المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16512 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الناتج المحلي الإجمالي والصافي بسعر السوق وبسعر التكلفة
2024-06-03
Equipartition and the quantum oscillator
2024-06-03
خصائص الشهادة
2024-06-03
خواص حجية الاقرار القضائي
2024-06-03
الناتـج المـحلـي بالأسـعـار الثـابـتـة
2024-06-03
قاعدة يضاف الحادث الى اقرب اوقاته
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


بحث العام والخاص عند الأصوليين  
  
1043   04:13 مساءً   التاريخ: 2023-08-06
المؤلف : السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : الأصول المنهجية للتفسير الموضوعي
الجزء والصفحة : ص 283-286
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

لدى مراجعتي لكتب الأصول عند المذاهب الإسلامية وجدتهم يتفقون في عناوين هذا البحث على إختلاف مختاراتهم فيها، وقد رصدت بعض هذه العناوين سوف نذكرها على شكل قواعد بعد الأعتماد على أساطين هذا الفن كالآمدي في الإحكام  [1]  والأنصاري في مطارح الأنظار  [2]  والمقالات للعراقي [3]  وأجود التقريرات للسيد الخوئي  [4]  والوسيط للسبحاني  [5] ، ومباحث الدليل اللفظي للسيد محمود الهاشمي  تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر  [6]  ، وكفاية الأصول للآخوند  [7] ،  وهداية الأبرار للكركي  [8]  وعلينا أن نستثمر هذه القواعد في حقل التفسير كما استثمرت في حقل الفقه.

القاعدة الأولى: تخصيص العام على نوعين متصل يأتي بنفس السياق ومنفصل يأتي في سياق آخر وكلاهما حُجة إلا أن العام في المخصص المنفصل له ظهور بينما المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور [9] .

القاعدة الثانية: إذا شككنا في ورود التخصيص على العام فمقتضى الأصل هو حجية العام.

القاعدة الثالثة: إذا تعقب العام ضميرٌ يرجع إلى بعض ما يتناولهُ ففيه خلاف فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من توقف. وضربوا له مثلاً قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [10] .

فقد دل الدليل أنه ليس كل بعل يحق له إسترجاع مطلقته إلا إذا كان الطلاق رجعياً، فلو حُمل العام على عمومهِ لزم مخالفة الضمير لمرجعهِ فهل يخصص به، بأن يخص المطلقات الرجعيات لذلك أم لا؟  [11] .

قال الشافعي يخص واختارهُ العلامة في النهاية ومنعه الشيخ الطوسي وابن الحاجب والآمدي وقال المرتضى والمحقق وإمام الحرمين بالوقف.

القاعدة الرابعة: لا كلام في تخصيص العام بمفهوم الموافقة الراجح إلى دلالة اللفظ بحكم العقل عل ثبوت الحكم في الأشد بطريق أولى، وأما دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيرهِ وهو المعبر عنه بلحن الخطاب فهو على تقدير القول به لا ينبغي الكلام في التخصيص  [12] .

القاعدة الخامسة: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر كما يجوز تخصيصهُ بهما بلا خلاف معتدٍ به، والأقرب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد . وهذا يفيدنا في تخصيص الكتاب بأسباب النزول مثلاً  [13] .

القاعدة السادسة: الحق إمكان تحول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ...}،   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...}فهو لكل من ينطبق عليه هذا الوصف وجد ساعة الخطاب أو لم يوجد  [14] .

القاعدة السابعة: الأقرب أن الخاص المخالف لحكم العام إنما هو بيان له تارة، وناسخ له أُخرى وفاقاً لجل المحققين بل كلهم   [15] .

لا سيما إذا عُلم تقدم العام على الخاص فعلى تقدير ورود الخاص يعد ظهور وقت العمل بالعام فلابد من حمله على النسخ.

وهذا يدعم النظرية القديمة أن العام والخاص من الناسخ والمنسوخ.

القاعدة الثامنة: إذا خُصص العام بأمرٍ معلوم  مفهوماً ومصداقاً  فلا ينبغي الإشكال في حُجية العام في الباقي  الذي لم يتناولها المخصص .

 


[1] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ص.

[2] الميرزا أبو القاسم كلانتري، تقريرات الشيخ الأنصاري، مطارح الأنظار 2/131.

[3] الشيخ أغا ضياء الدين العراقي، المقالات ص437-480.

[4] السيد الخوئي، تقريرات الميرزا حسين النائيني، أجود التقريرات.

[5] الشيخ جعفر السبحاني، الوسيط في علم الأصول ص193-227.

[6] السيد محمود الهاشمي، تقريرات السيد الشهيد محمد باقر الصدر، ص217.

[7] الاخوند، محمد كاظم الخراساني، كفاية الأصول، ص252-280 ج/3.

[8] الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي، هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، ص280-287.

[9] الاخوند الخراساني، الكفاية ط2.

[10] البقرة /228.

[11] الشيخ ضياء الدين العراقي، مقالات الأصول 1/ 468.

[12] ن – م ص 472، الآمدي الإحكام  ص 529.

[13] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 2/520 –523.

[14] العراقي، مقالات الأصول ص 459، الاخوند الخراساني ص 231.

[15] العراقي، مقالات الأصول 382.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .