشريع الفرنسي تمت الإشارة إليه في مقدمة دستورها لعام 1946 على أنه " الحق في الإضراب يمارس في أطار القوانين المنظمة له" كما أشار إلى ذلك أيضاً في دستورها لعام 1958، ومنذ أمد بعيد يضع الموظف خارج نطاق تطبيق القوانين التي تحكمه، فلا يكون له حق الاستفادة من الضمانات التأديبية التي تسبق فرض الجزاء عليه، فضلاً على أنهُ يَعدُّ حالة الإضراب خطأ موجباً لفرض الجزاء عليه، والذي نقصده هنا هو الإضراب غير المشروع (المحظور)(32)، أما في مصر والعراق فقد حظر المشرعين حالة الإضراب عن العمل(33).
أما بالنسبة إلى الأسباب التي تخرج عن إرادة الموظف المراد تضمينه، فهي تتلخص في حلول مشروعية جديدة محل المشروعية العادية، التي تضع في الحسبان مثل هذه الظروف، فالإدارة تتصرف على وفق مشروعية استثنائية غير تلك التي تتصرف فيها في ظل إذ ما كانت عليه في الظروف العادية، لكن هذا لا يعني خروجها عن نطاق القانون بصورة لا تحدها حدود، بل العكس فالقانون غالباً ما يشير إلى اتباع نهج معين لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وفي نطاق التأديب لغرض التضمين فأن الموظف قد يفقد ضماناته كلها أو جزء منها عند حلول الظرف الاستثنائي (34) ، ومثالاً على ذلك حالة الحرب، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي عدداً من القوانين التي اوقفت العمل بالضمانات المقررة للموظفين في أثناء التأديب بسبب الحرب العالمية الثانية منها قانون أول سبتمبر 1939 الخاص بإعلان الحرب على المانيا من قبل كل من فرنسا وبريطانيا (35) ، أما في مصر فأن الضرر الذي يحدثه الموظف في المال العام لا يسأل عنه إذ كان ذلك ناشئاً عن خطأ أجنبي كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة ومن ثم فأنه غير ملزم بالتعويض إلا إذا وجد نص أو أتفاق يقضي بخلاف ذلك (36) ، أما في العراق فتنتفي مسؤولية الموظف في التشريع العراقي عندما تتوفر القوة القاهرة المانعة من تضمين الموظف، وهذا ما أكدته رئاسة محكمة استئناف بغداد في حكمها الذي جاء فيه " أن المدعى عليه إضافة لوظيفته أصدر أمراً إدارياً بتضمين المدعي مبلغاً قدرة ثلاثة عشر مليون دينار عن قيمة السيارة المسروقة... ولما كان فقدان السيارة خارج إرادته نتيجة للوضع الأمني المتدهور الذي مر به البلد، عليه قررت دعوته للمرافعة والحكم بإلغاء قرار التضمين..... (37). 
______________ 
1- مجیب عبد الله فيروز، اجراءات وضمانات تأديب الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص307.
2-  د. نواف كنعان النظام التأديبي في الوظيفة العامة ، ط1، دار إثراء للنشر، عمان، 2008 ، ص96. 
3- علاء إبراهيم محمود، مبدأ حيادية اللجنة التحقيقية في القانون العراقي (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء كلية القانون العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع 2010، ص 177.
4-  مجیب عبد الله ،فیروز، مصدر سابق، ص 313 
5- د. عيد محمد عبد الله القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة ) دراسة تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص65.
6-  د. علي سعود الظفيري، القيمة القانونية لمبدأ المواجهة في الإجراءات التأديبية (دراسة تحليلية في ضل قانون الخدمة المدنية الكويتي والقانون المقارن ، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد (4) ، 2021، ص 24 
7- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم (1464) الصادر في 1989/6/10، مشار إليه من قبل رشا محمد جعفر، سلطة الإدارة في تضمين الموظف في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2014 ، ص 165.
8-  بسمة معن ثابت مبدأ المواجهة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 24
9-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (626/ قضاء اداري /تمييز/ 2018)، المؤرخ في 2018/6/7، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص 403 
10- د. أحمد عبد زيد حسن الشمري، إجراءات التحقيق الإداري وضماناته دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص33.
11-  د. محمد نصر محمد الوسيط في تحديد المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريعات المقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة طبع، ص111.
12- زياد خلف عودة، التحقيق الإداري (دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين 2006، ص 96. 
13- د. عمرو فؤاد أحمد بركات السلطة التأديبية دراسة مقارنة ، مكتبة النهضة، القاهرة، 1979،  ص292.
14- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1979، ص294
15-  كوثر حازم ،سلطان امتيازات الموظف العام وأثرها في زيادة فاعلية الادارة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2000، ص141
16-  في فرنسا ورد النص على حق الدفاع في المادة (19) من قانون الوظائف الفرنسي رقم (634) لعام 1983، كما نصت عليه المادة (159) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، أما في العراق، فقد نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  1991 المعدل على " تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف " ، واستعاض بعبارة (اقوال الموظف) عن (دفاع الموظف). 
17- عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، مصدر سابق، ص 291-292
18- أحمد عبد الرحمن الزكري ضمانات الموظف الحال إلى التحقيق الإداري مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.alriyadh.com تاريخ الزيارة 2023/10/8
19-  ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الطعن (26) لسنة 13 قضائية) ، الصادر في 16 مايو 1992، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 1994، ج5، مجلد2، ص 344. 
20-  المادة (96) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 المعدل.
21-  نصت المادة (156) من اللائحة التنفيذية رقم (1216) لسنة 2017 الخاصة بأصدار قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، على أنه للموظف المحال إلى التحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه. 
22- المادة (10/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 
23- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، مصدر سابق ، ص311 .
24-  د. خالد سمارة الزغبي ، القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية، ط3، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص 256 .
25-  د. عمرو فؤاد أحمد بركات السلطة التأديبية دراسة مقارنة ، مكتبة النهضة، القاهرة، 1979،   ص291
26-  د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، مصدر سابق، ص 321 .
27-  ينظر: نص المادة (10) ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل. 
28- عبد الباقي محمود سوادي مسؤولية المحامي المدنية عن اخطاءه المهنية، ط ، دار الحرية للطباعة 1979، ص 179 
29- كما إن من المبادئ المجمع عليها في مجال التأديب أن التحقيق الإداري يجب أن يكون ذا طابع حضوري ، أي أنه حتى في حالة عدم النص على هذا المبدأ فإن إجراءات التحقيق يجب إن تكون في حضور الموظف المخالف وذلك بالاستناد إلى المبادئ القانونية العامة، وهذا بطبيعة الحال يتم ما لم ينص القانون على خلافه، ينظر في ذلك: د. محمد عصفور ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد 1 ، السنة الخامسة، 1963، ص58
30- د. عمر فؤاد احمد بركات ، مصدر سابق، ص 292 .
31-  د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط2، دار الوثائق والكتب، بغداد، 2013 ، ص195. 
32- د. محمد نجم ابراهيم الاتجاهات القانونية لتنظيم الإضراب الوظيفي دراسة مقارنة، بحث منشور في المجلة الأكاديمية العالمية للدراسات القانونية، العدد الثاني، 2020، ص35.
33-  ففي مصر يعد الاضراب جريمة على وفق المادة (374) عقوبات مصري ، كذلك في العراق على وفق المادة (364) من قانون العقوبات النافذ المرقم 111 لسنة 1969 المعدل
34-  د. سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2001، ص 102 وما بعدها.
35-  د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة، دار النهضة العربية 1979، ، ص 355 - 356 .
36-  ينظر: نص المادة (165) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل. 
37-  ينظر حكم رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية رقم (298) الصادر في 2008/8/26.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+