المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عرش مصر بين سمنخكارع ونفرتيتي.
2024-06-03
مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون.
2024-06-03
كتاب الموتى.
2024-06-03
تأثير السحر في الأمور الدينية.
2024-06-03
بيت الولادة عهد الأسرة الثامنة عشرة.
2024-06-03
أهمية وخصائص ذكر الله تعالى
2024-06-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الوصية اصطلاحاً  
  
25234   08:28 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص4- 7
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2022 1832
التاريخ: 24-5-2017 5353
التاريخ: 2-2-2016 11090
التاريخ: 5-2-2016 2718

1-  تعريف الوصية عند الفقهاء القدامى :

اختلف الفقهاء في تعريف الوصية حتى أن أصحاب المذهب الواحد تعددت تعريفاتهم للوصية وذلك بسبب اختلافهم في كون الوصية عقداً أو تصرفاً في المال أو أنها تشمل الوصية والإيصاء أم تقتصر على الوصية .

ومن هذه التعريفات:

أولا: تعريف الحنفية للوصية :

فقد عرفها زادة " بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع عيناً كان  أو منفعة " (1)

شرح التعريف :

تمليك : يقصد به ملك الشيء والتصرف فيه بوصف الاختصاص ويشمل العقود التي تنقل  ملكيتها كالبيع والهبة وغيرهما (2)

مضاف إلى ما بعد الموت : قيد خرج به التمليك بعوض حال الحياة كالبيع وخرجت الهبة لأنها   تمليك بغير عوض في حال الحياة بطريق التبرع (3)

على سبيل التبرع : قيد خرج به التمليك بعوض كالبيع والإجارة وخرج به العارية كونها تمليك للمنفعة بطريق التبرع حال الحياة (4) ، وكذلك يخرج الإقرار بالدين لأجنبي ؛ فلو أقر في حياته بدين لآخر ثم مات كان الإقرار تمليكا للدين بعد الموت .

عيناً كان أو منفعة : ليشمل ملك الأعيان وملك المنفعة .

ما يؤخذ على التعريف :

أولاً : التعريف غير جامع لأنه لا يشمل حقوق الله التي في ذمته كالحج ورد الودائع (5)

ثانياً : التعريف حصر الوصية فيما يكون فيه التمليك ومالا يملك لا يدخل في الوصية كالوصية  بتأجيل الدين وقسمة التركة (6)

ثانيا : تعريف المالكية :

عرف ابن عرفة الوصية بأنها "عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه  بعده" (7)

شرح التعريف :

عقد : اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولا بد فيه من إيجاب  وقبول (8)

يوجب حقاً : أي يثبت حقاً أو يثبت ملكية .

في ثلث مال عاقده : أي أن مقدار الحق الذي يثبت بموجب العقد في مال الموصي لا يتجاوز ثلث المال .

يلزم بموته : أي أن العقد يكون لازماً بعد موت الموصي أما قبل الموت فلا يكون العقد لازماً

أو نيابة عنه بعده : أي نيابة عن الموصي في التصرف فالموصي إما أن يوصي بإقامة نائب عند موته أي وصي على أولاده الصغار من بعده ، وإما أن يوصي بمال.

ما يؤخذ على التعريف :

أنه غير جامع لأن الوصية لا توجب حقاً في ثلث المال دائماً كالوصية بإبراء ما عليه من حقوق أو واجبات فتكون تلك الحقوق أكثر من التركة وأنها واجبة .

ثالثًاً : تعريف الشافعية :

عرف الشافعية الوصية " بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت " (9)

شرح التعريف :

 تبرع : أي تمليك بغير عوض ولا وجوب(10)

بحق : أي بنصيب واجب .

مضاف لما بعد الموت : أي يلزم هذا الحق بالموت .

ولو تقديراً : أي كأن يقول أوصيت له بكذا دون أن يقول بعد موتي لأن لفظ الوصية صريح وإن لم يذكر بعدها لفظ الموت (11)

ما يؤخذ على التعريف :

إن التعريف عبر بلفظ تبرع مع أن هناك بعض الوصايا لا ينطبق عليها التعريف لعدم وجود التبرع فيها كالوصايا الواجبة على المتوفى وذلك مثل الوصية بأداء الوديعة أو الوصية  بدفع الكفارة أو الزكاة .

رابعاً : تعريف الحنابلة :

عرف الحنابلة الوصية بأنها " الأمر بالتصرف بعد الموت(12)  أو التبرع بالمال بعد  الموت"(13)

شرح التعريف :

الأمر : نقيض النهي ، والمقصود طلب فعل من أحد ، ويكون الأمر من الموصي.

بالتصرف : مصدر تصرف، وهو ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب عليه الشرع أحكاماً  مختلفة(14)

بعد الموت : قيد خرجت به الوكالة حيث إنها أمر بالتصرف حال الحياة(15)

أو التبرع : بذل المكلف مالاً أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر  والمعروف غالباً (16)

بالمال : اسم لما يملكه الإنسان من جميع الأشياء وله قيمة .

بعد الموت : قيد خرج به الهبة لأنها تبرع حال الحياة (17)

ما يؤخذ على التعريف :

التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الوصية بحقوق الله الواجبة كالحج والزكاة، وكذلك الوصية بتأجيل الدين أو إسقاطه، ولا يشمل الوصية بتقسيم التركة؛ لأن هذه الأمور لا تعتبر تبرعاً بمال .

الملاحظ على التعريفات :

من خلال النظر في التعريفات نجد أن تعريف الحنفية والشافعية اقتصر على الوصية بمعنى التبرع بالمال إذا أضيف إلى ما بعد الموت ولا يشمل الإيصاء كجعل الغير وصياً على أولاده من بعده .

أما تعريف المالكية والحنابلة فيشمل الوصية و الإلإيصاء ويجمع بينهما .

2-  تعريف الوصية عند العلماء المحدثين :

اتجه العلماء المحدثون في تعريفهم للوصية إلى اتجاهين :

الاتجاه الأول : عرف بعض العلماء المحدثين( 18) الوصية بما عرف به القدامى الوصية .

الاتجاه الثاني : عرف بعض العلماء المحدثين الوصية ( 19) بما جاء في قانون الوصية ( 20) بأنها " تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت " .

_______________

1- زاده : نتائج الأفكار(10/440)

2- قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ( 428 )

3- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/648)

4-  السمرقندي : تحفة الفقهاء (3/206)

5- ابن نجيم : البحر الرائق(8/459)

6-  أبو البصل : أحكام التركات ( 81 )

7- الدردير : الشرح الصغير (4/579) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/484)

8-  قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ( 287 )

9- الأنصاري : أسنى المطالب (6/65)   الشربيني : الإقناع ( 393 ) ، الرملي : نهاية المحتاج ( 7 / 5)

10- قلعه جي : معجم لغة الفقهاء ( 99 )

11- الشبراملسي : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (6/40) البجيرمي : حاشية البجيرمي على المنهج (3/266)

12- البهوتي : كشاف القناع (4/335)

13-  المقدسي : العدة ( 290 )

14- وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية (12/71)

15-  البهوتي : شرح منتهى الإرادات (4/439)

16-  وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية (10/65)

17-  البهوتي : الروض المربع (1/274)

18 - الزحيلي : الوصايا والوقف ( 12 ) ، براج : أحكام الميراث ( 112 ) ، السرطاوي : الوجيز في الوصايا والمواريث ( 15 ) ، زيدان : المفصل (10/381) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة(107)

 19- الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7440) عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 459 ) ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة (107) 

20- قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 م المادة الأولى ، قانون الأحوال الشخصية السوري المادة  207 ، القانون الأردني المادة ( 1125 )




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .