0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

المؤلف:  نصير فريد محمد واصل

المصدر:  فقه المواريث والوصية

الجزء والصفحة:  ص212-213

18-12-2019

7242

+

-

20

لا خلاف بين الفقهاء في أن كلا من ولد الزنا وولد اللعان أي المنفى نسبه عن أبيه بواسطة اللعان يرث كل منهما أمه وأقاربه كما لو كان ثابت النسب. أما میراثها عنه ففيه خلاف على النحو التالي:

1- قال جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها ترث منه كما يرث منها وذلك في الجملة مع الخلاف فيما بينهم في التفصيل(1) .

2- وقال الحنابلة : ترثه أمه باعتبارها عصبة له لأنه لا يوجد عصبة غيرها فتأخذ كل المال فإذا لم توجد فعصيتها حسب ترتيب الميراث (۲) .

مأخذ القانون

هذا وقد نصت المادة 47 من قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م على میراث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وعلى ميراثها هي وعصبتها منه حيث جاء نص المادة لى النحو التالي: " مع مراعاة المدة المبينة بالفترة الأخيرة من المادة 43 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها" .

ونظرا لأن النص لم يفصل الطريقة التي يتم التوريث بها مع ولد الزنا وولد اللعان له من غيره أو لغيره منه هل طريقة الحنابلة أم طريقة الجمهور فيجب الرجوع في ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة والأخذ بالقول الراجح منه وعلى مذهب الحنفية ترثه الأم ابنها من ولد الزنا وولد اللعان بالفرض والرد إن لم يكن معها من يحجبها عن الباقي.

____________

1- يراجع هذا التفصيل في الميراث المقارن ص۲۱۱، والمبسوط 3/104  ومغني المحتاج 3/29.

2- المغتي 7/197وما بعدها، والميراث المقارن ص۲۱۱

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد