0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أصحاب النصف من الورثة

المؤلف:  نصير فريد محمد واصل

المصدر:  فقه المواريث والوصية

الجزء والصفحة:  ص161-162

15-12-2019

2927

+

-

20

والذي يستحق النصف من الورثة خمسة وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب (1) والزوج الذي يستحق النصف هو الذي لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد أبن، ودليل ذلك قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "  (۲). وولد الابن كالولد بالإجماع (۳) ويشترط في البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب لاستحقاقهن النصف أن تكون كل منهن منفردة . ودليل ذلك في البنت قوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف (4) وبنت الابن کالبنت بالإجماع فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم وكذا السلف والخلف علي أن بنت الابن إذا انفردت في الميراث فإن نصيبها الأصلي هو النصف کالبنت (5).

والدليل على استحقاق الأخت الشقيقة أو لأب ألنصف قوله تعالى في آية المواريث "..... وله أخت فلها نصف ما ترك " (6). والآية خاصة بالأختين فيدخل فيها الأخت الشقيقة والأخت لأب دون الأخت لأم لأن نصيبها السدس بنص الآية في قوله تعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس (7) والإجماع قسائم على أن المراد بالأخ والأخت هنا من كان لأم فقط دون الشقيقة أو لأب لأن نصيبهما ورد في آخر سورة النساء في الآية 176 وذلك بالإجماع .

فإذا اجتمع أحد منهن أي من أصحاب النصف مع أخوتهم الذكور أو أخواتهن من الإناث أو أجتمع بعضهن مع بعض خرج فرضهن من النصف إلى غيره، فإن كانت مع أخ ذكر كانت عصبة وكان لها نصف نصيب الذكر وإن كانت مع أنثى مثلها أخذنا الثلثين سواء كانت المشاركة لها واحدة أو أكثر (8)  ويقسم الثلثان عليهن بالسوية مهما كان عددهن .

_____________

1- المحلي على المنهاج 3/139

2- سورة النساء الآية ۱۲.

3- المحلي على المنهاج 3/ ۱۳۹ .

4-  النساء الآية 11.

5- المحلي على المنهاج 3/139

6- النساء الآية ۱۷6.

7- النساء الآية ۱۲.

 8- الحث على المنهاج 3/139 والمنهاج مع المغنی 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد