المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



رقابة القضاء على السلطة التقديرية في تأديب الموظف العام في فلسطين  
  
3450   11:16 صباحاً   التاريخ: 11-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص65-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتضح السلطة التقديرية في هذا المجال من عدة جوانب أولها إن القانون لم يوضح لكل مخالفة عقوبة تأديبية معينة كما انه لم يحدد ما هي المخالفات التي قد تقع من الموظف العام كما تتضح أيضا السلطة التقديرية عندما تقدم لجان التحقيق توصياتها إلى رئيس الدائرة الحكومية بشان فرض عقوبة ويكون للرئيس الخيار بالأخذ بقراراتها من عدمه (1) والأصل إن القضاء الإداري لا يراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقديرية ما دام قرارها في حدود القانون (2) وأما عن رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة في فرض العقوبات التأديبية عدم فرضها واختيار العقوبة بعينها للمخالفة التأديبية فهذا يستلزم تعريف السلطة التقديرية للجهات الإدارية في تأديب الموظف العام، وما هي النصوص الواردة في القوانين التي تمنح محكمة العدل سلطة مراقبة قرارات الهيئات الإدارية بخصوص العقوبات التأديبية.

1- السلطة التقديرية للإدارة في فرض العقوبات التأديبية

تتخذ الإدارة في ممارسة سلطاتها سبيلين. أولهما: تمارسه مجبرة عندما يحدد لها المشرع شروط ممارسة الاختصاص ويرسم لها حدودًا لا يجوز تجاوزها ويجبرها على التدخل في حال توفر تلك الشروط وهنا تسمى بالسلطة المقيدة للإدارة. وأما السبيل الثاني فهو السلطة التقديرية " وهي تلك الحرية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة كل من الإفراد والقضاء لتختار- في حدود الصالح العام- وقت تدخلها ووسيلة هذا التدخل بين عدة حلول كلها مشروع (3) ". ويقول الدكتور عبد القادر الشيخلي بان السلطة التقديرية تمارسها الإدارة عندما يكون لها حرية تقدير الظروف التي تبرر تدخلها من عدمه أو حق اختيار التصرف الذي تراه ملائما لمواجهة هذه الظروف إذا قررت التدخل (4)  ويقول الدكتور الطماوي بان السلطة التقديرية عندما يترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية في التصرف تستعمله وفقا للظروف دون معقب عليها ويتلخص في ذلك بحيث يكون لها الكلمة الأخيرة دون منازع، وأوضح مثال لهذه السلطة ما تتمتع به الإدارة من حرية في تقدير العقوبة التي توقعها على  الموظف فيما يثبت ارتكابه لجريمة تأديبية(5)  وبالتالي فليس على سلطة الإدارة أية قيود بالنسبة لتقدير العقوبة على المخالفة التأديبية فهل يكون لها سلطة تقديرية أيضا في فرض العقوبة من عدمها؟ في حالة صدور مخالفة تأديبية عن موظف وهل يمكن للإدارة إن تسامح موظفًا في حالة قيامة بمخالفات تأديبية، لم يتطرق قانون الخدمة المدنية الفلسطيني للإجابة على هذا السؤال فها هو المشرع في قانون الخدمة المدنية يقول " إذا ثبت ارتكاب الموظف لمخالفة.......... فتوقع عليه إحدى العقوبات  التالية........" (6) أما في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة فهي تعطي الخيار لرئيس الدائرة بتوقيع عقوبتي التنبيه أو لفت النظر على موظفي الفئة الأولى فما دون (7). وأما عن العقوبات الأخرى التي تحتاج إلى لجنة تحقيق قبل إصدارها فلم يحدد المشرع في أي من عبارات النصوص التي تناولت هذا الموضوع أي عبارة تفيد الاختيار وإنما نصت " تصدر الجهة المختصة بتشكيل لجنة تحقيق القرار المناسب على ضوء توصيات لجنة التحقيق" (8). كما إن موظفي الفئة العليا والذين تتولى التحقيق معهم لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء لم ينص القانون على الخيار لمجلس الوزراء في إحالة ثبوت المخالفة من إيقاع العقوبة من عدمها من الملاحظ في هذه النصوص.

أ- أنها منحت الخيار بالنص الصريح للرئيس الإداري بإيقاع عقوبتي التنبيه أو لفت النظر.

ب- أنها لم تنص صراحة على الخيار بتوقيع العقوبة من عدمه إذا ثبتت المخالفة بالنسبة لتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها عدا عقوبتي التنبيه ولفت النظر.

ج- أنها لم تنص صراحة على هذا الخيار لمعاقبة موظفي الفئة العليا.

المشرع المصري نص في المادة ( 78 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم( 47 ) لسنة 1978 "على كل  عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا"...، النص هنا إلزامي على الإدارة ولا تملك سلطة تقديرية وإنما مقيدة بمجازاته. وإنما الحرية وردت في اختيار العقوبات فقط وهي على سبيل المثال المادة ( 82 /أ) تنص: " لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو  الخصم بما لا يجاوز 30 يوم هنا منح هذه الفئة مجموعة من العقوبات تختار بينها". (سلطة تقديرية في اختيار العقوبة). وذلك خلافا للمشرع المصري الذي منح شاغلي الوظائف العليا توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يتجاوز 30 يومًا في السنة وحفظ التحقيق أو إيقاع العقوبة في حالة ثبوت المخالفة (9) كما إن المشرع المصري منح للوزير والمحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العاملين المدنيين كما لهم حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله الصادر من قبلهم أو من غيرهم من  الرؤساء الإداريين (10) يتضح إن المشرع المصري كان أكثر توفيقا من المشرع الفلسطيني بان نص صراحة على خيار توقيع العقوبة في حال ثبوت المخالفة من جهة، كما إن المشرع المصري نص صراحة على صلاحية كل من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة بإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وهذا ما لم يتطرق له المشرع الفلسطيني صراحة وان كان معظم الفقهاء يتفقون بصلاحية الرئيس الإداري في تعديل قرارات مرؤوسيه أو إلغائها بحكم السلطة  الرئاسية (11) كما إن قرارات لجان التحقيق هي عبارة عن توصيات يمكن الأخذ بها من عدمه من قبل صالح اتخاذ القرار التأديبي النهائي. وتتمثل السلطة التقديرية للإدارة بان لها سلطة اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للمخالفة التأديبية حيث إن المشرع الإداري لم يحدد المخالفات التأديبية وبالتالي لم يحدد لكل مخالفة العقوبة المناسبة لها.

2- سلطة القضاء الإداري في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في تأديب الموظف العام

لا يوجد قانون خاص بمحكمة العدل العليا الفلسطينية كما هو الحال في اغلب الدول العربية وإنما جاءت النصوص التي تعالج اختصاصات وتشكيل هذه المحكمة متفرقة ما بين قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وسيتطرق الباحث إلى تلك النصوص التي تناولت اختصاصات محكمة العدل العليا بخصوص موضوع تأديب الموظف العام، وسأستثني من نصوص قانون السلطة القضائية وهي خاصة فقط بكيفية تشكيل المحكمة. أما قانون تشكيل المحاكم (12) فقد نصت مادته 33 في فقرتها الرابعة على اختصاص المحكمة بالنظر في عدة طعون والمهم في هذا المجال هي تلك المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة على المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بإعمال الوظيفة شريطة إن يكون سبب الطعن متعلقًا بواحدة أو أكثر من الأسباب التالية:

أ- الاختصاص.

ب - وجود عيب في الشكل.

ت - مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.

ث - التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون (13) وقبل إن يتطرق الباحث إلى تلك النصوص الخاصة باختصاص محكمة العدل كما وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يريد الباحث إن يعلق على ما ورد في الفقرة  الرابعة من المادة 33 حيث إن المشرع في الفقرة تناول الاستيداع (14) كسبب لأسباب الطعن به أمام محكمة العدل العليا مع إن الاستيداع لم ينص عليها في قانون الخدمة المدنية كعقوبة ولم يأتِ قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على ذكرها بتاتا. و حيث يعتبر إجراء الاستيداع نوعًا من أنواع الفصل من الخدمة يترتب عليه قطع صلة الموظف بالخدمة المدنية، وذلك بوضعه في نظام خاص يبقيه احتياطيا لاحتمال الحاجة إلى خدمته وذلك بشروط محددة . كشرط بقائه في الخدمة مدة معينة، و يتقاضى خلال مدة الاستيداع راتبًا معينًا (15) وأما عن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (16). وما نص عليه بخصوص اختصاص محكمة العدل بالنسبة للقرارات التأديبية الصادرة عن الإدارة فلم يتناول هذا القانون أي اختصاص وجميع المواد التي تحدثت عن محكمة العدل تتناول أصول المحاكمات المتبعة أمام المحكمة ولا يدري هذا الباحث سبب هذا الفراغ القانوني وهذا بعكس الأردن الذي لديه قانون خاص بمحكمة العدل العليا (17)  الذي تناول كل عقوبة تأديبية واختصاص محكمة العدل العليا فها هي عقوبة الوقف عن العمل نص القانون على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات الموظفين العموميين المتعلقة بمنازعات القرارات الإدارية النهائية في إيقافهم عن العمل (18) وكذلك بالنسبة لكل عقوبة على حده. ويا حبذا لو إن المشرع الفلسطيني سار على منوال القوانين العربية الأخرى التي أفردت لمحكمة العدل العليا قانونًا خاصًا بها مستقلا يحدد كيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبع إمامها واختصاصاتها ليسهل على الباحثين والقانونيين بشكل عام معرفة ودراسة ورد بها وخاصة فيما يتعلق بأمور المخالفات والعقوبات التأديبية.

_________________

1- المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

2-  الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، د. ط، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2005 ، ص. 59 وأنظر في هذا الشأن الدكتور بطيخ، رمضان محمد. الرقابة على أداء الجهاز الإداري، د. ط، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة، 2010 .

3- حلمي، محمود. القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1984 ص 19

4-  الشيخلي، عبد القادر. القانون الإداري، د. ط، دار ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، عمان 1954 ص 227

5-  الطماوي، سليمان. النظرية العامة للقرارات الإدارية، مقارنة، د. ط دار الفكر العربي 1957 ص21.

6- المادة 68 من قانون الخدمة

7-  المادة 86 من اللائحة التنفيذية

8-  الفقرة الثالثة من المادة 91 من اللائحة التنفيذية

9- الفقرة أ من المادة 82 من قانون العاملين المدنيين المصري

10-  الفقرة ج ود المادة 82 من قانون العاملين المدنيين المصري

11-  الطماوي، سليمان. النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 223

12- قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 5) سنة 2001

13-  المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني

14- الإحالة على الاستيداع نوع من الفصل من الخدمة يترتب عليه قطع صلة الموظف بالخدمة المدنية ووضعه في ظل نظام خاص يبقى فيه احتياطا لاحتمال الحاجة إلى خدمته

15-  د. عمرو، عدنان. مبادئ القانون الإداري الفلسطيني، د. ط، المطبعة العربية الحديثة، القدس 2002 ، ص 296

16-  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2) سنة 2001

17-  قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم ( 12 ) لسنة 1992

18-  المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا الأردنية




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .