x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مدى صحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية في ظل التشريعات المقارنة

المؤلف:  قصي جعفر موسى سلمان

المصدر:  احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية

الجزء والصفحة:  ص43-48

16-10-2021

2627

إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوقع الأضرار التي تنشأ عن فعله، ولا الأشخاص الذين تلحقهم، إلا أن هناك بعض النشاطات التي يستطيع صاحبها أن يدرك الآثار الضارة التي قد تترتب عليها، وبذلك يبرم اتفاقات الإعفاء من مسؤوليته، مع الأشخاص الذين يحتمل أن يقعوا ضحية لها، في مقابل عوض يرضون به، مثال ذلك: مضايقات الجوار (1) والتشريع المدني حيال البند النافي للمسؤولية التقصيرية منقسم إلى طائفتين:

الطائفة الأولى من التشريعات:

لم تنص هذه الطائفة من التشريعات على إمكانية مثل هذه الاتفاقات، وتبريرها في ذلك هو عدم تمكن من معرفة أطراف المسؤولية، من متضرر، وفاعل الفعل الضار، هذا فضلا عن أن المسؤولية التقصيرية ليست وليدة الإرادة المشتركة للطرفين حتى يتم تحديد آثارها ومن ثم حتى يصبح بالإمكان تعديل هذه الآثار، ولا سيما من حيث الإعفاء أو التخفيف من أحكامها، باعتبار أن أحكام هذه المسؤولية هي من النظام العام، لأنها وليدة إرادة القانون المتمثلة بالنصوص التشريعية، التي لا تجيز مثل هذه الاتفاقات، ومن ثم لا يجوز للخاضعين لسلطانها الاتفاق على الخلاص من أحكامها أو الانتقاص أو التخفيف منها.

ذلك أن إجازتها تنطوي ضمنا على معنى تشجيع الإهمال وارتكاب الأخطاء (2)، وقد سار مشرعو العديد من الدول (3)؛ بل الأغلبية منهم على هذا النهج (4)، وذلك بإيرادهم نصوصا خاصة في قوانينهم المدنية، تقضي ببطلان كل اتفاق يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. وهذا ما سوف نعرضه بالتفصيل عند عرض مواقف التشريعات المقارنة.

إن الإعفاء من المسؤولية التقصيرية يقع باطلا حسب هذه النصوص الصريحة، ويسري حكم البطلان كذلك على كل اتفاق أو شرط يقضي بالتخفيف من هذه المسؤولية.

الطائفة الثانية من التشريعات:

ترى هذه الطائفة من التشريعات (5) أن هناك حالات يستطيع الإنسان فيها أن يقدر مقدمة من هم الأشخاص الذين يحتمل أن يصيبهم نشاطه بضرر معين، فيتفق معهم على إعفائه من المسؤولية أو تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به عند وقوع الضرر، ومن أبرز الأمثلة على تصور وقوع الضرر: الشرط الجزائي في المسؤولية التقصيرية في حالة مضار الجوار،  وقد انفرد قانون الموجبات والعقود اللبناني في الأخذ بهذا المبدأ في المادتين (139) و (138).

وسوف نعرض بالتفصيل من خلال الفقرتين الآتيتين كيف كان موقف كل من التشريعات المقارنة ليصار إلى استخلاص صحة أو عدم صحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية.

الفقرة الأولى: مدى صحة اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية في ظل القانون العراقي:

أشار القانون العراقي إلى أن كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المدنية التقصيرية أو التخفيف منها، يقع باطلا بحكم القانون، استنادا إلى المادة (259) من القانون المدني العراقي التي نصت في فقرتها الثالثة على أنه "ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع"، ومن ثم لا يعتد بالشرط المذكور لمخالفته النظام العام؛ حيث لا يجوز ترك القواعد الأساسية للنظام القانوني لرغبة الأفراد ومشيئتهم، ذلك لأن قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية شرعت أصلا لإقامة التوازن بين حرية الأفراد في نشاطهم، وحماية حقوق الغير من الأضرار، عن طريق وضع مبدأ عدم الإضرار بالغير. ولهذا، لا يمكن للأفراد استبعاد أو الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من هذا الالتزام العام عن طريق انفاق مبرم بينهم (6).

غير أنه، وفي الوقت الذي يشترط فيه لتحقق المسؤولية المدنية تحقق جميع أركانها من خطا وضرر ورابطة سببية بينهما، فإن تحقق الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، يشكل سببا أجنبيا يقطع الرابطة السببية بين الخطأ والضرر الواقع، ومن ثم يترتب على ذلك عدم جواز إلزام الشخص بالضمان، وذلك حسب نص المادة (211) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية، أو حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو فعل الغير، أو خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

وبملاحظة العبارة الأخيرة من نص المادة (211) من القانون المدني العراقي (... ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك، نجد أن هذا النص غير أمر، ومن ثم أجاز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه؛ وبهذا، يجوز للمتضرر أن يشترط مقدمة على الطرف الآخر مسؤوليته، حتى عن الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، حتى وإن استغرق ذلك خطأه، فهذا الاتفاق يجعل المسؤولية مقامة على أساس تحمل التبعة، ومن الأمثلة على ذلك قيام شخص بدعوة صديق له إلى ركوب سيارته، وتعهده له بأن يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق به، حتى وإن كان سبب هذا الضرر سببا أجنبيا لا بد له فيه، كافة سماوية، أو قوة قاهرة، أو خطأ الغير، فهذا الاتفاق، ما دام لا يمس النظام العام، يبقى اتفاقا صحيحا، ويلزم صاحب السيارة بتعويض هذا الشخص إذا ما لحق به الضرر، حتى إن كان ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له فيه (7).

وبذلك نجد أن المشرع العراقي اعتبر أن شرط الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع متعلق بالنظام العام، ولا يجوز مخالفته، وقد عبر عن ذلك بقوله "ويقع باطلا

وهذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية الأولى بمنع الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، ونذكر على سبيل المثال، قرار القاضي ببطلان شرط الإعفاء عن الأضرار الناتجة عن الأشغال الاعتيادية(8).  

الفقرة الثانية: مدى صحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية في ظل القانون اللبناني:

في الأساس، أورد المشرع اللبناني نصوصا، تتعلق بتعديل قواعد المسؤولية التقصيرية، وليس التعاقدية ذلك على خلاف المشرع العراقي الذي لم يعترف بصحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية؛ بل اعترف بصحته في المسؤولية العقدية. فقد وردت المادتان (138) و (139) من قانون الموجبات والعقود اللبناني (9) اللتان تعالجان موضوع البند النافي في إطار معالجة أحكام التبعة الجرمية وشبه الجرمية.

وتحديدا في الفصل الثالث من الباب الثاني، تحت عنوان: الأعمال غير المباحة" (الجرم أو شبه الجرم).

وطبقت أحكام هاتين المادتين بطريق القياس على المسؤولية العقدية.

الأمر الذي يعني أن المشرع اللبناني اعترف بصحة البند النافي في إطار المسؤولية التقصيرية؛ بل جعل من صحة هذا البند أساسا في المسؤولية العقدية.

الفقرة الثالثة: مدى صحة اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية في ظل القانون المصري:

نصت المادة (217) في فقرتها الثالثة على أنه: "يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

فالمشرع هذا لم يحدد طبيعة أو صفة العمل غير المشروع"، ومؤدى ذلك أن المشرع حظر الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، ولو كان الخطأ يسيرا

أي إن القضاء المصري سار على نهج القضاء العراقي، وقضى ببطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية. والقانون المدني المصري بين موقفه بصورة واضحة من اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية.

الفقرة الرابعة: موقف المشرع الفرنسي من صحة البند النافي للمسؤولية التقصيرية:

نصت المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي على أن كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر للغير، جبر فاعله على التعويض".

كما نصت المادة (1383) من القانون ذاته على أن يسأل كل شخص عن الضرر الذي سببه، ليس فقط بفعل ارتكابه؛ بل أيضا بإهماله وعدم تبصره".

ويرى الاجتهاد الفرنسي (10) أن قواعد المسؤولية عن الخطأ الجرمي التي تنص عليها المادتان المذكورتان تتعلق بالنظام العام؛ بالتالي، فإن أي اتفاق على مخالفتها غير مشروع. فقد قضى ببطلان اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، مهما كانت جسامة الخطأ، ومهما كان الخطأ، سواء أكان خطأ ثابتة، أم خطأ مفترضة عن فعل الغير أو الحيوان، أو الأشياء وأسس ذلك على فكرة النظام العام.

وفي قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية(11) ، في هذا الصدد، جاء ما يلي: "لا يمكن للمتضرر من حادث، أن يتنازل مسبقا عن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ جرمي".

وبالتالي، نجد أن المشرع الفرنسي حسم موقفه من البند النافي للمسؤولية التقصيرية، وقضى بعدم صحته، ولو كان في حدود الخطأ اليسير، ويتبين ذلك من مجمل القرارين المذكورين، فعبارة " الخطأ الجرمي" تعبر عن الخطأ بشكل عام، فلا فرق بين خطأ جسيم وخطأ يسير، أو خطأ ثابت وخطأ مفترض.

بذلك نكون قد عرضنا مواقف التشريعات المقارنة، وقد تبين أن أغلبية التشريعات (كالعراقي والمصري والفرنسي) مناهضة للبند النافي للمسؤولية التقصيرية، واعتبرت أحكام قواعد هذه المسؤولية تتعلق بالنظام العام، إلى درجة أنها عبرت عنها في نصوصها المتعلقة بالبنود النافية بعبارة "العمل غير المشروع كاستثناء على البند النافي، على خلاف القانون اللبناني الذي أجاز هذا البند في المسؤولية التفسيرية. وترى عدم جواز اعتبار قواعد وأحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام بصورة مطلقة، على ما جاء في أغلب التشريعات، وذلك لأن الكثير من الالتزامات التي يفرضها القانون لا تمس مصلحة المجتمع، إنما تمس مصالح الأفراد الخاصة، وخير مثال على هذه التزامات الجوار. وعليه نرى أن على المشرع العراقي أن يجيز إدراج بند ناف للمسؤولية التقصيرية، ولكن مع استبعاد الخطأ الفادح، والاحتيال، والأضرار الجسدية، كما فعل المشرع اللبناني، وطالما أن التشريعات المقارنة، عدا القانون اللبناني، لم تقر بصحة البند النافي في إطار المسؤولية التقصيرية، ما يعني عدم وجوده لديها.

____________

1- عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص: 171 .

2-  فرهاد حاتم حسبن، عوارض المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2014، ص :478

3- المادة (201) من القانون المدني السوداني نصت على أنه: يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع قبل وقوع ذلك العمل .

4- نصت الفقرة الثالثة من المادة (295) من القانون المدني العراقي على الآتي: (ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن العمل الغير مشروع)، وكذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون المدني المصري على ما يلي: (ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع)۔

5-عبد الرزاق احمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظام الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية طبعة منقحة 2000، ص:396

6-  فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص:260.

7- عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني، المكتبة القانونية، الطبعة الأولى، بغداد، 2007، ص: 319

8- محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 347/مدني 1990، تاريخ 1990/10/23 ، المختار في قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد ، طبعة 2000، ص :106.

9- المادتان (138) و (139) م. ع المذكورتان سابقا.

10- القانون المدني الفرنسي، Dallas، 2012، ص: 1365

11- قرار الغرفة المدنية لدى محكمة النقض، 3 كانون الثاني 113 1933-DH-1933.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+