x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

البحث حول (الكافي) لثقة الإسلام الكليني.

المؤلف:  محمد علي صالح المعلّم.

المصدر:  أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.

الجزء والصفحة:  ص 35 ـ 60.

2023-11-24

777

إنّ كل من ادّعى اعتبار روايات الكافي استند الى كلام الشيخ الكليني رحمه‌ الله في مقدمته للكتاب فلا بد من ملاحظته وبيان مدى دلالته على المدّعى.

قال الكليني قدس‌ سره في ديباجة الكافي: أمّا بعد، فقد فهمت يا أخي ما شكوت.. وقلت إنّك تحب ان يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين، والعمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم ‌السلام، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل، وسنّة نبيه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله، وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت... الخ (1).

وتقريب الاستدلال: هو انّ السائل قد سأل الشيخ الكليني قدس ‌سره عن كتاب يشتمل على خصائص:

1 ـ أن يكون كافيا جامعا لجميع فنون علم الدين، من الاصول، والفروع.

2 ـ أن يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد.

3 ـ أن يكون كل ذلك بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما ‌السلام، من النبي والائمة عليهم ‌السلام.

4 ـ ان تكون تلك الآثار معمولا بها عند أهل الحق، وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنّة نبيه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله، هذا إذا كان قوله والسنن القائمة عطف تفسير، وأما إذا كان متعلقا بقوله والعمل به، فهو قيد للأخبار المتضمنة للأحكام الفرعية دون الاصول.

وقد استجاب الشيخ الكليني قدس ‌سره الى سؤاله بتأليف هذا الكتاب الجليل، الذي صار مرجعا من حين تأليفه إلى يومنا هذا مع اجلاله وتقديره، وقد كان أمل مؤلفه أن يكون مشاركا في الثواب مع من يعمل به إلى يوم القيامة.

وهذا الكلام كالصّريح في المراد والمدّعى، من دون حاجة إلى زيادة بيان، وقد أشكل على هذه الدعوى من جهتين:

1 ـ دلالة العبارة على المدّعى.

2 ـ وجود المانع.

أما الجهة الاولى فالإشكال عليها بأمرين:

الاول: إنّ السائل سأل الكليني أن يؤلف كتابا جامعا للآثار الصحيحة، وأجابه الشيخ الكليني إلى ذلك، الّا أنّه لم يصرّح بأنّه لا يورد في كتابه غير الصحيح، وأنّ الآثار غير الصحيحة لم يدخلها في كتابه، فلا دلالة في كلامه على انّ جميع الأخبار الواردة في الكافي صحيحة (2).

الثاني: ما زاده السيد الاستاذ قدس ‌سره على ذلك، تبعا لصاحب مفاتيح الأصول، مستشهدا على قصور الدلالة بأمور:

1 ـ انّ محمد بن يعقوب روى كثيرا في الكافي عن غير المعصومين أيضا (3)، ثم ذكر اثني عشر موردا لا تنتهي إلى المعصوم وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.

2 ـ إنّ الذي يظهر من كلام الكليني أنّه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابه عن المعصومين عليهم ‌السلام جزما، كما أشار إليه بقوله: فاعلم يا أخي أرشدك الله، أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم ... الخ. فلو كان الكليني يعتقد بصدور روايات كتابه، لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإنّ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتا الروايتين، والشهرة إنّما تكون مرجّحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور (4).

3 ـ إنّ الشيخ الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع ما ورد في الكافي، وإلا لما أجاب ـ من سأله عن تصنيف كتاب في الفقه على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب في الطب ـ بكتابة من لا يحضره الفقيه، فلو كان الكافي صحيحا عنده لأرجع السائل إليه ولم يصنّف من لا يحضره الفقيه، مضافا إلى أنّه ذكر في باب أنّ الوصي يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمد بن يعقوب «الكليني»، ولا رويته إلّا من طريقه»، فهذا إشعار بضعف الحديث المذكور، وعدم اطمئنانه به، فلو كانت روايات الكافي بأجمعها معتبرة عند الصدوق لما قال ذلك (5).

4 ـ انّ الشيخ الطوسي قدس ‌سره لم يكن يعتقد أيضا بصدور جميع روايات الكافي، وعلامة ذلك أنّه ينقل روايات من الكافي في كتابيه (التهذيب والاستبصار) ويناقش في أسنادها ويحكم بضعفها، فلو كانت مقطوعة الصدور عنده، لما ناقش في اسنادها، ثم ذكر السيد الاستاذ أربعة موارد منها (6).

هذا ما يرد على الجهة الاولى، وهي دلالة العبارة على المدّعى.

أما الجهة الثانية وهي وجود المانع، فقد أورد عليها بأنّه لا يخلو أن يكون مراده من صحة الروايات، إما أنها واجدة لشرائط الحجية من جهة وثاقة الرواة، وأمّا من جهة وجود القرائن، وإن لم يكن رواتها ثقاة وكلا الأمرين محلّ نظر.

أمّا الأول فلاشتماله على روايات بعضها رواها الضعاف كأبي البختري وأمثاله، وبعضها مرسلة، وبعضها مقطوعة، فكيف تكون واجدة لشرائط الحجية (7).

وأمّا الثاني فهو وإن كان ممكنا في نفسه، الّا أنّه يستبعد وجود أمارات الصدق في جميع هذه الموارد مع كثرتها، مضافا إلى أن القول بصحتها اجتهاد من الكليني، واستنباط منه، واجتهاده غير حجة علينا، إذ من الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان قد وصل إلينا، لم يحصل لنا الظن بالصدق، فضلا عن اليقين، فلا يكفي في الاعتماد على القرينة مجرد اعتماد الكليني عليها (8).

هذه هي أهم الايرادات الواردة في المقام.

والحقّ أنّ جميع ما أورد على عبارة الكليني محلّ نظر وتأمّل.

أمّا عن الاشكال الأول على قصور العبارة فنقول: إنّ عبارة الكليني واضحة الدّلالة في المقصود، ولا إشكال في ظهورها في صحة جميع الروايات.

وبيان ذلك: انّ قوله «بالآثار الصحيحة»، إمّا أن يكون متعلقا بقوله «يجمع»، فيكون مفادها أنّ الجمع لا يكون إلا بالآثار الصحيحة، فلا يقال للمشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها أنّه يجمع بالآثار الصحيحة، وامّا أن يكون متعلقا بقوله «يريد» فيكون مفادها أنّ السائل يريد علم الدين بالآثار الصحيحة، فأجابه الكليني إلى ذلك، فكيف يشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها؟

وعلى كلا التقديرين ـ وإن كان الأول أظهر ـ فالعبارة تامة الدلالة لا قصور فيها، وانّ جميع ما في الكتاب آثار صحيحة، ولا أظن أحدا استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخّرين (9)، ويؤيد ذلك أمور:

1 ـ إنّ السائل لم يكن عنده من يرجع إليه في معضلاته، ويذاكره في حلّ مشكلاته، فطلب كتابا من الكليني، ليرجع إليه في مسائل الدين، ويكون مرجعا للمسترشد، وكافيا للمتعلم، فهل من المعقول ان يطلب كتابا منه مشتملا على الصحيح وغيره؟

2 ـ إنّ السائل طلب الكتاب من الكليني قدس ‌سره مع وجود الجوامع الكثيرة وما ذلك إلّا لعدم وجود كتاب جامع للآثار الصحيحة، فلذا جمع له الكليني قدس‌ سره ذلك.

3 ـ إنّ اهتمام المصنّف بهذه الروايات جعله يستغرق عشرين عاما في تأليف الكتاب، مع أنّه كان من نقّاد الحديث والعارفين بالأخبار ـ كما ذكره الشيخ قدس ‌سره في رجاله وفهرسته (10) ـ وقد عاصر ثلاثة من النوّاب الخاصّين للإمام عليه الصلاة والسلام.

4 ـ إنّ الكليني قال في آخر خطبة الكتاب: «وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا، وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا» (11) وهذا يعني اطمئنانه ووثوقه بصحة أحاديثه، بحيث يرجو أن يعمل بها في زمان ظهور الحجة صلوات الله عليه إلى يوم القيامة.

5 ـ تقدير أكابر العلماء للكتاب غاية التقدير والثناء، حتى قال عنه الشيخ المفيد قدس‌ سره: «وهو من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة (12)» فلو كان الكتاب مشتملا على الصحيح وغيره، فما الفرق بينه وبين سائر الكتب؟ مضافا الى أنّ تلميذه أبا محمد التلعكبري، كان يروي جميع الاصول المعتبرة، وكان شيخه حميد بن زياد يروي أكثرها، فكيف لا يمكنه اختيار الروايات الصحيحة؟ وأمّا ما ذكره السيد الاستاذ قدس ‌سره من الشواهد على قصور عبارة الكليني فهي غير تامة.

أمّا الشاهد الأول وهو أنّ الكليني روى كثيرا من الروايات عن غير المعصومين عليهم‌ السلام ولتحقيق الأمر لا بدّ من استعراض الموارد التي ذكرها السيد الاستاذ قدس ‌سره، ليتبين ما فيها من الاشكال، وانّ أكثرها ينتهي إلى المعصوم، وعدم رجوع بعضها إليه عليه ‌السلام لا يضر بالدلالة ولا ينافي ذلك قول الكليني: "بالآثار الصحيحة".

المورد الأول: ما روي عن هشام بن الحكم، انّه قال: الأشياء كلّها لا تدرك إلا بأمرين: بالحواس والقلب ... (13) الخ.

وقد استدلّ بها هشام على ابطال الرؤية بالعين، وانّها محال، فأشكل بأنّ هذا الحديث من هشام، وليس عن المعصوم.

ويجاب عنه: انّ هذه الرواية وإن لم تكن مسندة إلى المعصوم، الّا أنّ مضمونها وارد في الروايات السابقة عليها في نفس الباب، وهشام إنما نقل مضمون قول المعصوم عليه‌السلام، فأصل الكلام وارد عن المعصوم، وليس من كلام هشام. نعم أضاف هشام فروعا للمسألة.

والمؤكد لذلك أنّ هشاما روى نفس المضمون في رواية صحيحة (14)، فيكون أصل الكلام من المعصوم عليه‌ السلام، مضافا إلى أنّ هشام قد أمر بالكلام من قبلهم عليهم‌ السلام، كما ورد في مناظرته مع عمرو بن عبيد في القضية المشهورة في البصرة، وغيرها من المناظرات.

ويمكن ان تكون عناية الكليني بنقله هذا المضمون عن هشام؛ لأنّ هشاما ممّن رمي بالقول بالتجسيم، فنقل هذا المضمون عنه لدفع هذه الشبهة وتبرئة ساحته، كما أشار اليه في البحار عن السيد المرتضى قدس ‌سره (15).

المورد الثاني: ما رواه عن أبي أيوب النحوي وفي طريق آخر: عن النضر بن سويد انّه قال: بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته ودخلت عليه وهو جالس على كرسي، وعليه شمعة، وفي يده كتاب.. (16) الخ، فهذه القضية التأريخية لم يروها عن المعصوم، فكيف نقلها الكليني قدس‌ سره في الكافي؟

ويجاب بأّنّه ذكر في آخر الرواية أنّه أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور ولا شك انّ هذا القول رواية عن المعصوم عليه ‌السلام، وان كان صدر الرواية لم يسند إليه عليه ‌السلام، فكيف يقال بأنّها ليست رواية عن المعصوم عليه‌ السلام؟

المورد الثالث: ما أورده عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قال: لمّا كان اليوم الذي قبض فيه امير المؤمنين عليه ‌السلام ارتجّ الموضع بالبكاء...الخ (17) وهذا كما ترى، ليس مسندا الى المعصوم.

والجواب أنّ هذا من حديث الخضر عليه ‌السلام، لوجوده في بعض الروايات، فإنّ الشيخ الصدوق قدس ‌سره والعلامة المجلسي قدس ‌سره نقلا هذه الرواية، وقال المجلسي: أوردت الخبر لأنّه كلام الخضر عليه ‌السلام، ولذلك جعل كلامه عليه ‌السلام إحدى الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين عليه ‌السلام، فيدخل تحت عنوان الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم ‌السلام.

المورد الرابع: ما أورده عن ادريس بن عبد الله الاودي (الأزدي) قال: لمّا قتل الحسين عليه ‌السلام ... (18) الخ، وهي تتضمن قضية فضة واستجازتها من زينب عليها ‌السلام وتوجهها نحو الأسد، واعلامها له بعزم القوم على رضّ جسد الحسين عليه‌ السلام بالخيل.. الخ، فهذه الرواية لم تسند الى المعصوم.

والجواب أنّ هذه الرواية تتضمن نقل معجزة ظهرت من جسد الحسين عليه ‌السلام ونقل المعجزة رواية؛ لأنّ الرواية تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره، فالمورد داخل في الرواية.

المورد الخامس: ما أورده عن الفضيل، قال: صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة، ويدخلان الجنة، والبخل وعبوس الوجه، يبعدان من الله ويدخلان النار (19)، والرواية لا تنتهي الى المعصوم.

والجواب أنّ ذلك هو الظاهر، ولكن الواقع أنّ الرواية مضمرة؛ لاشتمالها على الاخبار عن الجنة والنار وليس للفضيل حق الاخبار عنهما، ولهذا قال العلامة المجلسي رحمه ‌الله في مرآة العقول: إنّ الضمير في «قال» راجع إلى أحدهما (الباقر او الصادق) عليهما ‌السلام كأنّه سقط من النسّاخ أو الرواة (20).

أقول: وقد وجدنا في بعض نسخ الكافي قال: قال، فكرّر لفظ القول، وهو صريح في المقصود، وعليه فالرواية مضمرة، وشاهدها ذيل الرواية.

المورد السادس: ما أورده عن أبي حمزة، قال: المؤمن خلط عمله بالحلم، يجلس ليعلم، وينطق ليفهم... الخ (21)، وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم.

والجواب أنّ الظاهر منها عود الضمير إلى أبي حمزة، إلّا أنّ هذه الرواية ذكرها الكليني في باب المؤمن وعلاماته وصفاته، وأوردها هكذا: «عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما ‌السلام: المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليغنم (22)» وصدر الروايتين مختلف إلا أنّ آخر كل منهما متفق بنفس الالفاظ، فكلاهما رواية واحدة تنتهي إلى المعصوم.

المورد السابع: ما أورده عن اليمان بن عبيد الله، قال: رأيت يحيى بن امّ الطويل، وقف في الكناسة، ثم نادى بأعلى صوته... (23)، وهي لا تنتهي إلى المعصوم عليه‌ السلام.

والجواب: انّ يحيى، من خواص أصحاب الامام السجاد عليه‌ السلام، المخلصين في اعتقادهم وولائهم، حتى عدّ من الحواريين، ومن الذين لم يرجعوا عن الحق طرفة عين، وهذا الكلام صدر منه في آخر لحظات حياته، حينما اراد بنو أمية القضاء عليه، ومضامين كلامه مستفاد من الأئمة عليهم‌ السلام، فمع منزلته عند الائمة عليهم ‌السلام وصلابة إيمانه لا يصدر منه ما يخالفهم عليهم ‌السلام، واحتمال انّ كلامه صادر عن نفسه بعيد جدا.

المورد الثامن: ما أورده عن اسحاق بن عمار قال: ليست التعزية الّا عند القبر (24)، فليست الرواية مسندة إلى المعصوم.

والجواب: إنّ هذه الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه ‌السلام في أول الباب، والعجب من المستشكل كيف خفي عليه؟!

المورد التاسع: ما أورده عن يونس، قال: كل زنا سفاح، وليس كل سفاح زنا... الخ(25)، وعن يونس أيضا قال: العلّة في وضع السهام على ستة، لا أقل ولا أكثر...الخ، وعنه أيضا قال: إنّما جعلت المواريث من ستة أسهم ... الخ (26).

وقد عقد الكليني بابا مستقلا للحديث الاول، وبابا آخر للحديثين الآخرين، وهذه الروايات الثلاث غير مسندة إلى المعصوم.

والجواب: هذا هو الظاهر، ولكنّ الروايات الثلاث تفسيريّة، ولم يقل الكليني إنّنا لا نفسّر بغير قول المعصوم، فلا يرد النقض بها، وبأمثالها عليه، بل قد يستشهد بأشعار الجاهلية، وأحيانا يورد تفسيرا من عنده، فلا يبقى وجه للنقض عليه، وفي الكافي موارد كثيرة ورد فيها تفسير للروايات والخطب.

وممّا يشهد على ما ذكرنا، ما عنون به الباب، فقال: «باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم، والفرق بين النكاح والسفاح والزنا، وهو من كلام يونس» فهل بمثل هذا ينقض على الكليني؟

المورد العاشر: ما أورده عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: أخبرني العباس بن موسى ... الخ (27)، وذكر في هذه الرواية رؤيا عن أبيه، فهي ليست مسندة إلى المعصوم.

والجواب: أنّ هذه الرواية وردت في خاصية السعد، وفائدته، وانّه مفيد لعلاج الاسنان، ويحتمل أن يكون الشخص هو أبو شيبة الخراساني فيكون من أصحاب الباقر عليه‌السلام، وقد نقل مضمون الرواية. وفي السعد روايات أخرى وردت بهذا المضمون، كما يحتمل أيضا انّ هذا غير داخل في كلام الكليني، إذ الرواية لا توجب العمل فيمكن إخراجها من كلامه، فلا تكون موردا للنقض.

المورد الحادي عشر: ما أورده عن أبي نعيم الطحان، عن زيد بن ثابت، قال: من قضاء الجاهلية انّ يورث الرجال دون النساء. وهو كلام عن غير المعصوم.

والجواب: إنّ هذا مجرد استشهاد، كما مرّ في كلام يونس، فهو ليس رواية، وانّما هو استشهاد بقول زيد على ما يفعله أهل الجاهلية، والكليني في مقام تفسير العصبة، وقد أورد هذا الباب لبيان الفرائض كلها، كما أنّ الشيخ الطوسي قدس ‌سره استشهد بهذا القول في باب الفرائض من كتاب التهذيب.

المورد الثاني عشر: ما أورده عن اسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان الى داود عليه‌السلام في بقرة ... الخ (28) والرواية غير مسندة إلى المعصوم.

والجواب: انّ اسماعيل بن جعفر أسند ذلك إلى النبي داود، فالرواية مرفوعة، ومن المحتمل أنّه نقل ذلك عن آبائه عليهم ‌السلام، فالرواية على كل تقدير تنتهي إلى داود عليه‌ السلام، فلا ينقض به على الكليني.

والحاصل انّ هذه الموارد مسندة إلى المعصوم، إلا موردين أو ثلاثة، منها ما هو تفسير، ومنها ما هو مضمون رواية نقلها الراوي، فلا يمكن النقض بهذه الموارد على كلام الكليني ومع التنزيل والتسليم، فهو يضرّ بالشهادة على أنها عن الصادقين عليهما ‌السلام، وأما بالنسبة الى الصحة فلا.

وأما ما ذكره المستشكل من القطع ببطلان رواية أبي بصير الواردة في تفسير قوله عزوجل «فإنّه (لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ..)» وانّ الذكر هو رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر (29)، فقال قدس‌ سره: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة هو رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله، فمن المخاطب؟ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام عن المعصوم عليه ‌السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره (30).

والجواب: إنّ هذه الرواية ذكرها صاحب مصابيح الانوار (31) وعدّها من الروايات المشكلة، وقال في آخر كلامه: لعلّ هذه الرواية توهّم من الراوي فإنّ هذا التفسير وارد في بيان آية الذكر، فالراوي توهّم وذكره في هذه الرواية، فذكر تفسير تلك الآية في ذيل هذه الآية (32)، وهذا أقوى الاحتمالات التي ذكرها في توجيه الرواية كما يظهر من مراجعة سائر الروايات الواردة في تفسيرها، فالرواية قابلة للتوجيه، وحملها على المعنى الصحيح، مضافا إلى أنّه لا يمكن للمستشكل على مبناه رد مثل هذه الرواية بعد كونها جامعة لشرائط الحجية وصحة السند فيلزمه توجيهها (33).

والذي يسهل الخطب أنّ الرواية بعينها مذكورة في البحار (34)، عن بصائر الدرجات، مع وحدة السند وفيها: أنّ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله والائمة عليهم ‌السلام، هم أهل الذكر وهم المسؤولون، ولم يرد فيها انّ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله هو الذكر، فيعلم أنّ الزيادة وقعت في نسخة الكافي، فلا إشكال في الرواية.

وامّا الشاهد الثاني وهو أنّ الكليني لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابه، لمّا أورده من المرجحات لرواية على أخرى عند التعارض، وقد اشار الكليني في المقدمة إلى أنّ معرفة الصحيح غير متيسرة، وقال: نحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله.

فالجواب: اولا: إنّ المرجحات التي ذكرها الكليني ثلاثة، وهي: موافقة الكتاب، ومخالفة العامة، والشهرة، والكليني قدس‌ سره إنّما ذكر ذلك جوابا لسؤال السائل عن اختلاف الروايات، مشيرا الى قاعدة كلية تطبق في باب التعارض، والترجيح، ولم يصرّح بأنّ هذه القاعدة جارية في روايات كتابه.

ثانيا: لو سلمنا أنّ قاعدة التعارض جارية في روايات الكافي، فتارة نقول بأنّ رواياته مقطوعة الصدور، وأخرى نقول بأنّها مقطوعة الحجية، فإن قلنا بالأول فللمناقشة مجال؛ لأنّ من يقول بقطعية الصدور، لا يناسبه ذكر المرجحات، فإنّ من جملة المرجحات موافقة الكتاب، لما ورد من أنّ ما خالف الكتاب فهو زخرف، أو لم نقله، وهو ظاهر في أنّ ما خالف الكتاب لم يصدر عنهم قطعا، وهذا بخلاف المرجّحين الآخرين، فإنّ الظاهر منهما حجية إحدى الروايتين دون الاخرى، لما ورد عنهم من أنّ ما خالف القوم فيه الرشد، وانّ المجمع عليه مما لا ريب فيه، ولا يقتضي ذلك عدم صدور الاخرى عنهم عليهم ‌السلام، فيمكن أن يكون مراد الكليني أنّ المرجح الاول غير موجود في كتابه، وأمّا المرجحان الآخران فيمكن وجودهما، وهما غير منافيين لقطعية صدور رواياته عنهم عليهم ‌السلام، فذكر هذه المرجّحات فى آخر كلامه ليس دليلا على أن ما رواه في الكتاب غير قطعي الصدور.

وإن قلنا بالثاني كما هو الظاهر من كلامه، حيث قال بالآثار الصحيحة، فذكره للمرجحات لا ينافي حجية الروايات واعتبارها؛ لأنّ الكلام حول المرجحات بعد فرض اثبات حجيتها، والا لم يقع التعارض بينها، فلا تصل النوبة إلى المرجحات.

وأما الشاهد الثالث: هو قول الصدوق في جواب من سأله أن يؤلف له كتابا سمّاه من لا يحضره الفقيه، فلو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لأرشد السائل إليه، مضافا إلى انه ذكر رواية في كتابه وقال: ما رأيتها إلا في الكافي اشعارا بعدم صحتها (35).

فالجواب: انّ السائل سأل الصدوق كتابا خاليا من الروايات المتعارضة، والكافي ليس كذلك، ولذا لم يذكر الصدوق في كتابه الروايات المتعارضة، مضافا إلى أنّ الكافي مشتمل على روايات الاصول دون من لا يحضره الفقيه، فتصنيف الصدوق لكتابه لا دلالة فيه على عدم صحة الكافي عنده.

وأمّا بالنسبة إلى المورد المشار إليه فجوابه أنّ الصدوق قال: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه، وانّما ذكر ذلك مراعاة لأمانة النقل؛ لأنّه صرّح في أول كتابه بأنّ له طرقا متعددة إلى رواياته، وحيث أنّ هذه الرواية ليس لها الا طريق واحد، نبّه على ذلك، فكلامه لا إشعار فيه بضعف الرواية، هذا من جهة.

ومن جهة اخرى أنّ ذكر الصدوق لهذه الرواية والاستدلال بها لإثبات الحكم الشرعي مع ما قدمه في الكتاب دليل على اعتبارها وحجيتها عنده، فقد ذكر في اول كتابه ان كل ما يورده من الروايات حجة بينه وبين الله، ومنه يستظهر أنّ هذه الرواية معتبرة عنده.

وأمّا الشاهد الرابع: وهو ما ذكره عن الشيخ الطوسي قدس‌ سره من عدم اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي لمناقشته بعض رواياته في كتابي التهذيب والاستبصار ووصفه بعض الرواة بالضعف (36).

فالجواب: انّ ذلك وإن صح عن الشيخ، الا أنّه لا دلالة فيه على المدعى، وذلك:

أولا: إنّ مناقشة الشيخ إنّما جاءت في الروايات المتعارضة دون غيرها.

ثانيا: إنّ النقاش مبنائي؛ لأنّ الشيخ الكليني يذهب إلى التخيير في مقام التعارض، بخلاف الشيخ، فإنّه يقول بالترجيح دون التخيير، مع اختلاف بينهما في المرجحات إذ أنّ الكليني يكتفي بالثلاثة دون الشيخ فإنّه يتعدى إلى غيرها كالترجيح بصفات الراوي.

ثالثا: إنّ الشيخ يستدلّ في بعض الموارد ببعض روايات الكافي مع أنّها بحسب الظاهر قابلة للنقاش، فيستفاد منه عكس ما ذهب إليه المستشكل، مضافا إلى أنّ الشيخ لم يناقش إلّا في أربعة موارد من الكافي، كلها في حال التعارض.

والنتيجة أنّ كل ما اورد على الكافي من جهة المقتضي مدفوع، وعبارة الكليني ظاهرة، وهي كالصريحة في: أنّ روايات كتابه صحيحة.

وامّا عن الاشكال من جهة وجود المانع فنقول: حاصل الاشكال هو أنّ إخبار الكليني بصحة رواياته لا يخلو من أحد أمرين، إما من جهة واجديتها لشرائط الحجية، وإما من جهة وجود القرائن التي تدل على الصحة، والأول معلوم العدم، والثاني غير مفيد لأنّه حدس فلا حجية فيه بالنسبة إلينا، لعدم معرفتنا بتلك القرائن.

ونجيب اننا يمكن أن نختار الأمر الأول ونقول: إنّ الروايات الموجودة في الكتاب وإن لم يكن بعضها واجدا لشرائط الحجية لإرسالها، أو لضعف في الراوي، أو لكونه مجهولا، إلا أن الكليني أخذها من الكتب والاصول المشهورة المعتمد عليها غير المحتاجة إلى النظر في سندها، بل إن بعضها عرض على الامام عليه‌السلام وصحّحها، ككتاب يونس، وكتاب الحلبي، وغيرهما، وله طرق كثيرة إليها، وذكره لطريق واحد فقط من باب التيمن، ولإخراجها عن حد الارسال، فلم يكن نظره إلى كيفية السند، وذكره لبعضها دون الأقوى منها سندا لجهات مثل قلة الواسطة، وعلو السند وغيرهما. ويشهد على ذلك امور:

الأول: أنّ الذي يظهر عند ملاحظة الكتاب، أنّه قد يذكر طرقا متعددة إلى شخص في مورد ويذكر بعضها في مورد آخر، مثلا ينقل عن معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على مائة وخمسين موردا، وفي هذه الموارد قد ينقل عنه بلا واسطة كما في الجزء الرابع باب الاستراحة في السعي وفي باب جلود الهدي، وقد يذكر طريقه إليه، ففي أكثر الموارد يقول: علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار. وفي بعضها يقول: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية (37).

وفي بعضها يقول: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية(38).

وفي بعضها يقول: ابن أبي عمير، عن معاوية (39).

وفي بعضها يقول: عنه، عن معاوية (40).

وفي بعضها يفصّل ويقول: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير، وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية (41).

وطرقه في غير كتاب الحج إلى معاوية أكثر من ذلك.

والحاصل أنّه لا تنافي بين اختصاره وتفصيله في الطرق، ولا فرق بين الطريق المفصل والمختصر، فإن طرقه إلى نفس الكتاب معروفة وكثيرة، وكتاب الحج لمعاوية بن عمار قد رواه جمع من أصحابه الثقاة، كابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى ومحمد بن مسكين، وغيرهم، وروى عنهم الثقاة كإبراهيم بن هاشم، والفضل بن شاذان، والحسين ابن سعيد، ويعقوب بن يزيد، وموسى بن القاسم، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وغيرهم، كما يظهر من النجاشي، إلى أن وصل الى المشايخ الثلاثة، ولذلك تراهم يختلفون في ذكر مشايخ اجازات نقل احاديث كتابه، وكان موجودا عند البرقي ونقل عنه في محاسنه بعدة طرق.

الثاني: أنّا عثرنا (42) على طريق آخر بواسطة طريق الشيخ ولم يذكره الكليني في كتابه، وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمد بن اسماعيل، فإنّ الشيخ قدس ‌سره ذكر طريقين إلى هذه الروايات عن الكليني، مع أنه لم يذكر إلّا طريقا واحدا فيعلم منه أنّ للكليني طرقا متعددة لرواياته في الكتاب، ومما يؤيد ذلك، ما أورده العلامة المجلسي في كتابه الأربعين، حيث قال في شرح الحديث الخامس والثلاثين، الثالث: ان الظاهر ان هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير كما لا يخفى على من له أدنى تتبع، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الاصول الاربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار، فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الاصول الاربعة، وإذا وردنا سندا فليس الا للتيمن والتبرك، والاقتداء بسنة السلف، وربما لم نبال بذكر سند فيه ضعف، أو جهالة لذلك، فكذا هؤلاء الاكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة، وإن كان فيه ضعيف، أو مجهول، وهذا باب واسع شاف نافع، إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الاخبار التي وصفها القوم بالضعف، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا الا بممارسة الاخبار، وتتبع سيرة قدماء علمائنا الاخيار، ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند:

الاول: ـ إنّك ترى أنّ الكليني قدس‌ سره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب، أو ابن أبي عمير، أو إلى غيره، من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنّه أخذ الخبر من كتابه، فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له أنّ الخبر مرسل.

الثاني: ـ إنّك ترى الكليني، والشيخ، وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب، ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب، أو يضم سندا أو أسانيد غيره إليه، وتراهم لهم اسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع، ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك، إلّا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الاسانيد، لاشتهار هذه الكتب عندهم.

الثالث: ـ انّك ترى الصدوق قدس ‌سره مع كونه متأخرا عن الكليني رحمه ‌الله أخذ الاخبار في الفقيه عن الاصول المعتمدة.

الرابع: ـ انّك ترى الشيخ قدس ‌سره إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو فيمن بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنّه في الرجال ضعف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد ... إلى آخر كلامه رفع الله مقامه (43).

والتحقيق انّ هذا الاحتمال وإن كان قريبا جدا إلا انّا نرى أنّ للشيخ طرقا أخرى صحيحة إلى بعض هذه الروايات، فكيف لا تكون للكليني قدس ‌سره؟ مع كونه أقدم زمانا، وأكثر اشتغالا بهذا الأمر، وأكثر شيوخا، وكذا الصدوق يدّعي بأنّ روايات كتابه مأخوذة من اصول وكتب معروفة ومشهورة، وهكذا يظهر من الشيخ والنجاشي، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بأنّ هناك كتبا وأصولا كثيرة مشهورة في زمانهم، فكيف يخفى مثل هذا على الكليني قدس ‌سره؟ إلا أنّ حصول الجزم واليقين بثبوت ذلك في جميع روايات الكافي مشكل، نعم يمكن الجزم به في مقامين.

الاول: من علم من جهة الصدوق، أو النجاشي، أو الشيخ، أنّ كتبهم معروفة مشهورة، وأنّ الكليني نقلها عن تلك الكتب، فلا إشكال في الحكم بصحة الخبر وإن أورده مرسلا أو بطريق غير معتبر.

الثاني: ما أحرزناه من وجود طرق أخرى للكليني، كما في روايات محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذا بناء على اختيار الامر الاول.

ويمكننا اختيار الامر الثاني وهو أنّ حكم الكليني بصحة الروايات من جهة وجود القرائن فنقول: إنّ هذا يرجع إلى الحسّ، دون الحدس، وذلك لأنّ القرائن إذا كانت شخصية غير مضبوطة، وليست معلومة عندنا، وعند الآخرين، فالإشكال وارد، وأما إذا كانت مضبوطة، معلومة، محصورة، قابلة للتطبيق على الرواية، فالإخبار بالتطبيق وعدمه يكون حينئذ أمرا حسيا، والمقام من هذا القبيل.

ولإيضاح الأمر لا بدّ من إيراد كلام الشيخ رحمه‌ الله في العدة والاستبصار.

قال في العدة: أمّا ما اخترته (في الخبر الواحد) فهو أنّ الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالإمامة، وكان مرويّا عن النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله أو أحد من الأئمة عليهم‌ السلام، وكان ممّن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمنه الخبر؛ لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة وكان موجبا للعلم ـ ونحن نذكر القرائن فيما بعد ـ والذي يدلّ على ذلك، إجماع الفرقة المحقة، فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم، ودوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم، والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أشياء أربعة.

الاول منها ان تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه؛ لأنّ الاشياء في العقل إذا كانت إما على الحظر أو الاباحة على مذهب قوم أو الوقف على ما نذهب إليه، فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر او الإباحة، ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه، وجب ان يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك. وأمّا على مذهبنا الذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك، وتضمن وجوب التوقف، كان ذلك دليلا أيضا على صحة متضمنه إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما.

ومنها: ان يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، إما خصوصه، أو عمومه، أو دليله، أو فحواه، فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه إلا ان يدل دليل يوجب العلم يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب، فيجب المصير إليه.

ومنها: ان يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.

ومنها: ان يكون موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقّة عليه، فإنّه متى كان كذلك دلّ أيضا على صحة متضمنه، فهذه القرائن كلها تدلّ على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدلّ على صحتها أنفسها، وأما القرائن التى تدل على العمل بخلاف ما يتضمّنه الخبر الواحد ...الخ (44).

والظاهر أنّ القرينة الأولى إما ليست موجودة خارجا، أو قليلة الوجود.

فالخبر المتضمن للتوقف نادر جدا.

فالمهم هي الثلاثة الباقية، ولذلك قال في موضع آخر: إن قيل ما أنكرتم ان يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها، لأجلها عملوا بها ولو تجردت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك، لم يكن الاعتماد على عملهم بها؟

قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر، وتدل على صحته أشياء مخصوصة، نذكرها فيما بعد من الكتاب، والسنة، والاجماع، والتواتر (45).

وقال في الاستبصار: (اعلم انّ الاخبار على ضربين متواتر وغير متواتر.. وما ليس بمتواتر على ضربين، فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الاول، والقرائن أشياء كثيرة، منها ان تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.. ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها ... ومنها ان تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة، فإنّ جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به) (46) فهنا جعلها خمسا بزيادة اجماع المسلمين.

والذي يظهر من كلامه قدس ‌سره في الكتابين، أنّ القرائن عندهم لم تتجاوز هذا المقدار، وهو أمر واضح لا يقبل النقاش.

فتحصّل أنّ ما صحّحه الكليني معتمدا على القرائن، ـ ومراده هذه القرائن الخمس، واعتماده عليها ـ عن حس، لا عن حدس، وذلك:

اما القرينة الاولى: وهي مطابقة الرواية للعقل، إمّا لأصالة الحظر، او الاباحة، وإمّا لأصالة الوقف كما هو مختار الشيخ، فالظاهر انّها ليست مورد الاعتماد في الروايات، أما أصالة الوقف فالروايات المتضمنة لها نادرة، وأمّا أصالة الإباحة أو الحظر فلا بد من استظهار ذلك من كلماتهم، والا فالاعتماد عليه ليس معروفا عنهم، فإنّ المعتمد من القرائن عادة بل غالبا هي القرائن الثلاث، وهي موافقة الكتاب، والسنة، والاجماع. أمّا موافقة الرواية للكتاب فهي على أنحاء فتارة تطابق نص الكتاب، وأخرى عموم الكتاب، وثالثة خصوصه، ورابعة دليله، وخامسة فحواه، وهكذا مطابقة الرواية للسنة المقطوع بها أو الاجماع.

امّا تحصيل الاجماع، فهو عن حسّ، ومطابقة الرواية له أيضا أمر حسي، لا حدسي، وأمّا موافقة الرواية للكتاب، والسنة، من خصوصهما أو عمومهما، فهي حسية بلا إشكال، وأمّا المطابقة لدليل الكتاب والسنّة، وفحواها، فقد يقال: إنّ معرفة فحوى الكتاب، او دليله حدسية، للحدس والاجتهاد في فهمها إلا أنّ الكلام ليس في معرفتهما، بل في مطابقة الرواية لهما بعد فرض ثبوت الدليل، والفحوى.

ومن المعلوم أنّ عملية التطبيق حسية، وتصحيح الشيخ الكليني للرواية من جهة مطابقتها لفحوى الكتاب أو دليله الثابتين عند جميع الاصحاب مستند إلى الحس كما لا يخفى نعم أصل الصغرى أي الفحوى، والدليل حدسي، واجتهادي، وكذلك دليل العقل، وبهما يناقش في ثبوت الاجماع، ومن ذلك يمكن القول بأن هذه القرينة تعتمد على الحدس. والحاصل انّ هذه القرائن التي ذكرت لتصحيح الروايات مضبوطة، ومعروفة هذا أولا.

ثانيا: انّ موافقة القرائن للرواية ومطابقتها لها عن حسّ لا عن حدس.

ثالثا: سلّمنا أنّ في فحوى الكتاب أو الدليل أو العقل أو الاجماع إشكالا إلا أنّ تحصيل القرائن والتمييز بينها ممكن ـ، إن كانت موجودة عند القدماء كالكليني، والطوسي، وغيرهما عند الرجوع الى كلماتهم ـ أو بمراجعة الجوامع الفقهية، وكتب اخرى، كالخلاف، وغيره، فلو كان هناك فحوى، أو دليل، أو عقل، أو إجماع، لذكروه في ضمن الاستدلال على الحكم، فاذا لم تتم هذه القرائن عندنا، ولم تتوفر شرائط الحجية في الخبر المطابق من جهة أخرى، لم يحكم بصحته، فشهادة الكليني بصحة ما في الكافي اعتمادا على هذه القرائن شهادة حسية، يجوز الاتكال عليها.

إن قلت: لعلّ اعتماد الكليني على ما أورده في الكافي، مبني على كون الراوي إماميا، لا من جهة كونه ثقة اجتمعت في روايته القرائن المذكورة، فشهادته حينئذٍ غير معتبرة.

قلت: سيأتي ـ مفصّلا ـ بيان دفع الاشكال وقد تقدّم في كلام الشيخ أنّ المعتبر عند القدماء تصحيح الرواية استنادا إلى وثاقة الراوي، لا لمجرّد كونه إماميا.

فإن كان مراد الكليني من تصحيح الروايات اعتمادا على القرائن المشار إليها ـ فشهادته بمطابقة الروايات لتلك القرائن عن حس، فيجوز الاعتماد عليها الا إذا لم تثبت القرينة عندنا، كما ثبتت له، وهذا أمر آخر.

وإن كان مراده أن روايات كتابه واجدة لجميع شرائط حجية الخبر، فالإشكال مردود، للاطمئنان بأنّ القدماء كانوا يعملون بأخبار الآحاد المروية عن الثقاة والعدول، من دون نظر إلى كونهم إماميين. فتبين انّ دلالة عبارة الكليني على المدّعى تامة بلا إشكال.

ولو سلّمنا قصور الدلالة، وان شهادته كانت عن حدس، الا أنّ قوله: «والسنن القائمة التي عليها العمل» يشهد على أنّه ذكر الروايات المعمول بها عند الاصحاب، ومن المعلوم ان ذكر هذه السنن القائمة التي عليها العمل أمر حسي، فشهادته بصحة رواياته مبنية على الحس، الّا أن يرد الاحتمال المذكور في قوله «بالآثار الصحيحة» ويقال: إن المراد هو الصحة في الجملة، لا على نحو الاستغراق والشمول. وقد عرفت ما فيه.

والحاصل: أنّ الاعتماد على روايات الكافي يبتني على جهتين:

الأولى: الاصول المتفق عليها، وهي:

1 ـ أن يكون الخبر من حيث السند جامعا لشرائط الحجية.

2 ـ أن الكتاب الذي نقل الكليني الرواية عنه مشهور ومعروف، ـ وسنذكر جدولا بأسماء هذه الكتب إن شاء الله تعالى ـ.

3 ـ أن نعلم بعدم انحصار الطريق بما ذكره في الكتاب ونعلم أنّ له طريقا آخر في نقل الرواية.

4 ـ أن يكون الخبر صحيحا من جهة القرائن، غير الفحوى، والدليل والاجماع، والعقل.

5 ـ أن نحرز عدم وجود القرائن الخمس المذكورة، فيعلم أنّ الرواية جامعة لشرائط الحجية إجمالا، وإن كانت بالسند المذكور في الكتاب فاقدة لها.

الثانية: الاصول غير المتفق عليها بل على وجه قوي، وهي:

1 ـ القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة لإجماع المسلمين، أو الإمامية، ولم يخدش في الصغرى.

2 ـ القول بصحة الرواية إذا كانت موافقة للفحوى، أو الدليل، ولم يخدش في حجيتهما.

3 ـ القول بصحة جميع الروايات استنادا إلى قوله: «عليها العمل وبها يؤدى فرض الله تعالى».

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. أصول الكافي طبعة الاخوندي ج 1 ص 5، 8، 9.
  2. تنقيح المقال الجزء 1 المقام الثالث من المقدمة ص 178 الطبعة القديمة.
  3. معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة.
  4. معجم رجال الحديث الجزء الاول، المقدمة الاولى الصفحة 25 ـ 26، واقتصر على الوجه الاول في المقدمة الخامسة الصفحة 83.
  5. ن. ص 26.
  6. معجم رجال الحديث ج 1 ص 27 الطبعة الخامسة.
  7. معجم رجال الحديث ج 1 ص 85 الطبعة الخامسة.
  8. معجم رجال الحديث ج 1 ص 85 الطبعة الخامسة.
  9. وهو العلامة المامقاني راجع تنقيح المقال ج 1 ص 178 الطبعة القديمة.
  10. رجال الشيخ الطبعة الاولى ص 495 والفهرست الطبعة الثانية ص 161 وذكره النجاشي في رجاله ص 291 أيضا عند ترجمته وقال ... كان أوثق الناس واضبطهم في الحديث صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى (الكافي) في عشرين سنة.
  11.  اصول الكافي ج 1 ص 9.
  12. تصحيح الاعتقاد الطبعة الاولى المحقّقة ـ فصل النهي عن الجدال ص 70.
  13. الكافي الجزء 1 الصفحة 99 الحديث 12.
  14. البحار ج 4 ص 54 ح 34.
  15.  البحار ج 3 ص 254.
  16.  الكافي ج 1 ص 310 ح 13.
  17. الكافي ج 1 ح 4 ص 454 باب مولد أمير المؤمنين ط الاخوندي.
  18. الكافي ج 1 ح 8 ص 465 باب مولد الحسين عليه ‌السلام.
  19.  الكافي ج 2 باب حسن البشر ح 5 ص 103 ط الاخوندي.
  20. مرآة العقول ج 8 ص 159 الطبعة الثانية.
  21. الكافي ج 2 باب الحلم ح 2 ص 111.
  22. الكافي ج 2 ص 231 ح 3.
  23. الكافي ج 2 ص 379 ح 16 باب مجالسة اهل المعاصي.
  24. الكافي ج 3 باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ج 3 ص 204.
  25. الكافي ج 5 باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم ج 1 ص 570.
  26. الكافي ج 7 باب العلة في ان السهام لا تكون أكثر من ستة ج 1، 2 ص 82.
  27. الكافي ج 6 باب الاشنان والسعد ج 5 ص 379 ط الاخوندي.
  28. الكافي ج 7 باب النوادر ح 21 ص 463.
  29.  الكافي ج 1 باب أن اهل الذكر هم الأئمة عليهم‌ السلام ج 4 ص 211.
  30. معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 35.
  31. مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار ج 1 ص 363 مطبعة الزهراء بغداد.
  32. مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار ج 1 ص 364 مطبعة الزهراء بغداد.
  33. ذكر الحر العاملي في فوائده الطوسية (الفائدة 34) وجوها ستة لتوجيه الرواية ص 105، فراجع.
  34. البحار ج 36: ص 154.
  35. معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة ص 26.
  36.  معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة ص 28.
  37.  الكافي ج 4 ص 484 ـ 485 ـ 488 ـ 490 ـ 497 ـ 502 ـ 513 ـ 518 ـ 526 ـ 563 وغيرها.
  38. الكافي ج 4 ص 537.
  39. ن. ص 295، ص 555.
  40. ن. ص 437 و497.
  41. الكافي ج 4 ص 438.
  42. قد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث في الطبعة الخامسة الحديثة 1413 ه‍ المصححة مع الاستجازة من السيد الاستاذ قدس ‌سره وتأييده لصحة هذه الروايات لهذا الوجه، فراجع.
  43. كتاب الأربعين ـ المطبعة العلمية قم ص 509.
  44.  عدة الاصول الطبعة الاولى المحقّقة ص 326، 367.
  45. عدّة الاصول الطبعة الاولى المحققة ص 352.
  46. الاستبصار ج 1 ص 3 طبعة الاخوندي.