المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة الرئيس الإداري في سحب قرارات مرؤوسيه  
  
1101   02:16 صباحاً   التاريخ: 2023-11-05
المؤلف : رائدة ياسين خضر الدليمي
الكتاب أو المصدر : السلطة الرئاسية وعلاقتها بالمسؤولية في النظام الوظيفي العراقي
الجزء والصفحة : ص 223-228
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اعترف القانون الإداري للإدارة بقدر من الحرية في مباشرة معظم الاختصاصات والمسؤوليات القانونية تحقيقا للمصلحة العامة، ولذلك منح المشرع حق سحب القرارات الإدارية من قبل الإدارة إذ ما كانت غير مشروعة، أو غير ملائمة، وذلك خروجاً على القاعدة العامة في أن الإدارة لا تستطيع سحب القرارات المشروعة سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، وذلك ضماناً لاستقرار المراكز القانونية، وهو ما يرتبط بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية (1) . ويعد سحب القرار الإداري " هو عملية إعدام للقرار الإداري وقلع جذوره حيث يزيل ويمحو جميع الآثار التي كانت قد ترتبت على القرار المسحوب في الماضي، كما يقضي على كل أثاره في المستقبل ومن ثم فهو يتمتع خلافاً للإلغاء بأثر رجعي استثناء من مبدأ عدم الرجعية " (2).

كما عده البعض الآخر على أنَّه " اظهار الإدارة التي أصدرت القرار أو الإدارة الأعلى منها ارادتها بمحو القرار الإداري من تاريخ صدوره أي انهاء القرار ومحو اثاره للماضي والمستقبل " (3).

فسلطة السحب أتيحت للسلطة الإدارية المختصة لتجنب الطعن القضائي، من أجل مراجعة هذه الأخيرة قراراتها المخالفة للقانون موقعة بذلك جزاء عدم المشروعية، حيث أن سحب القرار الإداري قصد به أن الإدارة التي اتخذت قراراً إدارياً يمكنها أن تصدر قرارا مؤداه إلغاء آثاره بأثر رجعي أي يفقد القرار المسحوب قوته منذ نشأته (4)، إلا أن المبدأ المستقر في فرنسا ومصر وفي العراق هو عدم جواز سحب القرارات الإدارية السليمة تأسيساً على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وعدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية الفردية الصحيحة لما يترتب عليها من حقوق مكتسبة للافراد و استقراراً للمعاملات.

وبالرجوع إلى الاحكام القضائية في الدول المقارنة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي والذي اخذ بقاعدة عدم جواز سحب القرارات التنظيمية أو اللائحية المشروعة في الكثير من قراراتها، الا أنَّه قد اجاز للإدارة سحب القرار التنظيمي المشروع اذ لم يدخل حيز التنفيذ، واستقر اخيراً على منح الإدارة الحق في سحب القرار التنظيمي غير المشروع في حالة عدم تطبيقه ونشره (5)، كون أن هذه القرارات لا تتصل بعلم الافراد بها ومن ثم لاترتب لهم أي حقوق، لذا نجد أن الإدارة تمتلك هنا حرية واسعة في سحبه في أي وقت تشاء ومن المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في مصر ايضاً بهذا الشأن، ماذهبت اليه بالقول: « مادامت الرخصة قد صدرت صحيحة بعد استيفاء الشرائط القانونية وأعمال الإدارة سلطتها التقديرية، فيكون تغييرها أو سحبها نهاية قد صدر مخالفا للقانون» (6). وكذلك قرارها "متى تمت التقارير السرية صحيحة شكلاً وموضوعاً فإن استقر لذوي الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها .. ومن ثم لا يجدي الطعن ولا يجوز سحبها ..."  (7).

اما بالنسبة لموقف القضاء الإداري العراقي من سحب القرارات الإدارية التنظيمية نجد أنه لم يجز للإدارة امكانية سحب هذه القرارات طالما أنها صدرت بصورة صحيحة، وذلك استناداً إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية واحتراماً للحقوق المكتسبة، وكان من بين هذه الاحكام هو موقف ديوان التدوين القانوني والذي جاء فيه "أن الترقيات والمراتب العلمية التي توفرت شروطها تحت ظل قانون جامعة بغداد (الملغي) وتقررت لاصحابها وفقاً للأصول، تبقى معتبرة ويتمتع بها اصحابها كل حسب مرتبته إلى رقي اليها بأعتبارها من حقوقهم المكتسبة بالرغم من نفاذ قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» (8) . وكذلك قرار مجلس الانضباط والذي ورد فيه " أن الغاء القرارات التنظيمية لا يعني سحبها ومن ثم لا تمس الحقوق المكتسبة " (9) أما بالنسبة القرارات الفردية السليمة، والتي ترتب حقوقا شخصية أو مراكز خاصة فإنه لا يمكن المساس بها إلا في الأحوال المسموح بها قانوناً، ولا تملك الإدارة حيال القرارات الفردية نفس الحرية التي تملكها في مواجهة القرارات التنظيمية ذلك أن اختصاص الإدارة في هذا المجال مقيد بنصوص القانون، والا عد عمل الإدارة في هذه الحالة اساءة باستعمال السلطة ، وهذا ما ايده قرار مجلس الانضباط العام والذي نص"  إن القرار السليم لا يمكن الرجوع فيه، والرجوع لا يتم إلا بصدد عدم المشروعية " (10) ، وهذا هو الأصل لما ترتبه هذه القرارات من حقوق مكتسبة للافراد، وفي الوقت ذاته مشروعية القرار، وذلك استنادا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة واحترام مبدأ المشروعية اذ أن اتحاد مشروعية القرار والحقوق التي تترتب عليه، فأذا تحقق هذان الأمران يجعل القرار محاط بحصانة تحصنه من السحب.

أما القرارات الإدارية الفردية غير المشروعة فالأصل فيها أنها لا تولد حقوقاً، ولذلك يجوز سحبها وإلغاؤها بقرار إداري من قبل الجهة التي اصدرته، كما يجوز إلغاؤها بناءً على دعوى الإلغاء أمام محاكم القضاء الإداري، وإذا كانت القرارات غير المشروعة يجوز إلغاؤها بحكم قضائي ، فإنه يجوز سحبها بقرار إداري من مصدر القرار أو من الرئيس الإداري، بل واجب عليه ذلك، إذ أنه من واجب الإدارة سحب قراراتها المشوبة بأحد العيوب التي تصيب القرار الإداري وتجعله غير مشروع وتؤدي بالتالي للحكم بسحبه، و (11).

وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في الكثير من احكامه بهذا الشأن ومنها ماقضي به «بأن القرارات المنشئة للحقوق أو مزايا لايجوز سحبها الا لعيب عدم المشروعية» (12)، كما أننا نجد أن القضاء الإداري في العراق قد ساير اتجاه القضاء الفرنسي في الامر ذاته، فكانت هناك الكثير من القرارات لمجلس الدولة العراقي المشابه لها منها ما نص عليه «عدم جواز سحب أو الغاء القرار الإداري الفردي المولد للحق بعد انقضاء مدة الطعن والبالغة ستون يوماً» (13). أما بالنسبة لسحب القرارات المنعدمة من قبل مصدرها و التي يقصد بأنها تلك القرارات المعيبة بعيب جسيم المجردة من صفتها الإدارية ومما يجعلها مجرد أعمال مادية، وهذه القرارات لا تتمتع بحصانة. ومن ثم يجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت ، ومثال القرار المنعدم القرار الصادر من شخص غير مختص لا صلة له بالإدارة مطلقا، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في العراق في هذا الشأن، وذلك في قرارها المرقم 2014/80 الصادر بتاريخ 2014/3/13م ، والذي جاء فيه «وجدت المحكمة الإدارية العليا أن محكمة قضاء الموظفين قضت في حكمها المميز بإلغاء الأمر المطعون فيه مؤسسة ذلك على أساس أن تسكين المدعي بالعنوان السابق مضى عليه فترة طويلة مما أكسبه وضعا قانونياً مستقراً، باعتباره قراراً فردياً يقتضي علم التعرض له دون أن تتحقق من طبيعة الخطأ الذي اكتنف القرارات الإدارية التي تدعي الإدارة تصحيحها في القرار المطعون فيه، مما يقتضي التفريق بين حالتين الأولى : أن يكون القرار الإداري الذي صححته الإدارة معيباً عيباً جوهرياً بلغت درجة جسامة العيب فيه، حداً يجرده من صفته الإدارية ويجعله عملاً مادياً مجرداً مما يتعذر معه القول بأن هذا القرار صادر تطبيقا للقانون، فيكون في هذه الحالة معدوما مما يستوجب سحبه، ذلك أن من حق الإدارة بل من الواجب عليها أن تصحح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه ، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن صحيحا ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة إلغاؤه ، الحالة الثانية: أن يكون القرار محل التصحيح معيباً عيباً غير جسيم، لا يترتب على وجوده انعدام القرار الإداري ، فإن هذا القرار يعامل معاملة القرار الصحيح ويتحصن من الطعن بعد فوات منده ويكتسب الموظف بمقتضاه حقا لا يجوز المساس فيه ويكون قرار الإدارة الصادر بتصحيحه غير صحيح ويتعين على المحكمة إلغاؤه وحيث أن محكمة قضاء الموظفين لم تراع ما تقدم مما أخل بصحة الحكم، لذا قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم» (14).

ومن ثم فهناك شرط المدة المقررة قانونا لعملية السحب، حيث أن كانت سلطة سحب القرارات الإدارية بالنسبة للإدارة يفرضها مبدأ المشروعية فإن هذه السلطة ذات الأثار الخطيرة على مراكز الأفراد المعنيين بالقرار، ينبغي أن تمارس خلال مدة محددة قانونا هي ذاتها ميعاد الطعن بالإلغاء أمام القضاء  (15).

ويتضح لنا أن الرئيس الإداري يحق له أن يراجع أعمال المرؤوسين إذا ما اكتشف فيها أخطاء قانونية، أو قدر من التصرف الذي اتخذه المرؤوسين غير ملائم للظروف والأوضاع المحيطة به (16)، حيث تخول - كما أشرنا - السلطة الرئاسية للرئيس الإداري أن يقوم بسحب الأعمال الصادرة من المرؤوس لجعل تلك الأعمال أكثر صحة وسلامة ومطابقة للقوانين ومقتضيات سير المرافق العامة، وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره فإن رقابة الرئيس على أعمال مرؤوسيه في هذا الشأن مقيد بإن لا تكون هذه القرارات قد ولدت حقوقاً مكتسبة للأفراد اذا كانت القرارات سليمة ومشروعة ، أما إذا كانت غير مشروعة ويشوبها عيب فيجوز للسلطة الرئاسية حق إلغائها ومن ثم سحبها ضمن مدة ميعاد الطعن في القرار الإداري بالإلغاء قضائياً (17). ونستخلص من كل ما تقدم انه لايجوز للإدارة سحب القرارات الإدارية المشروعة سواء كانت كانت قرارات تنظيمية أو فردية حماية لمبدأ المشروعية وضماناً للحقوق المكتسبة للأفراد، ولضمان الاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وهذا هو الأصل، إلا أن هذا القاعدة يمكن الخروج عنها اذ لم ترتب هذا القرارات أي حقوق أو مراكز قانونية مكتسبة، فهنا يجوز الخروج عن الأصل ومن ثم أجاز القانون للإدارة سحب قراراتها أن تطلب الأمر ذلك، منها كالقرارات التنظيمية التي لم تنفذ بقرارت فردية حتى يكسب الافراد من خلالها حقوق معينة او سحب الرئيس الإداري القرار الإداري الذي صدر بفرض عقوبة انضباطية على موظف مادام لم يمس حق مكتسب لموظف اخر ، اذ أن للإدارة في كل وقت أن تعدل قرارتها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقا لمقتضيات الصالح العام.

_____________

1- دشريف يوسف حلمي ،،خاطر القرار الإداري دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 144.

2-  د. محمد الصغير بعلي القرارات الإدارية دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر ،2012  ، ص 130.

3-  د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991 ص34.

4- د. شريف يوسف حلمي خاطر ، القرار الإداري، مصدر سابق، ص 149.

5- للمزيد عن أحكام مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، د. حسني درويش عبد الحميد نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء (دراسة مقارنة)، ط2، دار الفكر العربي ، مصر، 2008 ، ص 370 وما بعدها.

6-  يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 1840 - لسنة 54 - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2019، مكتب فني 6 رقم الجزء 3، ص 1057.

7-  يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن 1057 رقم 1529 - لسنة 54 - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2019 ، مكتب فني 6 رقم الجزء 3، ص 1064.

8- قرار التدوين القانوني أشار إليه : صالح معمر مهدي ، عدم رجعية القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2000، ص171.

9- يُنظر قرار مجلس الانضباط العام المرقم 1981/323 في 1981/7/11، مجلة الديوان العند الأول السنة الخامسة ، 1982 ص 74.

10- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 1972/132 بتاريخ 1972/5/27 مجلة الديوان العدد الأول السنة الخامسة، 1973، ص 52.

11-  أحميد هنية، عيوب القرار الإداري حالات تجاوز السلطة"، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد الخامس مارس 2008، ص 61.

12- د.حسني درويش عبد الحميد نهاية القرار الإداري، مصدر سابق،ص318.

13- قرار لمجلس الدولة العراقي أشار إليه زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة المستنصرية، المجلد 4، العدد 16، 2012 ص 21.

14- أشار إليه في موقع وزارة العدل العراقية الالكتروني: - https://www.moi.gov.iq/tmeez. (

15- صالح معمر مهدي ، عدم رجعية القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2000 ، ص 194

16- د. فاروق أحمد خماس، الرقابة على اعمال الإدارة، دار الكتب، الموصل، 1988 ، ص77.

17- د. خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1991 ، ص180.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك