0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

عقود الإذعان

المؤلف:  احمد شوقي محمد عبد الرحمن

المصدر:  النظرية العامة للالتزام

الجزء والصفحة:  ص34-35

21-6-2018

3852

+

-

20

یتمیز عقد الإذعان بأن شروطه ینفرد أحد العاقدین بوضعھا ، ویتم عرضھا على الجمھور بذات الشروط ، ولا یسمح للطرف الآخر بمناقشتھا ، فإما أن یقبلھا كلھا فیتم العقد ، وإما أنھا لا تحظى بقبوله فلا ینعقد العقد . ویتعرض الطرف الضعیف للضغط من جانب الطرف القوى إذا تعلق العقد بسلعة أو خدمة حیویة ، تقع تحت سیطرة الطرف القوى بسبب خضوعھا لاحتكار قانوني أو فعلي من جانبه ، كعقود الأفراد مع شركات الكھرباء والغاز والتلیفون والمیاه . وفى ھذه الحالة ، یحتاج الأمر إلى تدخل تشریعى یستھدف منه إسباغ الحمایة القانونیة للطرف الضعیف من الجور الذى قد یتعرض له نتیجة ارتباطه بعقد مع طرف قوى ، حیث تنتفى المساواة الفعلیه  بینھما ، وتحقیقاً لذلك ، فقد وضع التقنین المدنى المصرى حكمین یختص بھما عقد الإذعان ، خروجاً على القواعد العامة .

- تطبیقاً للمادة ١٤٩ مدنى مصري فإن للقاضي سلطة تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة الواردة في عقد الإذعان وللقاضي، فى ھذا الصدد ، تقدیر ما یعتبر تعسفاً من شروط العقد ، وما یناسب ذلك من تعدیل ، أو إلغاء وفقاً لمقتضیات العدالة . وحرصاً على جدیة الحمایة القانونیة ، فإن المادة ١٤٩ مدنى نصت على أنه "یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

- واستثناء من القواعد العامة ، بشأن تفسیر العقود ، حیث یكون تفسیر الشك لمصلحة الم دین (م ١٥٠ /١مدنى) ، فإن ال شروط الغامضة الواردة في عقد  الإذعان تفسر لمصلحة الطرف المذعن (م ١٥٠/٢مدنى) ، ویستوى فى ذلك أن یكون دائناً أو مدیناً ، طالما أن الطرف القوى ھو الذي یتكفل بوضع شروط العقد ، ویتعین بالتالي أن یھتم بصیاغتھا الواضحة ، وإلا فإنه یتحمل تبعة سوء صیاغته للعقد الذى أسفر عن غموض شروطه.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد