المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16450 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حكم وطئ الجارية بملك اليمين  
  
3356   12:15 صباحاً   التاريخ: 25-11-2014
المؤلف : محمد اسماعيل المازندراني
الكتاب أو المصدر : الدرر الملتقطة في تفسير الايات القرآنية
الجزء والصفحة : ص172-176.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-06 735
التاريخ: 5-05-2015 3594
التاريخ: 3-12-2015 1685
التاريخ: 25-11-2014 2274

قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].

 ظاهر الآيات الشريفة انحصار سبب الاباحة في الزوجية وملك اليمين على سبيل الانفصال الحقيقي ، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فتحليل الامة بلفظ الاباحة والتحليل محتاج الى الدليل.

فان كان هو النص عن الائمة ـ عليهم السلام ـ فهم لا ينصون على خلاف الكتاب. كيف؟ وهم صرحوا بأن : اذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط (1).

فأخبار تحليل الامة : فأما متروك الظاهر ، كما هو مذهب السيد في الانتصار ، حيث قال في مقام دفع تشنيع العامة عن الخاصة : معنى قوله « يجوز للرجل ان يبيح مملوكته لغير » انه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الاباحة ، ولا يقتضي ذلك ان النكاح ينعقد بلفظ الاباحة (2).

وكونه مبنياً على اصله من عدم العمل بالأخبار الاحاد اشبه.

او متروك العمل ، ولذا ذهب كثير من اصحابنا المتقدمين الى عدم استباحه بلفظ الاباحة والتحليل ، وهو المشهور بين الجمهور ، والاحتياط يقتضيه ، وان كان الاقوى انها يستباح بذلك.

أما أولاً ، فلأصالة الاباحة ، والآية تدفعها.

وأما ثانياً ، فلشمول الآية لها ، فان الملك يشمل العين والمنفعة ؛ اذ مقتضاه اباحة التصرف على سائر الوجوه ، وهو مشترك بين العين والمنفعة ، وملك المنفعة اعم من ان يكون تابعاً لملك الاصل او منفرداً ، والتحليل تمليك منفعة.

ويؤيده « او ما ملكت » اذ لو اريد العين لقيل « أو من ملكت » وبذلك يظهر عدم المخالفة بين الخبر والكتاب.

وأما ثالثاً ، فلان الامة بحكم اصل الكفر محل لقبول تملك كل مسلم ، فاذا ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها ، فاذا اباح وطأها زال المانع ، فبقيت على حكم الاصل.

وانما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة والاجارة ونحوهما ؛ لان الاباحة والحرمة ليس مدارهما على مجرد العقل ، ولا على معنى يدرك في ذات المباح يقتضي اباحته ، وفي المحرم يقتضي حرمته ، بل هما تعبد محض متلقى من الشارع والشارع انما حللها بلفظ التحليل ، لا بالهبة والاجارة ونحوهما.

ثم لا يذهب عليك ان الآية تدل على ان المتمتع بها زوجة ، والا لكانت محرمة ، لعدم دخولها في ملك اليمين.

وبالجملة انهم لما حكموا بإباحة المتعة وتحليل الامة وجب دخولهما في المنفصلة ، والا لكانا باطلين ، فالمتعة داخلة في الازواج.

قال في الكشاف : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت : لا ؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج اذا صح النكاح (3).

وأما التحليل ، فقال بعضهم : انه داخل في الازواج ، وجعله كالعقد المنقطع ، فيفتقر الى مهر وتقدير مدة ، والاصل خلافه ، بل هو داخل في ملك اليمين ، فلا صداق فيه ولا اجل.

وجعله بعضهم قسماً آخر بنفسه ، وخص الآية بغيره. قال : فانه غير عزيز ، على ما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص حتى هذا.

وهو بعيد ؛ لان انواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق ـ عليه السلام ـ منحصرة على ثلاثة اوجه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين (4).

وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله : ايها الناس احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم (5).

وقد سبق ان المتعة داخلة في الازواج ، فلا بد ان يكون التحليل : اما داخلاً فيها ، او في ملك الايمان ، فلا يكون قسماً آخر ، والا لكان باطلا.

والاخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه ، ولذلك سلم الاصحاب الحصر في الآية ، وادخلوا التحليل في احدهما ، والاخبار الواردة فيه ـ وهي العمدة ـ اكثر من ان تحصى ، بل نقلوا الاجماع قبل ظهور المخالف وبعده على جوازه.

ولكنه ليس لنا حجة على خصومنا ، فانهم لا يقبلون اجماعنا ولا اخبارنا وبالعكس ، وانما الحجة عليهم ما سبق من اصالة الاباحة ، وشمول الآية ، وكون الامة في الاصل محلاً لقبول تملك كل مسلم.

وبذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة.

بل نقول : لما ثبت بالعقل والنقل عصمة ائمتنا وطهارتهم وشرف اصولهم وعدالتهم ، وان النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه ، وهذا يدل على علمهم.

ثبت ان قولهم حجة وجب قبوله واتباعه ، قبل او لم يقبل ، فان عدم قبول قول من قوله حجة لا ينفي حجيته ، والا لزم ان تكون اخبار الانبياء واقوالهم حجة على من لم يقبلها ، واللازم باطل بالاتفاق.

فإذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله ، وان انكر غيره تبعاً للآخرين ، وهذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين والكافرين.

هذا وفي رواية جميل عن فضيل ، قال قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا روى عنك انك قلت اذا احل الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال.

فقال : نعم يا فضيل.

قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكراً احل لأخ له ما دون الفرج أله ان يقتضيها؟

قال : لا ليس له الا ما احل له منها ، ولو احل له منها قبلة لم يحل له ما سوى ذلك.

قلت : أرأيت ان هو احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟

قال : لا ينبغي له ذلك.

قلت : فان فعل ذلك ايكون زانياً؟

قال : لا ، ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (6).

والظاهر ان تحليل القبلة يستلزم تحليل المس ، فالمراد انه لم يحل له ما سوى ذلك من الاقتضاض والوطىء والخدمة وغيرها ؛ لان الضابط في تحليل الامة الاقتصار على ما تناوله اللفظ فما دونه.

فان قلت : ان الزنا عبارة عن وطىء المرأة قبلاً أو دبراً بغير عقد ولا ملك ولا شبهة ، بل عمداً عالماً بالتحريم ، وها هنا كذلك ، فينبغي ان يكون زانياً لا خائناً فقط.

قلت : انه لم يحل له ما دون الفرد الا وقد علم انه ينجر الى ذلك ، فكأنه أحل له ذلك ضمناً ، ولكنه لما لم يصرح به وقد تصرف في ملكه بما لا اذن له فيه صريحاً كان خائناً ، فتأمل فيه.

____________

(1) اصول الكافي : 1 / 69.

(2) الانتصار : 118.

(3) الكشاف : 3 / 26 ـ 27.

(4) الخصال : 119 ، التهذيب : 7 / 241 ح 2.

(5) تهذيب الاحكام : 7 / 241 ح 3.

(6) تهذيب الاحكام : 7 / 244 ح 16.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب