0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الضرر المباشر

المؤلف:  بو الطين ياسمينة

المصدر:  التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري

الجزء والصفحة:  بدون ص

13-1-2019

3980

+

-

20

من مميزات الأضرار القابلة للتعويض و الناجمة عن الأخطاء الإدارية أن تكون ناتجة مباشرة عن الخطأ و دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الموجودة بين الضرر و النشاط الضار للإدارة و هي قاعدة السببية التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب .

و اختلف الفقه الإداري حول مكان و مجال دراسة العلاقة السببية فدرسها البعض في ركـن السببية و البعض الآخر في شروط الضرر و نحن نفضل تركها للدراسة في الفرع الخاص بالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر في الفصل الثاني من المذكرة و نركز في هذا الفرع على :      الحالات التي تزيل الطابع المباشر للمتضرر :

-تنتفي رابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ( قوة قاهرة – فعل المضرور – فعل الغير )

1/ القوة القاهرة : يشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤولياتها : أن يكون الحدث غير متوقعا و فجائيا و غير مقاوم و خارج عن نشاط الإدارة فتنص المادة 139 من قانون البلدية رقم 90/08 على أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتـلاف و الأضـرار الناجمة عن الحرب  أو عندما يساهم المتضررون في إحداثها "

و ذكرت المادة 140 من نفس القانون :" أنه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه المواطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ الاحتياطات المعروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات " إذن فالقوة القاهرة ترفع المسؤولية على أساس الخطأ . و تسأل الإدارة في حالة زيادة الأضرار الناجمة عن الظرف الطارئ إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك .

2/ فعل المضرور : يعتبر من حالات السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى إعفاء الإدارة من المسؤولية كليا أو جزئيا .

فإذا وقع الخطأ من المضرور وحده , فإن جهة الإدارة غير مسؤولة لأن المضرور هو الذي ألحقه بنفسه و كان هذا بفعله و لا توجد علاقة سببية بين الضرر و نشاط الإدارة – أما إذا ساهم المضرور و خطأ الإدارة في إحداث الضرر فتقسم المسؤولية بين المتسبب في الخطأ و المضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر.

و من تطبيقات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في هذا الشأن : قضية "حطاب السعيد" ضد الدولة في : 3-12-1965 (1) تتلخص وقائع القضية أن الشاب "حطاب عبد الله" توفي على إثر لمسه لخيط كهربائي متساقط على الأرض و الغرفة الإدارية طبقت قاعدة الخطأ المشترك لأن المضرور ساهم في إحداث الضرر برعيه لمواشيه في أماكن مخصصة  لإدارة المرفق بوضع  الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع , كما أن الغرفة الإدارية توصلت أن الإدارة نتيجة إهمالها لحالة الخيط الكهربائي و عدم اتخاذها إجراء توقيف التيار الكهربائي هي مسؤولة ,كما توصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة الخمس (1/5) و الإدارة ساهمت في إحداث الضرر بنسبة أربعة أخماس (4/5) .

3/ فعل الغير : و هو عمل شخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونية غير جهة الإدارة المدعى عليها والأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفيها , و ليس من الضروري أن يكون الغير معروفا .و يقاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي , و له شأن في إحداث الضرر. ويحدد القاضي الإداري نسبة المسؤولية الإدارية في حالة الإعفاء الجزئي حسب ما ارتكبته كل من الإدارة و الغير .

_______________

1-Rachid Khaloufi et Bouchahda – opu - Alger- 1980  p 15  1-Recueil de jurisprudence administrative algérienne

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد