0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر إنتهاء المساعدة القضائية

المؤلف:  مؤيد عيسى محمد دغش

المصدر:  المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة

الجزء والصفحة:  ص49-50

21-12-2019

2601

+

-

20

بغض النظر عن سبب إنتهاء المساعدة القضائية فإنه يجب أن يصدر قرار من المحكمة المختصة بذلك لما يترتب على ذلك من نتائج، فبمجرد صدور قرار من المحكمة بإنتهاء المساعدة القضائية فيحق للشخص الذي تقررت مساعدته أن يباشر كافة التصرفات القانونية لأنه شخص كامل الأهلية والإدراك ويزول المانع القانوني الذي كان يمنعه من مباشرة التصرف لوحده. ويترتب على إنتهاء المساعدة القضائية إنتهاء مهمة المساعِد القضائي، فتزول عنه صفة المساعِد ولا يحق له أن يتدخل في شؤون من تقررت المساعدة القضائية له سابقًا، وعلى المساعِد القضائي إن كان بعهدته أي مال يعود لمن تقررت مساعدته قضائيا أن يقوم بإرجاعه، وهذا في حالة إنفراد المساعد القضائي بإجراء التصرف محل المساعدة وذلك بعد أخذ إذن من المحكمة المختصة بذلك.

ويترتب على إنتهاء المساعدة القضائية بسبب قيام المساعد بمهمته استحقاقه أجرًا مقابل ذلك، لأن العلاقة التي تربط المساعِد القضائي بالمحكمة التي قامت بتعيينه هي علاقة عقدية  محلها القيام بعمل والمتمثل بالتصرف محل المساعدة القضائية. وللأسف الشديد لم يعالج المشرع المصري والأردني والفلسطيني هذه المسألة، ويرى الباحث بأن المساعدة القضائية ليست عملا مجانيًا، حيث يستحق المساعِد القضائي أجرًا مقابل ذلك. ومقدار هذا الأجر يجب أن يكون محددًا في قرار تعيينه والأصل أن يكون الإتفاق هو معيار تحديد أجر المساعِد القضائي سواء كان الإتفاق بين المساعِد القضائي وبين من تقررت المساعدة القضائية له أو بين المساعِد القضائي وبين من طلب تقرير المساعدة القضائية والذي له مصلحة من وراء ذلك، وفي حال عدم الإتفاق على مقدار الأجر أو في حال عدم الإختلاف على مقدار الأجر فالأصل أن المحكمة هي من تقوم بتقدير الأجر وذلك بالإستناد إلى نص المادة ( 186 ) من قانون البينات الفلسطيني والتي جاء فيها:" تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر من المحكمة التي عينته".

وذلك لأن طبيعة عمل المساعِد القضائي تقترب كثيرًا من طبيعة عمل الخبير، وفي حالة عدم دفع أجرة المساعِد القضائي فله الرجوع إلى المحكمة ومطالبتها بأجره والمحدد في قرار تعيينه، لأنها هي من قامت بتكليفه بالقيام بعمله كمساعِد قضائي، وللمحكمة في هذه الحالة الرجوع إلى من تقررت المساعدة القضائية له وإلزامه بدفع أجرة المساعِد القضائي ولها في بعض الأحوال الرجوع إلى من طلب تقرير المساعدة والذي من الممكن أن يكون قد اتفق مع المساعِد على مقدار الأجر. وفي هذه الحالة يحق لمن طلب المساعدة أن يعود على المساعَد قضائيًا ومطالبته بما دفعه كأجر للمساعِد القضائي ويا حبذا لو نص المشرع على آلية دفع أتعاب المساعِد القضائي على غرار ما جاء في آلية تحديد ودفع أجرة الخبير والتي نص عليها المشرع   في المواد ( 186- 191 ) من قانون البينات الفلسطيني.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد