x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

عدم تنظيم حظر مصادرة قناعة أعضاء اللجان التحقيقية وإعادة التحقيق الإداري

المؤلف:  ورود محمد جابر

المصدر:  القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل

الجزء والصفحة:  ص92-94

2023-11-16

1097

تُعد اللجان التحقيقية أداة أساسية من أدوات السلطة الإدارية في تقصي الحقائق عن تهم المخالفات الانضباطية المنسوبة لموظفيها والتصدي لها، إذ تُمنح الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بغية التحري وجمع الأدلة بموجب قرار الإحالة للتحقيق، وعلى الرغم من أن هذا القرار لا يعد قراراً إدارياً نهائياً صالحاً للطعن بالإلغاء، ولا يعدو عن كونه إجراءً داخلياً تبتغي السلطة الرئاسية من اتخاذه المحافظة على السير السليم للعمل داخل المرفق العام (1) إلا أنه يفرض على تلك السلطة ما يأتي:

أولاً: حظر مصادرة قناعة اللجنة التحقيقية:

تعمل السلطة الإدارية على توزيع المهام الوظيفية بين موظفيها بغية عدم تداخلها تحقيقاً للصالح العام، مما يوجب على السلطة المذكورة تمكين الموظف أو مجموعة الموظفين من ممارسة ما عهد اليهم وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً (2).

وقد منح المشرع اللجان التحقيقية المشكلة وفقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ اختصاصات أو صلاحيات محددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى أدق الحقائق والنتائج المرجوة بشأن المخالفة التي أُتهم الموظف بارتكابها(3)، بغية تقديم توصياتها المسببة إلى الرئيس الإداري الذي أحاله عليها (4) والذي يملك اختصاصاً تقديرياً في المصادقة عليها كلياً أو جزئياً، أو أهمالها، فضلاً عن إمكانية قيامه بتخفيف أو تشديد العقوبات الموصى بفرضها، إذ إن التوصيات المذكورة لا تمثل بطبيعتها القانونية قراراً إدارياً ولا ترتب أتراً قانونياً بذاتها(5).

ويتبين عدم صحة تدخل السلطة الرئاسية في عمل اللجان التحقيقية وتوجيهها بفرض العقوبات التي لا ترى لزومها أو تناسبها مع المخالفة الصادرة عن الموظف، كونها الملاذ الآمن للموظف والجهة المختصة بتكييف الفعل الصادر عنه، الأمر الذي يفرض ضرورة تمتعها بالحيادية والاستقلال اللازمين لكبح جماح أي محاولة للمساس بحقوقه دون إخلال منه من ناحية، ولما في ذلك من مصادرة لقناعتها وإهدار للقيمة القانونية للإجراءات التي تتخذها مما يؤدي إلى انعدام الثقة بعمل تلك اللجان وبطلان التحقيق الذي أجرته من ناحية أخرى، ولاسيما أن ما تقدمه تلك اللجان لا يعدو عن كونه مجرد توصيات إذ يملك الرئيس الإداري إمكانية عدم المصادقة عليها عند عدم قناعته بها، على أن ذلك لا ينفي اختصاص الأخير بمناقشة اللجنة بالتوصيات التي أوردتها بغية التزود بتفاصيل المخالفة وأبعادها أو طلب التعمق بإجراء التحقيق واستكمال الإجراءات التي لم تتخذها.

وبناءً على أهمية الاعتبارات المذكورة أعلاه، ونظراً للقصور الحقيقي الذي يتخذ صورة فقدان النص القانوني المُنظم لعدم جواز الإجراء المذكور في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، لذلك نرى لابد من معالجته تشريعياً من خلال النص صراحةً على "عدم جواز تدخل السلطة الإدارية في عمل اللجان التحقيقية وتوجيهها للسير بإجراءات التحقيق بما يترتب عليه بطلانه، لما في ذلك من مصادرة لقناعتها، وإهدار للضمانات التي كفلتها القواعد القانونية للموظف العام".

ثانياً: إعادة التحقيق الإداري:

بغية كفالة الاستقرار اللازم لمركز الموظف والاطمئنان لصحة القرارات الإدارية الانضباطية الصادرة بناءً على توصيات اللجان التحقيقية والمتمتعة بقرينة الصحة والمشروعية، فلابد من النص على أهمية الإجراءات الانضباطية وكفايتها في تحديد مصير الموظف وعدم بقائه رهيناً للتهمة التي وجهت إليه .

وازاء القصور التشريعي الواضح في تنظيم جواز " إعادة التحقيق الإداري" من عدمه، فقد تباينت الجهات الإدارية والإدارات القانونية في دوائر الدولة في موقفها اتجاه الإجراء المذكور، فما كان لها من سبيل سوى الرجوع إلى مجلس الدولة للتأكد من صحة ذلك الإجراء من عدمه، فقد يحدث أن تجري المصادقة على التوصية بغلق التحقيق وذلك لعدم توفر الأدلة القانونية او كفايتها لثبوت صدور المخالفة عن الموظف بشكل قاطع تم تصل تلك الأدلة إلى السلطة الرئاسية بوقت لاحق، فضلاً إمكانية ظهور الدليل الذي من شأنه أن يحرك مسؤولية الموظف "الجنائية او المدنية" فضلاً عن المسؤولية الانضباطية التي اتخذت الإجراءات بشأنها في وقت سابق.

إذ أكد مجلس الدولة في فتوى له (6) بأنه ( ليس للوزير المختص أو رئيس الدائرة بعد مصادقته على توصية اللجنة التحقيقية إعادة التحقيق الإداري في ذات القضية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق)، فوفقاً لمضمون هذه الفتوى فإن اختصاص الرئيس الإداري بإعادة إجراء التحقيق في ذات المخالفة بعد أن تجري مصادقته أُصولياً على توصيات اللجنة سواء من خلال تشكيل لجنة جديدة أو تخويل ذات اللجنة التي أجرته سابقاً يكون مقيداً بظهور دليل جديد من شأنه تغيير مسار التحقيق والنتائج المترتبة عليه.

كما وضح أحد شراح قانون الانضباط تعقيباً على الفتوى المذكورة آنفاً ماهية الدليل المعتبر المؤثر في التحقيق بأنه ذلك الدليل الذي يستوجب معه فتح التحقيق بعد غلقه، أو تقرير مسؤولية الموظف أو غيره من الموظفين عن المخالفة، وكذلك الدليل الذي يكشف عن وجود التواطؤ والغش أو الضعف في عمل اللجنة التحقيقية الأولى مما أثر في كشف الحقيقة مؤدياً إلى إخفائها، مُضيفاً بأن ماورد في تلك الفتوى لا يشمل قرار إعادة التحقيق" أو "تشكيل لجنة جديدة قبل المصادقة على التوصيات، إذ يُعد ذلك إلغاء لقرار تشكيل اللجنة التحقيقية الأولى بالقرار اللاحق الذي يحل محله(7).

ونظراً إلى أن منح الاختصاص أو تقييده وحجبه لابد أن يكون بموجب نص تشريعي واضح الدلالة بموجب القانون المختص، لذلك نرى بأنه أصبح ضرورياً التدخل تشريعياً لتضمين نص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والمادة (85) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ما يفيد تقييد اختصاص كلٌّ من "الوزير و رئيس الدائرة" بإجراء إعادة التحقيق بشرط ظهور الدليل الجديد المعتبر وفقاً لما ورد في مضمون الفتوى .

 ___________

1- د. مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص 242.

2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة، ط2 بغداد 2009 ، ص 161

3-  د. عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التحقيق الإداري، الطبعة الأولى، الناشر: صباح صادق جعفر الأنباري، بغداد ، 2008، ص 45

4-  إذ نصت المادة (10 ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل آنفة الذكر، والمادة (85 (أولاً) ب) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015) على (000) وتحرر محضراً تنبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مسائلة الموظف وغلق التحقيق أو فرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي احالت الموظف عليها).

5-  د غازي فيصل مهدي في مؤلفه (شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل)، ط 2، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2017 ، ص 67

6-  فتوى الهيئة العامة لمجلس الدولة المرقمة (2006/31) بتاريخ 2006/5/3 ، منشورة في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة سابقاً) للأعوام (2004-2008)، ص 202.

7- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، ط2 الموزع مكتبة القانون والقضاء بغداد 2012 ، ص 380 .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+