x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة المطبقة في فلسطين

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 212-218

2023-09-25

1756

يوجد أربعة قوانين للأحوال الشخصية يعمل فيها على الأراضي الفلسطينية  (1) :

1.يطبق في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم /61 / لعـام 1976م (1) حيث كانت جميع المحاكم الشرعية هناك تتبع إدارياً للمملكة الأردنية قبل مجيء السلطة الفلسطينية في عام 1994م.

2. يطبق في قطاع غزة، قانون حقوق العائلة العثماني لعام 1917م المعدل بقانون حقوق العائلة رقم /303 / الصادر بتاريخ 1954/1/26م عندما كان القطاع تابعاً للسلطة المصرية، ويطبق القانون الأحكام الواردة في الفقه الحنفي.

3. يطبق في القدس الغربية أمام المحاكم الإسرائيلية الشرعية على من يحملون الهوية المقدسية، قانون حقوق العائلة العثماني الصادر عام 1917م دون تعديل ، وتعتمد المحاكم المذكورة في أحكامها على السوابق القضائية والقرائن.

4. يطبق في الضفة الشرقية لمن يحملون الهوية المقدسية المقيمين فيها أو في ضواحيها أو المبرم عقد زواجهم فيها ، قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم /36/ لعام 2010م ، لأن المحكمة الشرعية في القدس الشرقية، تتبع للمملكة الأردنية إدارياً باعتبار أن وضع القدس القانوني والسياسي من ملفات الوضع النهائي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد قيام السلطة الفلسطينية في عام 1994م وممارستها لسلطة التشريع في القدس و قطاع غزة حاولت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن ،

1- علماً أن القانون المذكور ملغى في الأردن بعد صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية رقم /36/ لعـام 2010م. ولكن بقي القانون المذكور مطبقاً في الضفة الغربية حتى يومنا هذا.

ولكن صدر عنها القانون رقم /1/ لسنة 2009م الذي تضمن تعديل سن انتهاء الحضانة وفق ما يلي:

مادة /1/:

" تعدل المادة /391/ في قانون الأحوال الشخصية والمطبق في قطاع غزة والمادة /11/ الواردة في قانون حقوق العائلة رقم /303/ الصادر بتاريخ 1954/1/26م المطبق في قطاع غزة والمادة /162 / الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم /61 / لسنة 1976م المطبق بالضفة الغربية لتصبح على النحو التالي:

(للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .

للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحاضنة والمشاهدة والمتابعة للعصبة .

للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونية المتبعة واستثناءً إعادة الطعن بناءً على حيثيات جديدة).

مادة /2/:

"يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون"

مادة /3/:

"على الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"

صدر بتاريخ: 2009/1/5 ميلادية.

وسنكتفي بإيراد القانون المطبق في أماكن السلطة الفلسطينية الموجودة في مدينة رام الله والتابعة للضفة الغربية التي يطبق فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني السابق رقم / 61 / لعام 1976م. مع ملاحظة التعديل الذي قضى باستبدال نص المادة /162/ بالقانون رقم /1/ لعام 2009م السابق ذكره أعلاه.

 

أحكام الحضانة في القانون رقم /61 / لعام 1976م وتعديلاته المطبق في أراضي السلطة الفلسطينية

نصت المادة / 154 / على أولوية الأم في الحضانة وذكرت ترتيب مستحقي الحضانة وفق ما يلي:

"الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة" (1).

وحددت المادة / 155 / الشروط المطلوبة في الحاضنة بما يلي:

"يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت مبغضته"

وهذا النص تضمن الشروط العامة المطلوبة في الحاضنة وبعض الشروط الخاصة، والتي منها عدم زواج الحاضنة من أجنبي، وأن تكون غير مرتدة عن الإسلام(2)، وألا تقيم مع المحضون مع من يبغضه .

وأكدت المادة / 156 / أن مجرد العقد على زواج الحاضنة من أجنبي يسقط حضانتها فنصت على: عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها " (3).

المادة /157/ ذكرت أنه :

" إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون"

وأكدت المادة /158/ على أن حق الحضانة حق متجدد

" يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه "

وذكرت المادة / 159 / استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة:

" أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد قدرة المنفق  "

وحددت المادة / 160/ أنه :

" لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي".

 كما حددت المادة /161 / سن انتهاء حضانة النساء لغير الأم وفق ما يلي:

" تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت تنتهي الحادية عشرة  "

والمادة /162/ أجازت تمديد سن الحضانة(4) كما يلي:

" للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع سنين وللصغيرة  بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك (5)  

للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية  أولادها ورعايتهم، إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحاضنة والمشاهدة والمتابعة للعصبة (6) للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حسب الأصول القانونية المتبعة واستثناء إعادة الطعن بناءً على حيثيات جديدة "

وبموجب النص المذكور يمكن للقاضي أن يمدد سن الحضانة للحاضنة (أُماً أو غير أمّ) حتى (9) سنين للذكر، وحتى (11) سنة للأنثى ، إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك،وجاءت الفقرة الثانية خاصة بالأم المتوفي عنها زوجها ولم تتزوج ، فللقاضي أن يمد الحضانة لها على أولادها حتى بلوغهم سن الرشد إذا رأى مصلحة لهم في ذلك.  

ويفهم من نص الفقرة الثالثة أن طلب الحاضنة أو الأم باستمرار الحضانة يكون بطلب يعرض على القاضي، وللمتضرر من قرار القاضي الطعن عليه باتباع الأصول القانونية الطرق الطعن .

وذكرت المادة /163 / حق الولي والأم والأجداد في رؤية المحضون:

" أ. يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.

ب. عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة.

ج للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك "

وبينت المادة / 164/ أحكام سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون:

"لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة (7) على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر"

أما المادة / 165 / فتتعلق بالأنثى الكبيرة الغير متزوجة:

" أ. للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها .

 ب. إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة عليه "

وبينت المادة /166/ أحكام سفر الحاضنة بالمحضون خارج حدود البلاد:

" لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة (8) إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته "

النصوص القانونية حول نفقة المحضون:

فقد ورد في المادة / 150/ أحكام نفقة رضاع الصغير:

"تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها "

والمادة /151/:

"إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها  "

والمادة /152/ حول نفقة الرضاع أيضاً:

"لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها "

والمادة /153 / حول تحديد زمن نفقة الرضاعة:

"الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك  " (9).

ونصت المادة /168 / على نفقة المحضون:

 "أ. إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية .

ب.  تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم " .

وحددت المادة /169/ نفقة طالب العلم على الأب الموسر:

" الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية  "

ونصت المادة / 170/ على نفقة العلاج للحضونين:

" الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم.

إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب يرجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه  (10).

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار" .

ونصت المادة / 171 / أن نفقة الصغير لا تسقط عن الأب المعسر وإنما تبقى ديناً عليه يجب وفاءها إذا أيسر وفق ما يلي:

"إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر"

____________

1- ترتيب حق الحضانة حسب مذهب الإمام أبي حنيفة " الحضانة للأم ومن بعدها لأم الأم وإن علـت ثـم لأم الأب وإن علت ثم للأخوات  " ....

2-  ورد في النص ألا تكون الحاضنة مرتدة ، وبذلك يفسر النص بأنه لم يمنع الحضانة عن الأم غير المسلمة بالأصل.

3- هذا النص ذكر صرحة سقوط الحضانة عن الحاضنة بمجرد العقد على زوج أجنبي، ولم يشترط الدخول.

4-  بعد التعديل بالقانون رقم // لعام 2009م الصادر عن السلطة الفلسطينية.

5-  هذه الفقرة تطبق على الحاضنة الأم و غير الأم.

6-  هذه الفقرة خاصة بالحاضنة الأم.

7 -  باعتبار القانون يطبق داخل الأراضي الفلسطينية فيكون بدلاً من كلمة (المملكة) الدولة الفلسطينية.

8-  المقصود خارج حدود الدولة الفلسطينية.

9-  وهذا النص يدل على وجوب نفقة الرضاع للأم في غير الحالات التي حددتها المادة /150/ سالفة الذكر، فالأم المطلقة مقدمة على غيرها بأجرة المثل دون الزيادة عن غيرها وفق  العرف.

10- أشار النص على واجب نفقة الأولاد على أمهم الموسرة إذا كان الأب معسراً ومن ثم على الأقارب إذا كان كلاهما معسراً.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+