x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التزامات الطلاق قديما

المؤلف:  سعيدي سليم

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص95-96

27-5-2022

844

على الرغم من أن القوانين العراقية القديمة قد أجازت الطلاق للرجل كقاعدة عامة إلا أنها قيدت حريته بهذا الصدد بان حملته مسؤوليات مالية وشخصية .

ا-الالتزامات المالية :

تختلف المسؤوليات المالية المتعلقة بالطلاق من عصر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، فقد حدد تشريع اورنامو كمية المال التي يجب دفعها للزوجة المطلقة دون الإشارة إذا ما كانت الزوجة قد أنجبت الأولاد أم لا، إذ جاء في المادة السادسة من تشريعه على :

« إذ ا طلق رجل زوجته الشرعية عليه أن يدفع لها منا من الفضة » كما أكد لبت عشتار في 30 من تشريعه على وجوب دفع المهر إذ ينص على " إذا عاشر شاب متزوج المادة زانية من الشارع و أمره القضاة بعدم زيارتها ، ثم طلق زوجته ودفع لها مهر طلاقها ، فانه لا يحق له الزواج من الزانية (1)

أما شريعة أشنونا فقد شددت وقيدت من حرية الزوج في الطلاق و خاصة عندما يكون له أطفال حيث تنص الماد ة 59 من هذا القانو ن " لو طلق رجل زوجته بعد أن جعلها تحمل منه ثم اتخذ زوجة أخرى ، يطرد من بيته ومن أملاكه وليلحقه من يقبل به زوج ابعد ذلك " (2)

أما حمورابي فانه جعل المهر المؤجل الواجب دفعه عند الطلاق مساويا للمهرالمقدم (الترخاتو) عند الزواج و إذا كان الزواج قد تم دون دفع الترخاتو ، كان على الزوج أن يدفع لزوجته منا واحدا من الفضة إن كان من طبقة الأشراف ، و ثلث منا أن كان من طبقة العبيد كما ورد ذلك في المادتين 148-149 من شريعته. - بينما تغافلت القوانين الاشورية عن حقوق الزوجة المطلقة ولم تحدد مقدار مهرها عند الطلاق، بل تركت ذلك للزوج فان شاء عوضها بشي ء وان أبى فليس لها عليه حق سوى الاحتفاظ بالترخاتو- إن كان قد قدمه لها عند الزواج – وله بالإضافة إلى ذلك حق استرجاع كل الحلي التي قدمها لها (3) كانت هذه القوانين و الأحكام تطبق في حالة إذا لم ترتكب الزوجة أي خطأ في حق زوجها ، أما إذا كانت هي التي دفعت الزوج للطلاق – بتصرفاتها المشينة – فانه لا يدفع لها شيئا ، وقد خير حمورابي الزوجة في هذه الحالة بان يحتفظ بها كجارية في بيته أو يطلقها ، وإذا اختار الأمر الثان ي (أي الطلاق ) فانه لا يعطيها أي مبلغ من المال كما ورد في المادة 141 من تشريعه (4)

ب- الالتزامات الشخصية(الأطفال) :

لقد حددت بعض القوانين العراقية القديمة حقوق الأطفال في حالة طلاق والديهما ، وأكدت على حمايتهم ، فكان الأطفال يستولون حسب ما جاء في المادة 59 من قانون أشنونا على جميع ممتلكات أبيهم عند الطلاق بما فيها البيت (5) أما حمورابي فانه قد منح الزوجة حسب ما جاء في المادة 137 حضانة الأولاد بعد الطلاق إذ ا كانت خادمة معبد أو كاهنة (6)، فضلا عن نصف ثروة زوجها و تتولى بنفسها تربية أولادها الصغار، و في نفس الوقت يمنعها القانون أثناء حضانة الأبناء من الزواج برجل آخر ، أما إذا انتهت مدة الحضانة فإنها تكون حرة في اختيار من تشاء للزواج ، وذلك من اجل أن تكرس كل اهتمامها بأبنائها وتحسن تربيتهم (7) أما القوانين الآشورية فإنها لم تتطرق إلى موضوع الأطفال في حالة الطلاق أبدا ، لان ذلك يخضع لمشيئة الأب ، حيث يتركهم أن شاء مع أمهم أ و يأخذهم منها ، أما الأ طفال الناجمين عن زواج امرأة من زواج ثاني بعد أن تركها زوجها مدة طويلة ، فإنهم يعودون إلى والدهم الشرعي إذ لا يحق للزوج الأول المطالبة بهم إلا في حالة دخول الأم إلى بيت  زوجها الثاني قبل انقضاء المدة القانونية المحددة (8) .

________________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 112 - 113 ، سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ،  منشورات مكتبة بسام ، بغداد ، 1984 ، ص 40

2- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 156 .

3- ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق، ص 113 .

4- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1975 ، ص 417 .

5-  ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 114 .

6 - هذا إذا اعتبرنا حقوق الزوجة الحرة مشابهة لحقوق الزوجة الكاهنة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم حياة الكاهنات الدينية والاجتماعية لا تسمح للكاهنة بالزواج إلا لرتبتين هما (الناديتوم) التي أجاز لها  المشرع الزواج ولم يجز لها بالإنجاب ، أما (الشوكيتوم) فيحق لها الزواج وإنجاب الأطفال كذلك ،للتعرف أكثر عن الكاهنات وحقوقهن انظر : احمد بدر الدين ، مكانة المرأة في القوانين العراقية القديمة ، إشراف محمد حسين فنطر ، شهادة كفاءة في  البحث العلمي ، قسم التاريخ ، الجامعة التونسية ، 1979 ، ص- ص 70

7-  محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 417.

8- ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق ، ص 114

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+