أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016
23769
التاريخ: 18-1-2023
1025
التاريخ: 15-10-2017
5079
التاريخ: 17-1-2019
4936
|
تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده اهلية الخصومة أو بزوال صيغة من كان يباشر الدعوى عنه من النائبين، بشرط ان لا تكون الدعوى قد اصبحت جاهزة للحكم في موضعها ومع ذلك قد يطلب احد اطراف الدعوى الى تأجيل الدعوى الى موعد آخر. لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع. وهنا يجب على المحكمة قبل ان تقضي بانقطاع سير الخصومة ان تكلفه بالتبليغ قبل موعد تحدده المحكمة، فاذا لم يقم به خلال المواعيد التي حددتها المحكمة فان للمحكمة ان تقضي بانقطاع سير الخصومة، منذ ان تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة الوكيل في الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة ان تمنح اجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيلاً جديداً محل الوكيل السابق. (1) ولاهمية هذا الموضوع ولوجود عدد من التفصيلات التي تتعلق بالجوانب الشكلية الخاصة بوفاة احد الخصوم وزوال صفة من كان يباشر الخصومة أو فقد احد الخصوم لأهلية الخصومة. اذ ان وفاة احد اطراف الدعوى يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الدعوى من تاريخ تحقيق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها الا بأبداء الخصوم لاقوالهم وطلبتاتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة، فاذا لم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية مثل الوفاة كأن يطلب احد أطراف الدعوى المستندات دون ابداء لهذه المتطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للتبليغ أو ما مثل ذلك من اجراءات فان الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها. (2) وينطبق هذا الامر في حالة وفاة احد اطراف الدعوى بعد رفعها، اما اذا توفي قبل رفع الدعوى فأنها سوف تصبح ليس ذات جدوى ومن ثم ترد الدعوى شكلاً لرفع الدعوى بعد وفاة المدعي، ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن قرار المحكمة الادارية/الكرخ والمرقم 523 في 7/5/1984 والذي جاء فيه لدى تدقيق اضبارة الدعوى تبين بان وكيلة المدعين قدمت وكالتها عن المدعين والمؤرخة في 25/2/ 1984 وان احد المدعين قد وافاه الاجل بعد تنظيم الوكالة ولذا فان الدعوى تكون صحيحة بالنسبة لبقية المدعين، اما بالنسبة للمدعي الاخير فتكون الدعوى واجبة الرد شكلاً. (3) وفي حالة وفاة احد الخصوم اثناء سير المرافعة فان على المحكمة ان تقضي بانقطاع سير الخصومة ولكن قد يطلب الخصم في الدعوى تأجيلها لحين تبليغ من يقوم مقام المتوفى، فاذا انتهت مدة التأجيل ولم يقم باجراء التبليغات فان المحكمة سوف تعمل على رد طلبه شكلاً ومن ثم تصدر قرارها بانقطاع سير الخصومة، (4) وقد اصدرت المحكمة الادارية العليا في مصر قرارها بهذا الشأن المرقم 1123 لسنة 1998 والذي جاء فيه ( ان المدعي عليه بوصفه خصماً في الدعوى، اذا توفي بعد رفعها انقطعت الخصومة فيها بحكم القانون ما لم تكن مهيأة للفصل في موضوعها. وذلك حتى لا يفاجأ ورثته باجراءات اتخذت في غير علمهم أو بحكم صدر في غفلة منهم دون ان يتمكنوا من الادلاء بدفوعهم، فليس من شأن هذه الوفاة اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو اعتبارها غير مقبولة، بعكس الحال اذا وقعت قبل رفع الدعوى حيث تكون الخصومة معدومة منذ البداية ولا يجري عليها حكم الانقطاع، واذا ثبت ان الوفاة حدثت اثناء سير الدعوى فيترتب عليها انقطاع الخصومة الى ان تستأنف الدعوى سيرها ثانية اما باعلان الوارث أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها حتى ولو تعدد الورثة، لان القاعدة الشرعية ان كل وارث يعد نائباً عن التركة وممثلاً لباقي الورثة فيها فيجوز ان يخاصم طالباً كامل الحق للتركة وان يختصم مطلوباً في مواجهته بكل الحق من التركة اذ يجري ذلك لمصلحة التركة ذاتها ولصالح الورثة فيه. (5) ويلاحظ في بعض الحالات قد يتعدد الخصوم في احد اطرف الدعوى ويتحقق سبب الانقطاع بالنسبة لاحدهما فانها تستمر صحيحة بالنسبة لباقي الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة وتبقى اجراءات الدعوى صحيحة ومستمرة بالنسبة للخصم الذي لم يطرأ في شأنه حالة من حالات الانقطاع ولا يستطيع الخصم الاخر ان يطلب قطع سير الدعوى على اساس ان الدعوى اصبحت غير صالحة للأستمرار فيها بسبب وفاة أحد الخصوم ضمن اطراف الدعوى. (6) وكذلك قد تنقطع سير الخصومة كذلك بفقد احد الخصوم لأهلية الخصومة. اذ ان من الشروط الأساسية لأقامة الدعوى ان يكون المدعي متمتع بالاهلية الكاملة لاقامة ومباشرة الدعوى والاستمرار فيها الى آخر مراحلها كما ان المحكمة لكي تستمر بالدعوى يجب ان يكون المدعي عليه متمتع بالاهلية الكاملة التي تمكنه من الاستمرار بالدعوى والدفاع عن حقوقه. ولذلك فان اقامة الدعوى من شخص غير متمتع بالاهلية سوف يكون دفعاً شكلياً يمكن ان تستند اليها المحكمة في قرارها برد الدعوى شكلاً (7) وفي راينا اذا كان ممكن في مجال الدعوى المرفوعة امام القضاء الاداري ان يكون المدعي غير متمتع بالاهلية فلا يمكن تصور ذلك للمدعي عليه والذي يكون غالباً الادارة اذ انها تقوم بارسال من ينوب عنها ولايعقل ان ترسل ممثلاً قانونياً نائباً عنها غير متمتع بالاهلية المطلوبة للخصومة. وكذلك قد تزال الصفة ممن كان يباشر الدعوى كزوال صفة الوصي والولي ببلوغ القاصر وزوال صفة القيم برفع الحجر عنه المحجور عليه، فاذا تحققت احد الحالات اعلاه فان من شأنها ان تقطع سير الخصومة ولكن يحدث ان يقدم القاصر طلبا يروم فيه زوال صفة الوصي أو ان المحجور يقدم طلباً يروم فيه رفع الحجر عنه فهنا على المحكمة ان تعمل على تدقيق ذلك الطلب للتأكد من استيفاء ذلك الطلب لشرائطه القانونية فاذا تأكدت المحكمة من تحقق اسبابه اصدرت قرارها بقطع سير الخصومة، وبالعكس اذا لم يتحقق للمحكمة ذلك فانها تعمل على رد الطلب لعدم استيفائه الشكلية التي تطلبها القانون. (8) ومن قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 1137 لسنة 35 ق 17/6/1995 ومن حيث الثابت من الاوراق ومن صورة شهادة الوفاة وتحريات قسم المنصورة ان الطاعن قد توفى الى رحمه الله تعالى بتاريخ 15/3/1993 عندما كان الطعن ما يزال في مرحلة المرافعة، وقد تم تكليفه قبل وفاته بان يقدم المستندات التي لها اهميتها في اصدار قرار الحكم في الدعوى وعند استئناف الدعوى بعد قطع السير فيها لم يقدم ورثته تلك المستندات على الرغم ومن إمهالهم ولعدة مرات، ولما كان لهذه المستندات اهميتها في اصدار الحكم في الدعوى اذ يتعين الحكم برد الدعوى شكلا )) (9). ومن خلال ما تقدم يتضح بان انقطاع سير الدعوى يؤدي الى ايقاف جميع المدد السارية في حق من قام به بسبب الانقطاع ومن ثم فان لم تكون المحكمة قد عملت بتحقيق سبب الانقطاع ومضت في نظر الدعوى واصدرت حكمها في الموضوع فان المحكمة قد خالفت شكلية قد تطلبها القانون وهي ان تحكم بقطع سير الخصومة ومن ثم يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع. (10) والسؤال هل ان انقطاع سير الدعوى هو من النظام العام، أي ان المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها ام ان المحكمة لها السلطة التقديرية بالحكم بانقطاع سير الخصومة من عدمهِ . يذهب جانب من الفقه الى ان متى ما تحققت اسباب انقطاع سير الخصومة فان على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها والا فان جميع اجراءاتها تعتبر باطلة ويذهب الجانب الاخر الى ان الذي يترتب على انقطاع سير الخصومة هي نسبية فهي مقررة لمن شرع الانقطاع لمصلحته وان التمسك بالبطلان يسقط اذا تنازل عنه من شرع لصالحه واذا سار في الدعوى واجاب عن الاجراءات التي تمت اثناء الانقطاع باعتبارها اجراءات صحيحة أي لم يدفع ببطلانها. (11) ونرى بان كلا الرأيين اخذ جانب من الموضوع دون الاخر فاذا كان اثرها نسبياً لمن شرع لصالحه ومن ثم يسقط حكم البطلان اذا تنازل منه فلا يمكن تصور ذلك بالنسبة للخصم الاخر اذ تعتبر كافة الاجراءات التي قامت بها المحكمة باطلة وبالتالي فان اجراءات الاثبات تعتبر باطلة ايضاً استناداً للقاعدة الفقهية ان كل ما بني على باطل فهو باطل. وقد عالج المشرع العراقي انقطاع سير المرافعة بالمادة 84 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 على (ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقدان اهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى تهيأت للحكم في موضوعها. فاذا توفي الخصم فان المرافعة تنقطع حتى يتم اصدار قسام شرعي فاذا حضر من يمثل الورثة تستأنف المرافعة من النقطة التي توقف عندها) اما الفقرة الثانية من المادة86 من قانون المرافعات (كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذ حضر في الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها. وبذلك فان المشرع العراقي قد اخذ بانقطاع سير الخصومة اسوة بالتشريعات الاخرى كالفرنسي والمصري. بالاضافة الى انقطاع سير الخصومة، قد تحكم لمحكمة بسقوط الخصومة. وان كان هناك من يرى بان سقوط الخصومة يتعلق بالدعوى المدنية ولا ينسحب على القضاء الاداري والذي يرتبط عادة بمدد قصيرة وذلك لأستقرار الاوضاع الادارية. (12) اما الراي الثاني فيرى بان الدعوى الادارية تقوم على روابط القانون العام وان الدعوى تخضع الى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من الخصومات الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص ولذلك فقد استقر الراي على ان الدعوى القائمة على روابط القانون العام، يملكها القاضي فهو يوجهها ويكلف الخصم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها. الا ان تلك الدعوى قد يقضى بوقفها. كعقوبة للمدعي الذي لم يقدم المستندات أو اتخاذ اجراء من اجراءات المرافعات الذي كلفته به المحكمة في المدد المحددة له، وقد يقضي بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة اولية لازمة للفصل في الدعوى الاصلية. (13) فاذ اما كان الوقف جزائياً للمدعي، ومضت مدة الوقت ولم يطلب المدعي السير فيها خلال الخمسة عشر يوما التاليــة لانتهائها، اذ انه لم يكمل الاجراءات التي امرت بها المحكمة، فان الدعوى تعتبر كأن لم تكن ,، على النحو الذي تم ذكره في المبحث السابق عند الحديث عن وقف وانقطـــاع سير الدعوى وبذلك فان اتجاه المشرع العراقي يختلف عما نص عليه المشرع المصري اذ نصت المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ( انه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات القاضي. (14) وبذلك فان تحقق احد الاسباب التي من شأنها ان تقطع سير الخصومة وتقضي المحكمة بانقطاع سير الخصومة فانه يتعين تعجيل السير في الدعوى خلال سنة والا قضى بسقوط الخصومة. وان تعجيل نظر الدعوى يأخذ حكم اقامتها ابتــداء من حيث الالتزام بالاجــــراءات التـــي رســـمها القانــون. أي يجـــب ان تتخـــذ اجــراءات اقامة دعوى كأنها تقام لأول مرة ابتداء من تقديم عريضة الدعوى ودفع الرسم عنها واجراء التبليغات الخاصة بها وتقديم المستمسكات الخاصة بها. (15) ولا يتعلق سقوط الخصومة بالنظام العام، ومن ثم يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ً، كما ان دخول المحكمة بموضوع الدعوى، لا تجيز لها ان تقضي به من تلقاء نفسها، وهنا فان المشرع العراقي لم يأخذ بسقوط الخصومة وانما اعتبر عدم مباشرة الدعوى بعد وقفها وانقطاعها سوف يؤدي الى اعتبارها كأنها لم تكن فقد نصت الماد (87) من قانون المرافعات المدني العراقي اذا استمره انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
____________________
1- المحامية ميسون البديري، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص117.
2- المحامية ميسون البديري، المرجع اعلاه، ص119.
3- قرار المحكمة الادارية / الكرخ المرقم 523 في 7/5/1984 اشار اليه جعفر ناصر حسين، المحاكم الادارية في العراق، بحث منشور في مجلة القضاء، العدد الرابع، 1987، ص66.
4- ميسون البديري، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص180.
5- ميسون البديري، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص183.
6- د. عبد العزيز خليل بدوي، المرافعات المدنية التجارية، كمصدر للمرافعات الادارية، مرجع سابق، ص87.
7- احمد الزهيري، وقف الدعوى جزائياً، مرجع سابق، ص99.
8- د. عبد العزيز خليل بدوي، المرجع السابق، ص89.
9- قرار محكمة الادارية العليا المرقم 1137 لسنة 35 ق جلسة 17/6/1995 اشار اليه عبد الغني بسيوني، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ص423.
10- د. احمد الزهيري، وقف الدعوى جزائيا، مرجع سابق، ص282.
11- عبد العزيز بديوي، المرافعات المدنية والتجارية مصدر المرافعات المدنية، مرجع سابق، ص135.
12- د. فتحي والي، المرافعات المدنية والتجارية، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية 1976، ص61.
13- د. فتحي والي، المرجع السابق، ص67.
14- ابراهيم المنجي، الطعن بالنقض الاداري، الطبعة الاول، 2005، ص47.
15 - ابراهيم المنجي، المرجع السابق، ص63.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|