المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
قابلية تخزين الفواكه والخضر
2024-05-21
امكانية تخزين الخضر والفاكهة
2024-05-21
الكثافة الالكترونيةElectron Density
2024-05-21
ميكانيكية التشويب Mechanism of Doping
2024-05-21
تشويب البوليمرات المتعاقبة Doping of Conjugated Polymers
2024-05-21
التوصيل الكهربائي Electrical Conduction
2024-05-21

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عيوب نظرية الاشتراط لمصلحة الغير  
  
2351   03:10 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص66-68.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

 لما كانت نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من النظريات التي نشأت في أحضان القانون الخاص فإن مسألة تطويعها لتبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير لاقت اعتراض فقهاء القانون الإداري في عدم إمكانية تحقق شروطها ,فمن ضمن الشروط التي تتعلق بالمنتفع أن يكون معينا أو قابلا للتعيين وهذا الأمر لا يمكن تحققه في الأمور الإدارية إذ إن الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتستطيع بناءا على ذلك و في أي وقت تشاء

 

اجراء التعديلات وعلى وجه التحديد في عقود التزام المرفق العامة لشروط الانتفاع فتدخل طوائف جديدة وتبعد طوائف أخرى (1).  و من جانب آخر فان قبول المنتفع أو إعلام رغبته في الحصول على الحق المشترط له في عقد الاشتراط يجعل هذا الحق ثابتا و مستقراً بصفة نهائية و بالتالي لا يمكن للمشترط نقض ذلك و هذا بخلاف ما يجري عليه الأمر في العقود الإدارية حيث تستطيع الإدارة تعديل الشروط التي أقرتها في العقد و التي تهم المنتفعين إذا اقتضت المصلحة العامة مثال ذلك لو حددت الإدارة حدا معينا من الرسوم لا يمكن للمتعاقد معها تجاوزه لكن هذا الحق غير ثابت بالنسبة للمنتفعين حيث يمكن للإدارة تعديل الرسوم بالزيادة و النقصان و بالتالي يسري هذا التعديل على الجميع(2). و كذلك فان فكرة الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن لها تفسير حق المنتفعين من عقود التزام المرافق العامة في اللجوء إلى قاضي الإلغاء, بحيث إذا امتنع المتعاقد مع الإدارة من تقديم الخدمات للمنتفعين أو رفض تطبيق الشروط التي أقرتها الإدارة لمصلحتهم يستطيعون طلب التدخل من الإدارة , فإذا رفضت الإدارة او سكتت عن ذلك يكون للمنتفعين حق الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء(3). بالإضافة إلى ذلك فان طبيعة العقود الإدارية تقتضي تقدم المنتفع بعمل ايجابي إذا رغب في الاستفادة من الحقوق التي أقرتها الإدارة لمصلحته في العقد, وعلى سبيل المثال لو أبرمت الإدارة عقد التزام مرفق عام واشترطت فيه شروطا لمصلحة المنتفعين فان على هؤلاء أن تكون لديهم علاقة قانونية

 

مع الملتزم (عقد انتفاع) حتى يستطيعون المطالبة بحقوقهم بينما هذا الأمر لا يتطلب بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير فان الحق يثبت للمنتفع بمجرد إعلان رغبته في قبول الحق المشترط له (4). خلاصة القول ,إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من حيث المبدأ لا تتعارض مع سير وتنظيم المرافق العامة و لكن عدم إمكانية تحقق شروطها على الأوضاع التي تتمثل بانتقال آثار العقد الإداري تجاه الغير تجعلها غير قادرة على تبرير مثل هذه الآثار.

 

______________________________

1- د. الطماوي, المصدر السابق , ص685 .

2- المصدر نفسه ,ص686 .

3- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق ,ص280.

4- د. ياسين الجبوري, المصدر السابق, ص193.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك