x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اختيار رئيس مجلس النواب

المؤلف:  شميم مزهر راضي الربيعي

المصدر:  السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005

الجزء والصفحة:  ص76-79

26-5-2022

1022

معظم الدساتير تحدد اختيار رئيـس المجلس النـيابي عن طريق الانتخاب ، إذ يتم ترشيح  بعض أعضاء المجلس لرئاسة مجلس النواب ، ومن ثم تطرح أسماء المرشحين على المجلس للتصويت ، ويتم اختيار رئيس المجلس لمدة تحدد بالدستور فقد تكون مدة ولاية رئيس المجلس لمدة الدورة الانتخابية ، أو يعاد انتخابه مع بداية كل دور انعقاد سنوي حسب التنظيم الدستوري لها  (1).

ففي فــرنــسـا يتم انـتـخـاب رئـيــس الجمعية الــوطنية لـمـــدة الـدورة الانتخــابية للمجلــس من بين الأعضاء البارزين والقدامى في الحزب السياسي الذي حصل على أغـلبية مقاعـــد المجلـــس ، أمــــا بالـنـسـبة لرئيس مجلس الشيوخ فـأنه يـتــم تجــديد انتخابه في بــداية كل دورة انعقاد سنوية  (2).

أما في مصر فيجدد انتخاب رئيس مجلس الشعب سنويا بموجب نص المادة (103) من دستور سنة 1971 (3)  ،  أما بموجب دستور سنة 2012 فينتخب رئيس المجلس لمدة الفصل التشريعي ، أما مجلس الشورى فينتخب لنصف مدة الفصل التشريعي (4).

ونجد إن بعض الدول تلجا إلى اختيار رئيس المجلس بالاتفاق بين الأحزاب ومن بين الأعضاء البارزين في الحزب السياسي الذي حصل على أغـلبية مقاعـــد المجلـــس ، ومن ثم يطرح اسم المرشح على البرلمان للتصويت ، ومن هذه الدول بريطانيا ، إذ يتم اختيار رئيس مجلس العموم من بين الأعضاء المنتخبين في المجلس عن طريق الاتفاق بين الحزبين حزب العمال وحزب المحافظين على شخصه مــن دون اقتراع ، ومن الأعضاء البارزين في المجلس من حزب الأغلبية ، أمــا رئيس مجلس اللوردات فيتم تعيينه من الملك ،  وفي حالة خلو منصب رئيــس المجلس ســواء بالاستقالة أو بالوفاة إثناء مــدة رئاسته للمجلس ، فمن المقرر أن يتم اختيـار رئـيــس آخــر مـــن بين أعضاء المجلـــس عـلـى أن يـتـم مــوافـقـة الحزبين عليه  (5).

كذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس مجلس النواب في العراق ، إذ يتم اختيار رئيس مجلس النواب بالاتفاق بين الكتل السياسية على تسمية المرشح لرئاسة المجلس ، ومن ثم تطرح الأسماء المتفق عليها على المجلس للتصويت ، إذ بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً على تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، تعقد الجلسة الأولى للبرلمان للدورة الانتخابية الجديدة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لإدارة أعـمال الجلسة الأولى ، ولغاية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه (6).

وبموجب نص المادة (55) من الدستور " ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" ، وبموجب نص المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه ، وبعد أدراج أسماء المرشحين يغلق باب الترشيح لرئاسة المجلس وتجري عملية انتخاب رئيس مجلس النواب أولا ومن ثم النائب الأول والثاني بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر  (7) ، وبـعــد أجــراء عـمــلية انتـخــاب رئيس المجلس ونائبيه يــتــم إعــلان نتيـجــة الاقـــتــراع مـــن قــبـــل الـــرئيــس الـمـؤقــت ، ومــن ثـــم يــدعو الـرئــيــس الـمـؤقــت الـفـائـــز برئاسة مجلس النواب ونـائـبـيــه إلـى تــبـــوء المـكــان المخـصـص لـهـيئة الـرئاسـة ، وإذا خـــلا منصب رئـيـس المجـلــس لأي سـبـب أو أي مــن نـائـبـيـه ينتـخـب المجلس بالأغـلـبــية المطــلـقة خلـفــاً له فـــي أول جـلــسة يعـقـدها لسد الشاغر وفقاً لضـوابــط الـتـوازنـــات السـيـاسـيــة بـيــن الكـتـــل (8)

ونجد إن نص كل من المادتين (54) و(55) من الدستور أنها قد حددت الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا لحين انتهاء المجلس من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ، وعليه يجب أن تخصص الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه بموجب نص المادتين (54) و(55) من الدستور ، ونجد إن مجلس النواب في دورته الانتخابية الثالثة لم يلتزم بنص المادتين (54) و(55) من الدستور العراقي  والتي نصت على وجوب اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الأولى ، إذ تم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 1/7/2014 ، إلا انه لم يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على اختيار رئيس المجلس وتم تأجيل جلسة المجلس ، ولم يتم اختيار رئيس للمجلس إلا بعد عقد الجلسة الثالثة وهذا التأخير بعدم اختيار رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى هو مخالفة دستورية لنص المادتين أعلاه  (9).

___________

1- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع  ، ص 53.

 2- المادة (32) من دستور فرنسا  سنة 1958 النافذ " ينتخب رئيس الجمعية الوطنية للـمـدة التي تنتخب من اجلها ، وينتخب رئيس مجـلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي بواسطة الانتخابات "

3- المادة ( 103) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته"

4- المادة (97) من دستور مصر لسنة 2012 "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدورة الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب ، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى . وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه ، وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين ، في أول اجتماع لــدور الانعقاد السنوي العادي ، طلب إجـــراء انتخابـات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه

5- د. وحيد رأفت ودوايت إبراهيم ،  ص 99.

6- المادة (54) من الدستور" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

7- تم انتخاب د. محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى في يوم 22/4/2006. وحصل على (159) صوتا من أصل (275) ، كذلك انتخب النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد خالد العطية وقد حل على (202) صوتا ، وانتخب السيد عار طيفور نائبا لرئيس مجلس النواب وقد حصل على (195) صوتا ، أما الدورة الثانية لمجلس النواب 2010 – 2014  فقد انتخب السيد أسامة عبد العزيز محمد النجيفي ، نائباً لرئيس مجلس النواب العراقي . عارف طيفور عارف السردار ، أما النائب الأول الدكتور قصي السهيل - نائب رئيس مجلس النواب  .- ينظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 20/1/2014.

8-  المادة(12/ ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

9-  تم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب للدورة الانتخابية الثالثة بتاريخ 1/7/ 2014 برئاسة اكبر الأعضاء سنا النائب مهدي الحافظ ، وبحضور معظم الكتل الرئيسية وذلك بعد صدور مرسوم جمهوري لانعقاد مجلس النواب وبعد إن تم المصادقة على نتائج الانتخابات العامة إلا انه لم يتم الاتفاق على اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الأولى وتم تحدد موعد انعقاد الجلسة لعدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث ولم يتم انتخاب رئيس للمجلس إلا في الجلسة الثالثة وتم اختيار السيد سليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب للدورة الحالية 2014 -.انظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 16/7/2014.

 

مواضيع ذات صلة


مكنة السلطة التنفيذية من تنفيذ القوانين الضريبية
مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ قانونية الضريبة بناءً على تفويض مخالف للدستور
رقابة المحكمة الدستورية العليا على مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية تطبيق القانون الضريبي
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية القرارات الإدارية الضريبية في مصر
رقابة القضاء الاعتيادي على مشروعية أعمال الإدارة الضريبية في العراق
رقابة القضاء الإداري على مشروعية قرارات الإدارة الضريبية في مصر
دور السلطة التنفيذية في اكمال التشريع الضريبي
صور اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الميدان الضريبي
صور مخالفة السلطة التنفيذية لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي
دور المحكمة الدستورية في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن جادة مبدأ قانونية الضريبة
دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على خروج السلطة التنفيذية عن اختصاصها الضريبي
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+