0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

رواية عن الإمام الكاظم (عليه السلام)

المؤلف:  السيد عبد الحسين دستغيب

المصدر:  الذنوب الكبيرة

الجزء والصفحة:  ج1، 1323-325

8-1-2021

3239

+

-

20

عن محمد بن القاسم بن الفضل عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبه، وقد علم الله أنها ليست عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف ليدفعه عن نفسه، حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟

قال (عليه السلام): ((لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه)).

الضرر في محله لا يوجب الكتمان :

ما قلناه من أن أداء الشهادة إذا كانت موجبة لتضرر الشاهد أو مسلم آخر، لا يجب عليه أن يشهد حينئذ، إنما هو في صورة ما إذا كان الضرر في غير محله ومن دون استحقاق، أما إذا كان الضرر يقع في محله وعلى المستحق، فحينئذ لا يكون ذلك سبباً في سقوط الشهادة.

مثلا : إذا شهد على شخص وكان الشاهد مديناً له ، إلا أن المشهود عليه كان يرفق بحاله ولا يطالبه بالدين ، لكن حيث إنه شهد عليه وبضرر،، فإنه يطالبه الآن بالدين، في مثل هذه الصورة لا يستطع الشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بحجة أن أداء ، الشهادة يسبب عليه ضررا ، وهو وجوب أداء الدين للمشهود عليه ، ذلك أن هذا الضرر، وهو أن يطالب الشاهد بالدين ، هو ضرر في محله .

نعم؛ إذا كان هذا الشاهد فقيرا وعاجزاً عن دفع الدين ، إلا أنه لا يستطع إثبات فقره وعجزه؛ وحينئذ تكون شهادته موجبة لوقوعه في حرج ومشقة بالغة، مثل هذا الضرر عذر وجيه يسمح له بترك الشهادة.

لا فرق بين الضرر وبين عدم النفع :

لا يفوتنا القول : ان الضرر هو أمر غير عدم النفع ، فإذا افترضنا أن الشاهد كانت لديه منفعة مستمرة من المشهود عليه ، وإذا شهد عليه فإنه سوف يقطع ما كان يعطيه للشاهد من العطا ، المستمر، في هذه الحالة لا يستطيع الشاهد أن يمتنع عن أداء ، الشهادة ، ذلك أن عدم وصول النفع ليس ضرراً.

نعم ، إذا كانت معيشته اليومية تتقوم بذلك العطاء ، بنحو لو قطعه عنه لوقع في حرج ومشقة شديدة غير قابلة للتحمل، ففي هذه الصورة عدم وصول مثل هذا النفع لهذا الشخص يعتبر ضررا، وهنا لا مانع من أن يكتم الشهادة .

وخلاصة المطلب أن القسم الكاذب، والشهادة الكاذبة، وكتمان الشهادة، أمور جائزة في صورة وجود الضرر، (يعني ما إذا كانت سبباً لترتب ضرر من دون استحقاق على الشاهد أو على مسلم غيره)(1)، وفي بعض الموارد تكون واجبة، .

أما إذا كانت موجبة لضرر يترتب على مستحقه، أو كانت موجبة لعدم وصول النفع فإنها حرام وذنب كبير.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد