x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحوال التبني قديما

المؤلف:  سعيدي سليم

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص100-101

26-5-2022

799

تشير العقود والوثائق القانونية إلى انه يمكن تبني الأطفال الأيتام كما يمكن تبني من مازال  والداه على قيد الحياة ، ذكورا أو إناثا أحرارا كانوا أم عبيدا ، ونجد نفس الشيء بالنسبة للراغبين في التبني، حيث يحق التبني للرجل والمرأة على حد سواء ، كانوا متزوجين أو غير متزوجين ، ولا يشترط في حالة الزواج لصحة التبني عدم وجود أولاد ، فقد جاء في إحدى الوثائق العائدة إلى عهد حمورابي ، أن زوجين لهما خمسة أبناء قد تبنيا طفلا سادسا ، وقد علل البعض اللجوء إلى التبني في مثل هذه الحالة بدوافع إنسانية كتبني طفل قريب أو  جار فقير(1) كما كان التبني يتم من طرف الجماعات التي منع عنها الإنجاب كبعض العاملين في  قصر الملك كالحاجب وبعض الأصناف من الكاهنات (2) أما عن إجراءات التبني فقد كان يتم بناء على عقد مكتوب بين الأهل الجدد ( الأب أو الأم أو هما معا) ، وبين ذوي الشأن بالنسبة للمتبنى ، عادة ما يكون أب الطفل أو سيده إن كان غير حر، أو مع المتبنى ذاته إن لم تكن له أسرة ينتمي إليها ويكون بدون أي قصر أو إكراه . وبالتبني يلبس المتبنى ثوب الابن الشرعي ، وينتقل بالتالي إلى سلطة والديه الجديدين وتكون له نفس الحقوق الارثية تماما كالأولاد الشرعيين ، حتى ولو رزق المتبني بأولاد فيما بعد كما تنص المادة 191 من قانون حمورابي بمنحه ( ثلث تركته من الأموال دون مزروعات الحقل والبيت )، وبالمقابل يفقد كل حقوقه الارثية صوب أسرته الأصلية(3) .

________________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 423

2- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 121 .

3- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 424.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+