0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الميراث عند قدماء اليهود

المؤلف:  نصير فريد محمد واصل

المصدر:  فقه المواريث والوصية

الجزء والصفحة:  ص13

16-12-2019

2813

+

-

20

كأن يرث الميت عندهم ابنه الذكر سواء كان من نكاح صحيح أو غير صحيح فإن تعدد الولد الذكر كان للبكر نصيب أثنين وللبنت النفقة والتربية فقط حتى تبلغ الثانية عشرة من عمرها فإذا لم يوجد للميت أبناء فميراثه لابن ابنه فإذا لم يكن فلبنته فإذا لم تكن فلأولاد بنته فإذا لم يكن له أولاد أبن ولا أولاد بنت فللذكور من أولادهم أبناء الأبناء أولا ثم أولاد البنات ثانيا فإن لم يوجد منهم أحد يورث بنات الأولاد ثم بنات البنات. فإذا لم يوجد للميت فروع يكون ميراثه كله لأبيه فإن لم يكن فلجده ثم لأصوله من أبيه فإن عدموا فلذي قرابته الفرعية الأعمام ثم أبنائهم ويقدم الدرجة الأولى على الثانية حتى الدرجة الخامسة ثم تتساوى الدرجات ويرث الكل سواء .

فإذا لم يكن له أحد من قرابته يمتلك المال أسبق الناس إلى حيازته ويصير وديعة عنده لمدة ثلاث سنوات فإذا لم يظهر وارث من قرابته كان ملكا خالصا له.

وليس لمن يرتد میراث من أقاربه اليهود ومن يضرب أباه أو أمه ضربا مدميا لا يرث من والديه ولا من أقاربه(1) .

_______________

(1) الميراث المقارن وللقارئات والمقابلات لمحمد حافظ ص ۷.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد