أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-2-2016
6708
التاريخ: 17-10-2021
2058
التاريخ: 7-2-2016
2540
التاريخ: 2-2-2016
2830
|
اثنان وهما : الزوج والزوجة.
والذي يستحق الربع من تركة الميت هو الزوج الذي توفيت زوجته وتركت ولدا لها مع الزوج أي مولودا ذكرا كان أم أنثی، واحد أو أكثر وذلك لقوله تعالی في حق الزوج : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" (1) ، وولد الابن كالابن في ذلك بالإجماع(2) .
وأما الزوجة التي تستحق الربع من التركة فيشترط لاستحقاقها هذا الفرض ألا يكون معها في الميراث أبن للميت وهو الزوج ذكرا كان أو أنثى وولد الابن وإن نزل في ذلك كالابن بالإجماع، والربع نصيب الزوجة عند الأفراد، ونصيبه الزوجات، أيضا ولو أربع إذا ترك الزوج الميت أكثر من زوجة ولم يترك فرقا وارثا والدليل على هذا الفرض قوله تعالى :" ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (3)
والزوجين في عدة الطلاق الرجعي کالزوجين قبل الطلاق يتوارثان بعضهما من بعض(4). أما بعد انتهاء العدة فلا توارت بينهما .
_______________
1- سورة النساء الآية ۱۲.
2- المحلي على المنهاج 3/ ۱۳۹، ومغني المحتاج 3/6
3- سورة النساء الآية ۱۲ .
4- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
|
|
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
|
|
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية
|