المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار
ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
2024-05-18
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
2024-05-18
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
2024-05-18
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة
2024-05-18
لضمان توفير افضل الاجواء لراحة المرضى.. شاهد المساحات الخضراء والحدائق ضمن مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
2024-05-18
بالفيديو: بسعة (250) طفلا.. تعرف على مشروع اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو التابعة للعتبة الحسينية في البصرة
2024-05-17


السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي للتصرف بالاموال والهدايا الخاصة بالمولود الجديد


  

2301       11:25 صباحاً       التاريخ: 1-7-2018              المصدر: imamhussain.org
اجاب مكتب السيد السيستاني على عدد من الاسئلة حول احقية الاب والام بالتصرف بالاموال والهدايا التي تمنح للصبي او المولود الجديد.
وجاء في جواب المكتب:
السؤال: متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم بختانه، يقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء بعض الأموال او الحاجيات الى الصبي او الى أبويه. فما حكم تمليك الأموال المعطاة للصبي وحكم الأموال المعطاة للأبوين؟
وهل يجوز ان يتصرف الأبوان بهذه الأموال في المؤونة أو صرفها بدل النفقة؟
 
الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه.‏ هذا و يجوز للاب أن يتصرف في أموال ولده اذا لم يشتمل تصرفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .  
السؤال: ولدت حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة ، فهل يجوز أن أصرف منها ؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً للمولود ؟  
الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.  
السؤال: أُهدِيَت ملابس والعاب إلى الطفل فاذا كبر تصبح هذه الملابس صغيرة والألعاب غير مفيدة أو غير مناسبة له. فهل يجوز لي التصدق بها او التصرف فبها؟  
الجواب: يجوز التصرف فيها بما لا يتضمن مفسدة للصغير واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.  
السؤال: عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه في شؤونهما الخاصة؟  
الجواب: إذا كان للولد جاز للأب الصرف اقتراضاً ثم إعادته الى الولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك .


Untitled Document