0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موت المورث

المؤلف:  نصير فريد محمد واصل

المصدر:  فقه المواريث والوصية

الجزء والصفحة:  ص30-31

18-12-2019

2805

+

-

20

موت المورث إما أن يكون موتا حقيقيا ويثبت برؤية أو سماع أو شهادة اتصل بها القضاء وبهذا الموت يرث من كان حيا من ورثة المتوفي وقت وفاته بلا خلاف.

وأما أن يكون موت المورث موتا حكما وهو ما يحكم به القاضي مع تيقن حياة من يحكم بموته. أو احتمالها كما في الحكم بالموت بلحوق المرتد بدار الحرب مرتدا، وكما في الحكم يموت المورث المفقود. وهو النائب الذي انقطع حبره، فلا يدری مكانه ولا تعلم حياته ولا موته فإنه مع الحكم بموته يجوز أن يكون حيا في الواقع ونفس الأمر.

وإما أن يكون موت المورث موتا تقديرا كما في حالة الجنين الذي ينفصل من أمه ميتا باعتداء عليها أثناء حملها وسمي تقديريا في هذه الحالة لأن الشارع قد أوجبه على الضارب أو على عاقلته عقوبة مالية تسمى غرة وهي نصف عشر الدية ولم يختلف أحد من الفقهاء في وجوبها(1).

وقد أشار إلى هذا الشرط وهو تحقق موت المورثه قانون المواريث رقم ۷۷ السنة 1943م في مادته رقم 1 ونصها: " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي ".

___________

(1) الميراث المقارن ص ۲6، ۲۷.

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد