x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صور اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية

المؤلف:  قصي جعفر موسى سلمان

المصدر:  احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية

الجزء والصفحة:  ص53-56

16-10-2021

3306

سنتناول هذا الموضوع عبر الفقرتين الآتيتين:

الفقرة الأولى: اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية الناجمة عن مضار الجوار:

يذهب جانب من الفقهاء (1) إلى القول بأن هناك حالات يستطيع الإنسان فيها أن يقدر مقدمة من هم الأشخاص الذين يحتمل أن يصيبهم نشاطه بضرر معين، فيتفق معهم على إعفائه من المسؤولية، أو على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به عند وقوع الضرر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: حالة مضار الجوار، فليس هناك ما يمنع إنسانة يريد إنشاء مصنع، يقدر أنه سوف يسبب لجيرانه مضايقات تفوق مضايقات الجوار المعتادة، من أن يتفق مع هؤلاء الجيران على أن يتحملوا هذه المضايقات، إلا أن هؤلاء الفقهاء ذكروا وجوب التفرقة في هذا الصدد، بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، وحصروا الجواز في الأول دون الثاني علما أن الجواز القانوني لهذه الاتفاقات يجب أن ينحصر فقط في الالتزامات المالية، وما يترتب عليها من أضرار، دون الأضرار الجسدية التي يجب أن تبقى خارج المعاملات المالية لأنها تتعلق بالنظام العام.

الفقرة الثانية: اتفاق الطرفين على مدة معينة لعدم سماع الدعوى بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع:

تختلف هذه المدة بطبيعة الحال عن المدة التي أوردها المشرع. وقد حسم المشرع العراقي هذا الأمر، حيث نصت المادة (232) من القانون المدني العراقي على أنه "لا سمع دعوى التعويض الناشئة

عن العمل غير المشروع أيا كان، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر، وبالشخص الذي أحدثه، ولا سمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".

ومنع المشرع العراقي الأطراف من الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون، على اعتبار أن قواعد التقادم هي من النظام العام، بحيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفها، وكل اتفاق بهذا الصدد يقع باطلا(2) . أما في القانون اللبناني فيتم مرور الزمن بانقضاء عشر سنوات على نشوء الحق بالتعويض (3)

وقد نصت المادة (361) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على: " أن حكم مرور الزمن لا يقتصر على إسقاط حق الدائن في إقامة الدعوى؛ بل يسقط أيضا الموجب نفسه، فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه، لا بإقامة دعوى، ولا بتقديم دفع".

فمرور الزمن يتناول الحق، والدعوي، ولا يجوز للمتضرر، (الدائن) بموجب التعويض، الاتفاق مع خصمه على إطالة، أو تقصير مهلة مرور الزمن (4).

أما المشرع المصري فقد سلك المسلك الذي سلكه المشرع العراقي نفسه بصدد تحديده لمدة التقادم المانع من سماع الدعوى، حيث نصت المادة (1/388 )من القانون المدني المصري على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون".

الفقرة الثالثة: الأخطاء المفترضة عن فعل الغير:

نرى أنه لا يجوز الخلط بين المسؤولية العقدية التي تنشأ على عاتق المدين، وبين المسؤولية التقصيرية التي تقع على عاتق المتبوع عند ارتكاب التابع الخطأ في تأدية عمله.

وهنا، طرح الإشكالية حول ما إذا كان يجوز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية في هذه الحالة، أو أنه في الحقيقة إعفاء من المسؤولية العقدية المترتبة على المتبوع؟

إن العلاقة بين التابع والمتبوع، هي علاقة تعاقدية، وقد تكلمنا سابقا عن كل ما يتعلق بالبند النافي للمسؤولية العقدية، أما إذا تضرر شخص ثالث بفعل التابع، فإن العلاقة بين هذا الأخير والشخص الثالث بالطبع، ليست علاقة تعاقدية؛ وبالتالي، وتترتب هنا المسؤولية التقصيرية.

فهل يجوز هنا أن يعفي المتبوع نفسه عن فعل الغير (التابع)، بإدراجه بندا نافية للتبعة عن العمل غير المشروع الذي قام به هذا الغير؟

هناك حالات يتفق فيها أطراف العقد على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، ويدرجونها في بنود العقد، ما دامت الوقائع خارج نطاق العقد، فالمؤجر يعفى من مسؤوليته في عقد الإيجار عن خطأ البواب، خارج العمل المنوط به، وهذا يعتبر اتفاق إعفاء من المسؤولية التقصيرية.

البند النافي للمسؤولية عن فعل الغير، في سياق البحث عن صحته في المسؤولية العقدية، وتبين أن التشريع اللبناني أخذ بصحة البند النافي عن فعل الغير، كما أن التشريعات الأخرى التي نفت صحة البند النافي في إطار المسؤولية التقصيرية، أتاحت للمدين أن يرفع مسؤوليته عن فعل الغير بإدراج بند ناف للتبعة .

__________

1- فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى 2014, ص :459.

2- المادة (443) من القانون المدني العراقي.

3- المادة (349) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

4-  مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص: 667.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+