المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16365 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العام والخاص  
  
26810   04:20 مساءً   التاريخ: 5-5-2017
المؤلف : عدي جواد الحجّار
الكتاب أو المصدر : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني
الجزء والصفحة : ص333- 242
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-02 1709
التاريخ: 23-10-2014 1840
التاريخ: 2023-06-12 642
التاريخ: 2023-09-26 673

ان مبحث العام والخاص قد يتوهم اندراجه تحت علم أصول الفقه، وانه ليس من علوم القرآن، شانه شان الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ومنشأ ذلك التوهم هو اسبقية تدوين هذه العلوم وبحثها في علم أصول الفقه، وهذا التوهم مردود بامور:

1- سبق للبحث ان أشار الى التفريق بين عملية توظيف علوم القرآن من قبل المفسرين، وبين ظهور مصطلح علوم القرآن بنحو مستقل له دلالته الخاصة، حيث انه وجد متأخرا عن وجود هذه العلوم وتداولها من قبل المفسرين.

فالعام والخاص وبقية علوم القرآن كانت متداولة في العملية التفسيرية قبل ظهور علم أصول الفقه، الا ان الأصوليين كانوا الأسبق في التدوين المستقل، حيث تناولوا هذه المصطلحات من وجهة أصولية، لذا قد يتوهم بعض المتتبعين تاريخ تدوين العلوم الإسلامية ان الأصل في هذه العلوم (علوم القرآن) انها مباحث أصولية لاسبقيتها في التدوين، الا ان ذلك لا يعني ان هذه المباحث لم تكن قبل التدوين الاصولي لها مباحث قرآنية، لان المفسرين شرعوا بها ابتدأء منذ الصدر الأول للإسلام.

2- وان كان البحث في العام والخاص في آيات الاحكام اظهر وابرز في أصول الفقه لدى استنباط الاحكام الشرعية، الا انه يرتبط بالآيات التي تعنى بالاخبار والقصص أيضا، لبيان المراد من كلام الباري جل وعلا لأخذ العبرة والافادات التفسيرية الاخر غير الاحكام، كالتخصيصات التي وردت في آيات الاخبار التي بها عموم، ويتاثر بها المعنى فهي مرتبطة بالتفسير أيضا.

3- ان التعدد الوظيفي للعلوم يمكن ان يدخل في اكثر من حقل معرفي، فان جميع العلوم ينتظم فيما بينها مشتركات، فاصول الفقه اشتملت على مباحث الالفاظ،

وجملة من علم الكلام والفلسفة، وغيرها، وهكذا سائر العلوم، فلا غرو ان تنتظم علوم القرآن ابعاضا من معلومات وظفت في علوم اخر، وذلك بالنسبة الى ما يسمى بالعلوم المشتركة، وهي غير العلوم التي تكون من صميم القرآن، والتي يطلق عليها العلوم المنبثقة(1).

اذن فان علم العام والخاص من اجل علوم القرآن واهمها في بيان المراد.

والعام في اللغة: ما له استطالة، فالعين والميم اصل صحيح واحد يدل على الطَوْل والكثرة والعلو، ويقولون استوى النبات على عممه أي على تمامه(2)، وعم الشيء بالنسا يعم عما فهو عام اذا بلغ المواضع كلها(3). والشيء العميم: التام، وامراة عميمة: تامة القوام والخلق، وعم الشيء يعم عموما: شمل الجماعة(4).

والخاص: الخاء والصاد اصل مطرد منقاس وهو يدل على الفرجة والثلمة. فالخصاص الفرج بين الاثافي... ومن الباب: خصصت فلانا بشيء خصوصية، اذا افرد واحدا، فقد أوقع فرجه بينه وبين غيره(5)، وخصصت الشيء خصوصا، واختصصته، واختص فلان بالأمر وتخصص له اذا انفرد، وخص غيره واختصه ببره. ويقال: فلان مخص بفلان أي خاص به وله به خصية(6).

واصطلاحا: (العام كل ما اشير اليه بأدوات العموم كـ(من)، (ما)، (جميع)، (أل التعريف)، ... الخ، فما سبقه بعض الحروف والأدوات والصيغ يكون عاما، وما لم

يسبق بذلك او استثني منها استثناء، فهو الخاص)(7).

فالعام: لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر، وله صيغ مخصوصة. والخاص بخلاف ذلك: حيث ينتج عنه اختصاص فرد او طبيعة من جهة خصوصية، وبيان ذلك ان الاختصاص افتعال من الخصوص، والخصوص مركب من شيئين احدهما عام مشترك بين شيئين او أشياء، والثاني معنى منضم اليه يفصله عن غيره، كـ(ضربُ زيد)، فانه أخص من مطلق الضرب فاذا قلت ضربت زيدا، اخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب الخبر به خاصا لما انضم اليه منك ومن زيد(8).

مما لا ريب فيه ان الآيات القرآنية نزلت من لدن الحكيم الخبير بمقتضى المصلحة المرجوة، ولما كانت الظروف المحيطة تتاثر بها تلك المصلحة، ولتغير هذه الظروف فلابد من التدرج في بيان المراد لا ان المراد يتفاوت، فيجئ البيان عاما ثم تتجلى خصوصياته او تخصاته، ولذلك لابد من الفحص عن المخصص، وهذا من وجوه الحكمة في العام والخاص، كما قد يتوقف تخصيص العام على المعصوم وذلك للإرجاع اليه بوصفه قائدا منصوبا من الله تعالى، وغير ذلك من المصالح التربوية والاجتماعية، هذا مضافا الى ان بعض مفادات البيان الإلهي عامة شاملة للجميع ولا يتناولها التخصيص.

فمباحث العام والخاص مباحث جليلة وثرية بمادتها، لابد للمشتغل بالتفسير من ضبط حدود العام والخاص، ليتسنى له معالجة الدلالات القرآنية على وفق أسس ضابطة للعملية التفسيرية، مثل:

1- ضبط التعريف لكل من العام والخاص، لئلا يختلط مع غيره(9).

2- عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، لندرة العام الذي لم يخصص في القرآن الكريم(10).

3- يكون العام متبعا ما لم يتم دليل التخصيص(11).

4- اذا احتمل اللفظ شمول أنواع او افراد، يحمل على العموم لأنه اعم فائدة(12).

5- التثبت من موارد العموم، فمنها عموم اللفظ وإرادة الخاص، كما في قوله تعالى:

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204].

اذ اريد بالقرآن – وهو عام – خصوص الصلاة(13). او خصوص اللفظ وإرادة العام، كقوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [الطلاق: 1].

فالخطاب للنبي والمعني به عموم الامة(14)، فقد يرد اللفظ القرآني ويكون:

أ- اسما عاما فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض انواعه لينبه المستمع اليه على سبيل الجري والتطبيق.

فاذا صح وجه من وجوه العام لا يجب الاقتصار عليه(15)، كالقوة في قوله تعالى:

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].

حيث ان القوة لها تطبيقات عديدة.

ب- موردا من موارد عطف الخاص على العام ليفيد الاهتمام والتفضيل او خصوص الخطاب، اذ ان إرادة العام لأمور، منها: التأكيد، التعظيم، التشريف، التقريع، التغليظ، التنزيه، التغليب(16)، وقد ذلك السيوطي (ت 911هـ) جملة من هذه الموارد(17).

فلابد للمفسر من الإشارة الى ان تفسيره كان على نحو معين، اذ لا ينبغي له ان يفسر بشيء، يمكن التفسير بغيره، ويطلق ذلك التفسير، فانه قد يوهم القارئ، وما يترتب على ذلك من المفسدة في الدنيا والآخرة واضح لا يحتاج الى بيان.

6- الإحاطة بأنواع (العموم والخصوص) وصيغه والفاظه، سواء اكان من القرآن ام السنة ام غيرهما كالتخصيص العقلي والدلالة السياقية(18)، كقوله قوله تعالى:

 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34].

اذ لا تدخل الحلي، وما لا يبلغ النصاب تحت عموم ايجاب الزكاة، وذلك بدلالة التوعد(19).

7- الالتفات الى انه اذا جاء المخصص بعد عدة عمومات، وامكن عوده الى كل واحد منها، كان الأخير مخصوصا قطعا، وان اختلف في عوده على الجميع(20)، كما في قوله تعالى:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3].

فما اكل السبع قابل للتذكية قطعا، اما المحرمات الباقية فمنها ما يمكن تخصيصه بالاستثناء، ومنها ما هو غير قابل للتخصيص كالدم والخنزير(21).

8- التثبت من تاريخ النصين الخاص والعام المتنافي الظاهر، للتفسير ببيان المتأخر والمصير اليه في معرفة مراد الخطاب(22).

فمن الاخبار التي وردت بلسان العموم وورد لها تخصيص ما في الاخبار من تكذيب جميع الأمم رسلهم وعدم منفعة ايمانهم في درء العذاب، ثم جاء تخصيص قوم يونس بالانتفاع. فقوله تعالى:

{يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [يس: 30].

وهو عام في جميع الأمم، فلفظ العباد عام، حيث انه جمع محلى بالألف واللام، اذ ان لفظ الجمع المعرف بلام التعريف يفيد العموم(23)، ومن ناحية أخرى فان لسان الآية عام في تكذيب الأمم جميع الرسل، حيث ورد لفظ (من رسول) نكرة في سيقا النفي، لان المنفي بدخول من عليه يصير نصا في العموم(24)، فهو نص صريح في عموم النفي، فالآية نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل. وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات اخر، وجاء في بعض الآيات اخراج امة واحدة عن حكم هذا العموم بمخصص متصل، وهو الاستثناء(25).

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم، قوله تعالى:

{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} [سبأ: 34].

وقوله جل وعلا:{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].

وقوله عز من قائل:

{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ} [الأعراف: 94].

الى قوله سبحانه : {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [الأعراف: 95].

وقوله تعالى:

{ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ} [المؤمنون: 44].

واما الامة التي خصصت واخرجت من هذا العموم فهي امة يونس، والآية التي ورد فيها التخصيص هي قوله تعالى:

{فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ } [يونس: 98].

فمعنى الآية ((انه لم يكن فيما خلا ان يؤمن اهل قرية بأجمعها حتى لا يشذ منهم احد الا قوم ينوس)(26).

وقوله تعالى: { وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [الصافات: 147، 148].

فقوم يونس مستثنون من العموم السابق الذي مفاده ان جميع الأمم لم تؤمن ايمانا تاما عند رؤية العذاب، ولعل الحكمة في ذلك ان غيرهم من المهلكين وتخصيص قوم يونس بدفع العذاب عنهم لصدق ايمانهم ولعلم الله تعالى (ان ايمانهم يستمر، بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه)(27)، فالعام هو ان الايمان لا ينفع عند وقوع العذاب، ولا عند حضور الموت الذي لا يشك فيه، وخصص منه قوم يونس لما آمنوا حيث كشف الله سبحانه عنهم العذاب(28).

فالمعنى الإجمالي الذي أشار اليه المفسرون، يفصح بورود التخصيص في الاخبار والقصص كما يسري في الاحكام، وذلك لإفادة المعنى المراد من الخطاب واخذ العبرة المتوخاة من النص القرآني الكريم بعد معالجة الدلالة بإجراء ضوابط العموم والخصوص، فقد تحدثت جملة من الآيات السابقة عن القرون السابقة، بنحو عام، واعطتها سمة عامة وهي ان هؤلاء امتنعوا من الايمان بالله في وقت الاختيار والسلامة، الا انهم لما اشرفوا على الموت والعذاب الإلهي اظهروا الايمان الذي لم يكن نافعا لهم آنذاك. وتطرح الآية معيارا عاما، فتقول:

((فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها)).

ثم خصت قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين)).

أي الى آخر عمرهم، او غير ذلك مما افاده المفسرون من هذا العام وبيان العبرة من التخصيص، وهي ان الايمان لا ينفع حين انتهاء الاجل اذ لا يترتب الأثر المرجو من الصلاح الاجتماعي الذي من اجله كانت الأديان السماوية، وبه تنادي الدعوة الإلهية، ويخصص من ذلك ما اذا كان الايمان مشفوعا بالتوبة النصوح الصادقة والعزم على استئناف العمل الصالح، اذ هذه الخصوصية تبعث في نفس الانسان الى التوبة وعدم الياس من رحمة الله تعالى، فجعل الله جل وعلا هذه القرية مثالا لحسن التوبة وعدم انقطاع الرجاء برحمته الواسعة.

وهذه لقطة من لقطات كثيرة من اعمال التخصيص بعد العموم، لدى البيان التفسيري، ولا تقف عند هذا الحد من الافادات العلمية الفقهية والفكرية والثمرات الأخلاقية. فعلوم القرآن ومنها العام والخاص يوظف لدى المفسر كما يوظف لدى الاصولي واللغوي وغيرهما، وذلك باتباع الأسس الضابطة التي تسير بالعملية الفكرية بالاتجاه الصحيح للوصول الى الهدف السامي لما يحمله الخطاب الإلهي المقدس من دقائق العلوم.

فعندما يضبط المفسر حد العام والخاص، ويفحص عن مخصص العام الى ان يياس، فيتبع دلالة العام ما لم يتم دليل التخصيص، اذ ان اللفظ العام شامل لانواع او افراد فيحمل على العموم لانه اعم فائدة، وذلك بعد التثبت من موارد العموم، فمنها عموم اللفظ وإرادة الخاص او خصوص اللفظ وإرادة العام، والاحاطة بانواع وصيغ والفاظ العموم والخصوص، سواء من القرآن او السنة او غيرهما، والالتفات الى انه اذا جاء المخصص بعد عدة عمومات، وامكن عوده الى كل واحد منها، كان الأخير مخصوصا، والتثبت من تاريخ نزول الخاص والعام التنافي الظاهر، ثم بعد ذلك كله، فان المفسر قد لا يجزم بتفسير معين حيث لم يكن له طريق يقيني او ضروري اليه، فلا ينبغي له ان يعمد الى ذكر تفسير يمكن التفسير بغيره، ويطلق ذلك التفسير، دون الإشارة الى ان ذلك من المحتملات لا غير، فانه قد يوهم القارئ، ويترتب على ذلك مفسدة في الدنيا والآخرة.

ـــــــــــــــــــــــ

1) ينظر: مساعد الطيار – تعليقات على العام والخاص: 5.

2) ينظر: ابن فارس – مقاييس اللغة ج4/15 وابن منظور- لسان العرب ج12/426.

3) ينظر: الخليل – العين: 1/94.

4) ينظر: الجوهري – الصحاح: 5/1992 – 1993 وابن منظور- لسان العرب ج12/426.

5) ينظر: ابن فارس- مقاييس اللغة: 2/152.

6) ينظر: الخليل – العين: 4/134 والجوهري – الصحاح: 3/1037 وابن منظور- لسان العرب: 7/25.

7) محمد حسين علي الصغير – (مصطلحات أساسية في حياة علوم القرآن – مجلة مآب: ع2/ص9.

8) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/41 وج2/141.

9) ينظر: الغزالي – المستصفى: 224.

10) ينظر: المصدر نفسه: 254.

11) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/52.

12) ينظر: الراوندي – فقه القرآن: 2/388.

13) ينظر: النحاس – معاني القرآن: 3/ 122.

14) ينظر: الآلوسي – تفسير الآلوسي: 9/148.

15) ينظر: الراوندي – فقه القرآن: 1/157.

16) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/48 و88 -92.

17) ينظر: المصدر نفسه: 1/137 وج2 و47 -48 و88 – 89 و100 و141.

18) ينظر: المرتضى – الذريعة: 1/390 -391 والرازي- تفسير الرازي: 27/187 والزركشي- البرهان: 2/18.

19) الزركشي – البرهان: 2/18.

20) ينظر: المحقق الحلي – معارج الأصول: 98-99.

21) ينظر: الطبري – جامع البيان: 6/96 والجصاص – احكام القرآن: 2/ 384 والطوسي- التبيان: 3/431.

22) ينظر: المحقق الحلي – معارج الأصول: 98-99.

23) ينظر: الرازي -تفسير الرازي: 2/84 وج7/99 وأبو حيان الاندلسي -تفسير البحر المحيط: 2/379.

24) ينظر: أبو حيان الاندلسي – تفسير البحر المحيط: 1/515 والثعالبي- تفسير الثعالبي: 2/ 492 ومحمد حسين الطباطبائي – الميزان في تفير القرآن: 10/203.

25) ينظر: الشنقيطي – أضواء البيان: 6/295.

26) الطوسي – التبيان: 5/434.

27) عبد الرحمن بن ناصر السعدي – تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان: 374.

28) الطبرسي- مجمع البيان: 5/229.


 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة