x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاستثناء على تطبيق البند النافي للمسؤولية التقصيرية

المؤلف:  قصي جعفر موسى سلمان

المصدر:  احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية

الجزء والصفحة:  ص48-53

16-10-2021

2506

سنتطرق بشيء من التفصيل إلى الاستثناءات على تطبيق البند النافي للمسؤولية التقصيرية في القانون اللبناني، وذلك في الفقرتين الآتيتين:

الفقرة الأولى: الاحتيال:

لم يعرف المشرع اللبناني في قانون الموجبات والعقود الاحتيال؛ بل بحثه عند التطرق إلى الخداع والمسؤولية الناجمة عن الفعل الشخصي في المادة (122) وما يليها. فالاحتيال في القانون المدني هو شرط من شروط الخداع الذي لم يعرفه المشرع اللبناني بل اكتفي في المادتين 208 و 209 موجبات وعقود في معالجة أحكامه (1) وقد عرفه Domat بأنه وسيلة سيئة، يلجأ إليها شخص لتضليل الغير، وعرفه Pothier بأنه أسلوب يستعمله شخص ليضل غيره (2)

فالخداع هو عمل يأتيه أحد الناس، ويكون من شأنه تضليل غيره بتصوير أمر له على غير وجهه الحقيقي، بحيث يستقر في ذهن هذا الأخير وهم يؤثر في إرادته، ويحمله على التعاقد (3). وعليه، إن الخداع يعني استعمال أحد المتعاقدين طرقة احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر تضليلا يحمله على التعاقد . أي إن الخداع يتطلب استعمال طرق احتيالية هادفة إلى تضليل المخدوع، وإظهار حقيقة مغلوطة يقصد الخادع إظهارها، وبالتالي، إن الاحتيال هو شرط من شروط الخداع. كما ويقدر أثر الاحتيال في الإرادة من قبل قاضي الأساس .

 الفقرة الثانية: الخطأ الفادح:

أشارت المادة (138) من قانون الموجبات والعقود اللبناني إلى الخطأ الفادح الذي من شأنه أن يحول دون التذرع بالبند النافي للمسؤولية. وبذلك يكون قد ترك المجال واسعا أمام الفقه لتعريفه، وبدوره وضع الفقه مقياسين هما:

فالقياس الشخصي للخطأ على العموم ينظر إلى شخص المخطئ، فيعتبر ما وقع فيه انحرافا إذا كان على درجة عالية من اليقظة وحسن التدبير(4)

أما المقياس المجرد (الموضوعي)، فهو ينظر إلى الشخص العادي المجرد من ظروفه الشخصية، والسالك سلوكا مألوفة بين الناس والحائز على الصفات التي يحوز عليها أوسطهم، وهذا المقياس هو بالنسبة للخطأ العادي غير موصوف بالفادح، أما بالنسبة للخطأ الفادح، فالمقياس ذاته هو الضابط، إنما على مستوى أدني، لأن الخطأ الفادح لا يرتكبه حتى الشخص المهمل، وهو يكون أقرب إلى العمد، ويلحق به(5). بمعنى أنه يعتمد على معيار الأب الصالح لتحديد الخطأ.

فالأب الصالح يمثل المواطن ذا الاطلاع على واقع الحياة وحقيقة الأمور، وله من الدراية والحرص ما يجعله يتصرف بطريقة موزونة وعاقلة وواعية، تدل على إدراكه لموجباته، وعلى معرفته بما تفرضه عليه من سلوك والتزام بمواقف (6)

وهذا المعيار هو ما اعتمده القانون اللبناني، فقد أورد ذلك في عدة نصوص، منها: ما نصت عليه المادة (785) موجبات وعقود التي تفرض على الوكيل في الوكالة، أن يبذل في تنفيذ التزاماته عناية رب العائلة الصالح؛ وبالتالي، إن المقياس المعتمد في القانون اللبناني هو المقياس المجرد، وهذا ما اعتمده أيضا القانون المدني الفرنسي في المادة (1137) (7)

فالخطأ الفادح هو الذي يحصل في ظرفه بالشكل الذي يؤلف إخلالا فاضحا بواجب جوهري، يذهب فيه من أخل بعيدا جدا عن السلوك المتوقع من الشخص العادي، فيكون الإخلال متجاوزا الدرجة التي يتصورها الناس بالوجه المعتاد. وذهب البعض الآخر (8) إلى الخلط بين الخطأ الفادح والخطأ المهني، ذلك الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنهم، ويخرجون فيه عن السلوك المهني المألوف، طبقا للأصول المستقرة. كالإهمال الذي ينسب إلى الطبيب في علاج المريض، أو إلى المصرف في أعماله المصرفية مع العملاء. واعتبروا هذا الخطأ من قبيل الخطأ الفادح، لأن الخطأ الذي يكون بسيطا إذا نسب إلى شخص عادي يصبح فادحا حين يقترفه صاحب المهنة.

إلا أن ذلك ليس صحيحا كما أنه يفتقر إلى الأساس القانوني، فصاحب المهنة هو كبقية الأشخاص، قد يرتكب احتيالا أو خطأ فادحا أو خطأ يسيرة، ويتفاوت الخطأ المهني على هذا الوجه في درجته، ولا يمكن اعتباره في كل الأحوال خطأ فادحة.

وقد ورد الاحتيال والخطأ الفادح في المادة (138) من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وهما من الاستثناءات على صحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية ويقاس على ذلك في المسؤولية العقدية.

وبالتالي، إن البند الذي ينفي التبعة عن مرتكب الاحتيال أو الخطأ الفادح باطل بصورة مطلقة، لأنه ليس للإنسان أن ينفي عنه تبعة أعماله غير المباحة التي يأتيها قصدة، فالاحتيال، سواء في معناه المدني أم الجزائي، هو فعل غير مباح يرتكب قصدا. أما إذا حصل الضرر عن فعل غير قصدي، ناتج

عن إهمال أو قلة احتراز ، فبإمكان محدث الضرر أن يضع بندا نافية لتبعته، ويكون هذا البند مشروعا، وفق ما جاء في المادة (139) من قانون الموجبات والعقود، ونصها: إن البنود النافية التبعة، وبنود المجازفة، تكون صالحة معمولا بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية، لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص؛ إذ إن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل انفاق".

فيكون باطلا إذن كل بند يعني الإنسان من الأضرار التي يمكن أن يحدثها الآخر في حياته وسلامته الشخصية، فإن وقعت هذه الأضرار نتيجة فعل أو خطأ غير قصدي يقتصر الإعفاء على الأضرار المادية.

الفقرة الثالثة: الأضرار الجسدية:

الضرر هو ركن أساسي تقوم عليه هذه المسؤولية، فإذا لم يتوفر انتفت، وإذا كان قانون الموجبات والعقود لم يعرف الخطأ الفادح، إلا أنه أورد أحكاما خاصة لتحديد التعويض وماهيته عن الأضرار الناتجة عن جرم أو شبه الجرم في المادة (134) وما يليها، وعن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالموجبات العقدية، وعدم تنفيذها في المادة (206) وما يليها.

فعمد إلى إبراز صورتي الضرر: المادي والمعنوي في المادة (263) معطوفة على المادة (134) موجبات وعقود، ولكنه لم يعرفهما (9) .

فالضرر المادي هو ما يصيب الإنسان في شخصه أو في ماله، فيسبب له أذى، كتعطيل عضو من جسمه، أو كجرح يستدعي معالجة، وبذل عناية، ودفع نفقات؛ وينتج هذا الضرر عن الاخلال بحق ثابت للإنسان، كالاعتداء على حياته، أو على جسمه، أو على ملكه(10). أما الضرر المعنوي فيقوم على كل ألم إنساني غير ناتج عن الخسارة المالية، وهو يغطي ألم المتضرر في جسده أو شرفه أو عاطفته (11)

وعليه، يقتصر الضرر على هاتين الصورتين اللتين ذكرهما المشرع، فلا يشكل الضرر الجسدي كيانا مستقلا عنه، فهو في صلبهما، ويصيب الإنسان في سلامة جسمه وحياته، وهذا وجه من أوجه الضرر المادي، وفي كيانه الاجتماعي أو النفسي، وهذا الوجه المعنوي للضرر، فالضرر الجسدي هو الذي يتناول حياة الإنسان أو سلامته، ويتمثل بمظاهر، منها: الجروح في الجسم، أو الإزهاق للروح، أو إحداث العاهة، أو التسبب بالعطل الدائم، أو بالتعطيل عن العمل، أو الخلل في العقل، أو الارتجاج في الدماغ.

وهذه الأضرار لا تقتصر فقط على ما يصيب جسم الإنسان مباشرة، وإنما تمتد أيضا إلى أضرار أخرى ناتجة عن الإصابة الجسدية، وهي التي تصيب الإنسان في كيانه الاجتماعي، كالضرر الناتج عن التعدي على السمعة والشرف، مثل: الذم، والقدح، والسباب، والوشاية الكاذبة بواسطة النشر أو أية وسيلة من وسائل التعبير العام، والتعدي على الحرمات، وعلى الاسم وعلى حقوق المؤلف، وجرح عواطف المحبة عند أفراد العائلة (12)

ويجب أن تتوفر في هذا الضرر كأي ضرر آخر شروط ليعتد به، وهي:

- أن يكون مباشرة، أي ناتجا عن الحادث مباشرة.

- أن يكون حقيقيا، أي محقق الوقوع، وهذا يشمل ما وقع فعلا و الضرر الحالي، وما سيقع حتما.

- أن يكون ضررا شخصيا ينال من حقوق أو مصالح أو نفس المدعي ذاتيا.

- أن يلحق بمصلحة مشروعة ومحمية قانونا.

وبالرغم من توافر شروط الضرر إلا أن أمر تقديره يعود للقاضي، إما بموجب معيار موضوعي بتصنيف الإنسان ضمن فئة معينة، أو وفقا لمعيار شخصي فيعوض الشخص من شيء خاص يتعلق به بناء على ما تقدم، يتبين لنا أن المشرع اللبناني قد انفرد في الأخذ بصحة الاتفاقات المعفية من المسؤولية التقصيرية، ضمن الحدود والشروط المشار إليها أعلاه، عن طريق التفرقة في هذا الصدد بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، وحصر الجواز في الخطأ اليسير، علما أن الجواز القانوني لهذه الاتفاقات يجب أن ينحصر فقط في الالتزامات المالية، وما يترتب عليها من أضرار، دون الأضرار البدنية التي يجب أن تبقى خارج المعاملات المالية، لأنها تتعلق بالنظام العام. ومن ثم، فإذا كان محل الالتزام موضوع الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف منه متعلقا بالأشخاص لا بالأموال، فإنه يقع باطلا لمخالفته للنظام العام، الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.

___________

1- نصت المادة (208) موجبات وعقود على ما يلي: "إن الخداع لا ينفي على الإطلاق وجود الرضي، لكنه يعيبه، ويؤدي إلى ابطال العقد إذا كان هو العامل الدافع إليه، والحامل للمخدوع على التعاقد. أما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد، ولم يكن هو العامل الدافع الى إنشائه، فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط ونصت المادة (209) موجبات وعقود على أن الخداع الذي حمل على إنشاء العقد لا يؤدي الى إبطاله إلا إذا كان الفريق الذي ارتكبه قد أضر بمصلحة الفريق الآخر. أما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد أيضا إذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند إنشاء العقد. أما إذا كان غير عالم به، فلا يحق للمخدوع إلا مداعاة الخادع ببذل العطل والضرر

2-إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأول، أركان العقد، مطبعة نمنم، بيروت، 1986، ص:159

3- عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، بيروت، 1998، ص: 391

4- موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص: 142 .

5-  موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص: 142

6-  مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص: 253 يخضع التزام المحافظة على الشيء المسؤول عنه الاعتناء به عناية رب العائلة الصالح، سواء أكانت الاتفاقية .

7- تستهدف منفعة أحد الفريقين، أم كانت تهدف الى تحقيق منفعتهم المشتركة. وهذا الالتزام هو أكثر أو أقل اتساعا بالنسبة الى بعض العقود

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon pere de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats.

8- عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، بيروت، 1987، ص:73

9- نصت المادة (263) موجبات وعقود على أنه: يعتد بالأضرار الأدبية، كما يعتد بالأضرار المادية، بشرط أن يكون تقدير قيمتهما بالنقود ممكنا على وجه معقول". ونصت المادة (134) من القانون ذاته على " أن العرض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلا للضرر الذي حل به

10- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الأول، صادر الطبعة الربعة 1998 ، ص: 201.  

11-  موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص :76.  

12- المرجع نفسه، ص :78.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+