المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


العناصر الأساسية لللامركزية  
  
6839   01:50 مساءً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص47-65.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وهذه العناصر هي ثلاثة:

- الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية.

- أن تدار المصالح المحلية بواسطة مجالس منتخبة.

- خضوع الأشخاص اللامركزية للوصاية الإدارية(1)

أ. وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية:

يرجع سبب ومبرر قيام النظام اللامركزي إلى وجود وظهور مصالح أو شؤون محلية، تتمثل في ذلك التضامن الذي يعبر عن اهتمامات واحتياجات سكان إقليم أو جهة معينة من الدولة تختلف عن الاحتياجات والمصالح والشؤون الوطنية العامة والمشتركة بين جميع المواطنين بالدولة. إن اعتراف القانون واعتداده بهذا التمايز الموجود حقيقة وفعلا بين المصالح المحلية (الإقليمية) والمصالح الوطنية (المركزية) يشكل الركن الأساسي لوجود اللامركزية، من حيث تكفل الإدارة المركزية بالمصالح الوطنية والتخلي عن المصالح المحلية لهيئات محلية باعتبارها الأقدر على تلبيتها وإشباعها. ومن أهم المسائل التي تثار بصدد تحديد المصالح المحلية: تعيين الجهة المختصة بذلك، والكيفية المتبعة في عملية التحديد.

1.الاختصاص:

الاتجاه السائد بهذا الصدد، أن يعقد الاختصاص بتحديد تلك المصالح والشؤون، من خلال تحديد وبيان صلاحيات الهيئات اللامركزية، إلى السلطة التشريعية (البرلمان)بموجب القوانين الأساسية  المتعلقة بتلك الهيئات، ففي الجزائر – مثلا – يقوم البرلمان بموجب المادة 122 من الدستور بتنظيم وتحديد صلاحيات الإدارة المحلية من خلال:

*- قانون البلدية رقم 11 -10

*- قانون الولاية رقم 12 - 7

إن إسناد مهمة تحديد المصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية (القومية) أي اختصاصات الإدارة اللامركزية إلى البرلمان وجعله من اختصاص القانون والتشريع يمثل ضمانا حقيقيا لدعم الطابع اللامركزي ويحمي الهيئات والوحدات اللامركزية من إمكانية تدخل الإدارة أو السلطة المركزية للتقليص والتضييق من مجال ونطاق تلك الاختصاصات بمجرد إصدار قرارات إدارية صادرة عنها دون الرجوع  للبرلمان(2)

2.الكيفية:

يتم توزيع مظاهر ومجالات الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية وفق أسلوبين هما:

1.2 . الأسلوب الأول (الأسلوب الإنجليزي):

و مؤداه أن يبين المشرع (القانون) السلطات والاختصاصات المنوطة بالأجهزة اللامركزية – رغم تنوعها وتدرجها – على سبيل الحصر، وما عداها فهو من اختصاصات الإدارة المركزية باعتبارها من المصالح الوطنية.

2.2 . الأسلوب الثاني ( الأسلوب الفرنسي):

مقتضى هذا الأسلوب أو التصور أن يعمد المشرع إلى ذكر الميادين التي تتدخل فيها الإدارة المركزية، على أن تترك مجالات وميادين عمل ونشاط الوحدات اللامركزية واسعة وغير محددة ولقد اعتمد المشرع الفرنسي، في تنظيمه الإداري الإقليمية أو المحلية، هذه الطريقة حينما ذكر السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها الوحدات والهيئات اللامركزية وإن بصورة وكيفية عامة وغير محددة، "ذلك أن العنصر الأساسي في اللامركزية يكمن في الطابع غير المحدد للسرد القانوني لصلاحيات المجالس المحلية حسب التشريع الفرنسي"

 L’élément essentiel de décentralisation résidait dans le caractère non limitatif des énumérations légales d’attributions des assemblées locales selon la législation française

وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعه المشرع الجزائري في تنظيمه للإدارة المحلية.

- و الحقيقة أن هذا الركن، إنما يثير عدة قضايا، منها:

 *في توزيع الوظيفة الإدارية بين هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة اللامركزية قد ينص الدستور على المبادئ والأسس التي توجهه، ليتدخل القانون لاحقا محددا ومبينا مجالات أو اختصاصات الإدارة المركزية أو اللامركزية، حسب الأسلوب المتبع.

*  إن مجالات وميادين عمل الهيئات الإدارية اللامركزية لم تعد تحددها - فقط - المجالات المخصصة للإدارة المركزية، وإنما أيضا تدخل القطاع الخاص في العديد من الأنشطة التي كانت حكرا على الإدارة العامة، في مرحلة الدولة الحارسة.

*  يقصد بالمصالح المحلية اللامركزية تلك الشؤون والاهتمامات المتعلقة بالمجال الإداري(الوظيفة الإدارية، السلطة التنفيذية)، ذلك أن الاعتراف بوجود مصالح سياسية متمايزة داخل الدولة من شأنه أن يحولها من دولة بسيطة موحدة إلى دولة مركبة واتحادية في ظل ما يعرف باللامركزية السياسية (الفدرالية)(3)

ب . أن تدار المصالح المحلية بواسطة مجالس منتخبة:

في الحقيقة إنه لا يكفي أن يعترف المشرع بالمصالح المحلية المتميزة عن المصالح القومية (الوطنية) بل يتعين للقول بأن ثمة نظاما لا مركزيا إقليميا أن يعهد بإدارة تلك المصالح لهيئات محلية منتخبة، إذ يجب أن تنصب الصفة المحلية على أشخاص هذه الهيئات فهم أشخاص يمثلون الإقليم ولا يمثلون السلطة المركزية في الأقاليم و لا أشخاص معينون من قبلها، إذ أن قيام السلطة المركزية بتعيين موظفيها لإدارة تلك المصالح يجعلنا نتحدث عن عدم تركيز وليس اللامركزية الإدارية.

وتتجلى أهمية هذا الركن من أركان اللامركزية الإدارية في كون المجموعات المحلية ومصالحها ذات الطابع المحلي التي تدار بواسطة سكان المنطقة أنفسهم ومن قبل أشخاص ينتخبون أساسا لتحقيق هذا الغرض، لا أن تمارس الإدارة من أشخاص يوفدون من خارج سكانها لإدارتها وهم  غالبا ما يجهلون احتياجاتها. وهذا الشرط يقتضي بأن يعهد بإدارة المصالح المحلية إلى سكان المنطقة لكي تتمتع بنوع من الاستقلال في مواجهة السلطة المركزية وفي حالة عدم توافر هذا الشرط الأساسي من شروط اللامركزية الإدارية نكون – كما قلت قبلها – إزاء عدم التركيز الإداري، لذلك يعد الانتخاب لإختيار أعضاء الهيئات المحلية أفضل الأساليب التي تضمن استقلال الهيئات في إدارتها للمصالح المحلية، بيد أن مبدأ الانتخاب بالنسبة للهيئات المحلية التي يعهد إليها بإدارة المصالح المحلية لا يعني بالضرورة أن يكون جميع الأعضاء الذين تتكون منهم تلك الهيئات أو المجالس المحلية منتخبين من قبل سكان المنطقة  أنفسهم، إذا يمكن أن تتدخل السلطة المركزية بأسلوب أو بآخر يحدده القانون لاختيار بعض المنتخبين(4) ومن هنا يفرق البعض في هذا الركن بين الاستقلال والانتخاب فيعتبرون أن الركن المتفق عليه هو استقلال تلك الهيئات المحلية في مواجهة السلطة المركزية، أما الانتخاب فهو أفضل الوسائل لتحقيق الاستقلال:

فيميزون بين الركن والشرط فالأول لا غنى عنه لقيام النظام اللامركزي والثاني لتحقيق أفضل وضع لإستقلال تلك الهيئات، ورغم الاعتراضات التي تواجهها وسيلة إسناد السلطة في اللامركزيات باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقلال هذه الوحدات، فإن أنصار هذا الاتجاه يؤكد أنها الوسيلة الوحيدة وأنه يجب أن يكون اختيار أعضاء مجالس هذه الهيئات بالانتخاب، إن أردنا لها استقلال، تحقق به وجودها ويساعدها على القيام باختصاصاتها، وأصبح الرأي الغالب في الفقه منعقد على أن الانتخاب وحده هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأشخاص القانونية العامة اللامركزية واعتبر أنصار هذا الرأي أن الربط بين وجود الأسلوب اللامركزي وتشكيل المجالس اللامركزية مرهون بالانتخاب، ويتجه هذا الرأي إلى تصنيف النظم بحسب ما إذا كانت مجالسها تقوم بالانتخاب معا، فإذا كانت المجالس تتكون بالتعيين وحده نكون بصدد تنظيم إداري مركزي أخذ بعدم التركيز الإداري ونكون عندئذ قد خرجنا من دائرة اللامركزية الإدارية، أما إذا تكونت المجالس اللامركزية بالانتخاب وحده، وإنه ليس للسلطات المركزية أن تعين أي عدد لعضوية هذه المجالس، فإننا نكون بصدد نظام لامركزي كامل أو اللامركزية الكاملة أما إذا اعتمدت الطريقة المختلطة وهي الجمع بين وسيلتي الانتخاب والتعيين نكون إزاء اللامركزية الناقصة، ويتعين أخيرا أن هناك اتجاها ثالثا يرى أنه إذا كان في الإمكان تحقيق استقلال المجالس الإقليمية بالانتخاب، فإنه يمكن تحقيق هذا الاستقلال كذلك إذا شكلت هذه المجالس بالتعيين، وإذا تضمنت القوانين قدرا من الاستقلال تتمتع به هذه الهيئات وبدونه تفقد هذه المجالس استقلالها يدل هذا الاتجاه بأنه ثمة اتفاقا بأن اللامركزية المرفقية تتمتع باستقلال رغم أن موظفيها معينين من السلطة اللامركزية الإدارية، فكيف ينكر على الهيئات التي تتشكل بواسطة التعيين والانتخاب صفة اللامركزية، وفي اعتقادنا أن أفضل الوسائل لضمان استقلال الهيئات اللامركزية هو أن يتم تشكيلها بالانتخاب إلا أننا نرى أن التعيين لبعض موظفيها بعدد لا يتجاوز نصف أعضاء الهيئة وبشرط أن يكون الرئيس منتخبا من سكان المنطقة لا ينقص من اللامركزية الإقليمية شريطة أن تتوفر القوانين قدر من الضمان لاستقلال تلك الهيئات(5)

ج. خضوع الأشخاص اللامركزية للوصاية الإدارية:

يعتبر موضوع الوصايا الإدارية من أهم المواضيع التي ينبغي التركيز عليها عند الحديث عن اللامركزية الإدارية كونها تنظم علاقة الهيئات اللامركزية بالسلطة المركزية، فمنح الشخصية المعنوية العامة والاستقلال الإداري والمالي لا يعني الفصل التام عن السلطة المركزية، فلا بد من وجود نوع من الرقابة الإدارية التي تضمن وحدة الدولة السياسية والإدارية وسلامة ومشروعية وملائمة التصرفات  التي تضطلع بها الهيئات اللامركزية.(6)

1.المقصود بالوصاية الإدارية ومميزاتها:

وعليه سنرى أولا المقصود بالوصاية الإدارية ثم نرى مميزاتها.

 1.1. المقصود بالوصاية الإدارية:

لعله اتضح لنا مما تقدم أن اللامركزية نظام وسط فلا يترتب عليها الخضوع والتبعية والعلاقة الرئاسية بين الجهاز المركزي والوحدة الإدارية المستقلة لأن السلطة الرئاسية كما رأينا تشكل مظهرا من مظاهر النظام المركزي، ولا يترتب عليها الاستقلال التام والمطلق عن الدولة لأن هذا الأخير يؤدي إلى زعزعة كيان الدولة ويهدد وحدتها الترابية ووجودها إذن لا مفر من ربط الجهاز المستقل بالجهاز المركزي وأداة الربط هي نظام الوصاية.ويقصد بها مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية وأعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة، ومن هنا فإن نظام الوصاية أداة قانونية بموجبها نضمن وحدة الدولة وذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة ومستمرة بين الأجهزة المستقلة و السلطة المركزية، كما أن نظام الوصاية يكفل للهيئات المستقلة حقها في اتخاذ القرار بالكيفية والحدود  التي رسمها القانون(7)

2.1 . مميزات الوصاية الإدارية:

- الوصاية الإدارية ركن من أركان اللامركزية الإدارية:

تربط الوصاية الإدارية وجودا و عدما بنظام اللامركزية الإدارية، لذلك لا يتصور استخدام مصطلح الوصاية الإدارية إلا إزاء الإجراءات القانونية التي تمارسها سلطة إدارية على أشخاص وأعمال الهيئات اللامركزية المرفقية والإقليمية أي على شخص معنوي عام مرفقي أو محلي يتمتع قانونا بالاستقلال الإداري والمالي عن الحكومة المركزية، وهذا ما يميز الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية التي تباشرها الحكومة المركزية على موظفيها في الإدارات الحكومية، وعن الرقابة التي تباشرها على الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة من شركات وجمعيات ونقابات.

- الوصاية الإدارية إستثناء على الاستقلال المحلي والحرية المحلية: الأصل في نظام الحكم المحلي هو إستقلال الهيئة المحلية وتمتعها بالحرية في ممارسة وتسيير الشؤون المحلية المقررة لها قانونا لذلك فإنه لا يجوز منح سلطة عامة إزاء الهيئات المحلية لأن الوصاية تمارس بتدابير فردية محددة، ومن ناحية ثانية فإنه لا يجوز للهيئة المحلية أن تتنازل جزئيا أو كليا عن حريتها في مباشرة أعمالها واختصاصاتها وتمثل إجراءات الوصاية استثناء على الحرية المطلقة وقيدا يحول دون الاستقلال المطلق للهيئات المحلية وبالتالي فالوصاية الإدارية لا تفترض ولا تمارس إلا إذا وجد نص قانوني صريح يقررها و يجب التقيد بحدود النص وإجراءاته فلا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بالتفسير عملا بالقاعدة " لا وصاية إلا بدون نص و لا وصاية أزيد من النصوص".

- تتقرر الوصاية الإدارية لحماية المشروعية والمصلحة العامة: تتقرر الإجراءات الوصائية الاستثنائية لضمان انسجام القرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية مع التشريعات والأنظمة السارية المفعول  وتوافقها الصالح العام الوطني وصالح المجتمع المحلي ومصلحة الأفراد(8)

- و الوصاية الإدارية ليست مطلقة: بمعنى أن الإدارة المركزية لا تستطيع أن تفعل ما يحلو لها في مواجهة قرارات الوحدة المحلية.

- وأخيرا إن للوحدة المحلية أن تلجأ إلى القضاء طالبة إلغاء قرارات الإدارة المركزية التي تعدت بها  على اختصاصاتها، أو التي جاءت مخالفة للقانون لسبب أو لأخر(9)

2. طبيعة نظام الوصاية الإدارية وأساسها ونطاقها:

حيث سنرى من جهة طبيعة نظام الوصاية الإدارية ومن جهة أخرى سنرى أساسها ونطاقها.

1.2 . طبيعة نظام الوصاية الإدارية:

تكيف الرقابة الإدارية الوصائية وتمتاز بأنها رقابة مشروعية فقط، أي أن تحديد نطاق هذه الرقابة وأهدافها ووسائلها وإجراءاتها والسلطات الإدارية المضطلعة بالقيام بها لا بد أن يتم بواسطة القوانين والتشريعات والنصوص التي تتصل بالنظام الإداري في الدولة ولاسيما – التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة للهيئات والوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية والمرفقية أو المصلحية مثل قانون البلدية، قانون الولاية، قانون التسيير للمؤسسات، وقانون الرقابة على المؤسسات وكافة التشريعات والقوانين  المؤسسة والمنظمة لكافة الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية في الدولة.(10)

2.2 . أساس الوصاية الإدارية ونطاقها:

إذا كانت الرقابة الرئاسية – بالنسبة للموظفين العاملين – أمرا طبيعيا وظاهرة عادية ليست في حاجة لنص خاص يقررها صراحة، فإن الوصاية الإدارية على العكس من ذلك تعد ذات طابع استثنائي فهي استثناء يرد على أصل عام هو استقلال الهيئات المحلية، لذلك فهي في حاجة لنص خاص يقررها ويحدد مداها، ومن ثم فهي لا توجد ولا تزاول إلا في الحدود التي أقرها القانون صراحة. ومن هنا فإنه يقال أن الرقابة الرئاسية تنبع من طبيعة الأوضاع، ويمكن أن تزاولها السلطة الرئاسية بغير حاجة لنص خاص ينص عليها، أما الوصاية الإدارية فإنها "لا تفترض" وهي لا توجد إلا في الحدود التي يقررها القانون صراحة، فإذا أرادت سلطة الوصاية أن تمارسها خارج هذه الحدود، فليس أمامها إلا أن تلجأ إلى القضاء الإداري عن طريق الطعن بالإلغاء تقدمه ضد القرار الذي تراه مخالفا للقانون. وهذا الأساس يؤثر على النطاق، فإذا كان نطاق الرقابة الرئاسية يتسع إلى أقصى المدى ليشمل كل قرارات المرؤوس – فلا يفر منه أي قرار على الإطلاق – فإن نطاق الوصاية الإدارية محصور في الحيز الذي أراده القانون المنظم للهيئات المحلية(11)

3. أساليب الوصاية الإدارية وأهدافها:

وهنا سوف نرى أساليب الوصاية الإدارية من ناحية وأهدافها من ناحية أخرى.

1.3 . أساليب الوصاية الإدارية:

نعرض في هذا الصدد لنظامين إداريين أساسيين يطبق كل منهما أسلوبا مغايرا للأخر بشأن الوصاية الإدارية، هما النظام الإنجليزي من جهة، والنظام الفرنسي من جهة أخرى.

1.1.3 . النظام الإنجليزي:

تتمتع الهيئات اللامركزية بموجب هذا الأسلوب بقسط كبير من الاستقلال في مواجهة الحكومة المركزية، فتكون الرقابة هنا مقصورة على مجرد التفتيش على أعمال الهيئة اللامركزية، وإسداء النصح إليها. بحيث يترك للهيئات المحلية أن تمارس ما يدخل في حقل اختصاصها بحرية تامة، وإذا خالفت تلك الهيئات القوانين التي تنظم شؤونها، فإن ما تملكه الحكومة المركزية إزاء ذلك هو الطعن في تصرفاتها أمام القضاء العادي مثل ما يفعله الأفراد العاديون. و تخضع الهيئات المحلية لرقابة البرلمان، فهو الذي يقرر إنشائها ومنحها الشخصية المعنوية ويتولى تنظيمها وبيان اختصاصاتها، وكيفية مباشرة أعمالها، وهو الذي من حقه إلغاء القرارات عنها أو تعديلها و هو الذي يملك حق إلغاء وتعديل القوانين الخاصة بها.وهي تخضع أيضا لرقابة القضاء، وهنا لا تتوقف رقابة القضاء عن مجرد إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون و تعويض الأفراد عنها بل  تمتد إلى إصدار القاضي الانجليزي الأوامر و النواهي الملزمة إلى الإدارة و عمالها. (12)

2.1.3 . النظام الفرنسي:

ويقوم هذا النظام على أسس مناقضة لأساس النظام الانجليزي، حيث تخضع الهيئات الإدارية اللامركزية لرقابة دقيقة و محكمة، إذا انه بالإضافة إلى وجود الرقابة البرلمانية، و رقابة القضاء الإداري الفرنسي على أعمال الإدارة مع التسليم باستقلال الإدارة عن القضاء تقوم الإدارة المركزية بممارسة رقابة شاملة على ذات الهيئات اللامركزية و على أعضائها من ناحية، و على تصرفاتها و أعمالها من ناحية أخرى. تتضمن الرقابة على أشخاص الهيئات اللامركزية و موظفيها حق حل هذه الهيئات و المجالس، ووقفها، وحق تعيين أعضائها و تأديبهم في حين تشمل الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية حق الإذن في اتخاذ التصرف، و حق التصديق على الأعمال الصادرة منها، و الحق في إلغاء ما يصدر عنها من قرارات و سحبها، فضلا عن حقها في الحلول محل هذه الهيئات في اتخاذ بعض التصرفات. وعند تجاوز السلطة المركزية لحدودها في مباشرة الوصاية الإدارية عن الهيئات اللامركزية، فان لهذه الأخيرة حق الطعن في قرارات الأولى إما عن الطريق الإداري سواء بالالتماس  أو الشكوى، و إما بواسطة الطعن القضائي في هذه القرارات(13)

 2.3 . أهداف الوصاية الإدارية:

تخضع الهيئات اللامركزية للرقابة بهدف العمل على مراعاة احترام القانون كما تخضع في نفس الوقت هذه الهيئات المحلية إلى الرقابة القضائية. وتهدف الرقابة إلى إنشاء إدارة جيدة، كما أن هذه الرقابة مفيدة لان السلطات اللامركزية قد تنقصها الصلاحية و الخبرة الضروريتين أو يبدو منهما إهمال أو تحيز غير انه يجب أن لا تكون هذه الرقابة بعيدة المدى لأنها قد تقضي على المبادرة و تؤدي بالتالي إلى التبعية للسلطة المركزية، أي لابد من ترك المجال الواسع للموظفين لإدارة قضاياهم بأنفسهم، إلا انه يقتضي عدم ترك الحرية الواسعة إلى المس بحريات المواطنين، لأنه في بعض الأحيان ترك الحرية بصورة واسعة يؤدي إلى المخاطرة قلما ترضي سكان الهيئات المحلية. غير أن هذا لا ينفي رقابة الملائمة لأعمال تقوم بها السلطات اللامركزية إذ أن هناك حالات حددها القانون نفسه أو قوانين خاصة يكون فيها اللجوء إلى أساليب إذن من موظفي الدولة أو موافقة من الممكن أن تؤدي إلى رقابة ملائمة. كما تشمل الرقابة الإذن السابق أو التصديق اللاحق من الحكومة المركزية بحيث لا تصبح تلك  الأعمال سارية بدونها(14) ومن أهداف الوصاية الإدارية أيضا:

- شرعية أعمال وتصرفات الأجهزة والسلطات الإدارية، وعلى عدم خروجها وتناقضها وتضاربها مع المصلحة العليا للدولة ومقتضيات ومتطلبات الوظائف والمرافق السيادية والوطنية في الدولة، وعدم الخرو ج من مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ الذي يلعب دورا ظاهرا في تحقيق عملية التنسيق بين العمل العام الوطني والعمل العام اللامركزي (المحلي والفني).

- كما أنها تستهدف الرقابة الإدارية الوصائية على الهيئات والسلطات الإدارية اللامركزية ضمان الحفاظ على إقامة وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة الوطنية وبين المصالح العامة الجهوية والمحلية.

- كما أنه من أهداف نظام الرقابة الإدارية الوصائية على الوحدات والأجهزة والسلطات الإدارية اللامركزية، هدف التكامل والتعاون حيث يسمح هذا النظام للسلطات الإدارية المركزية بالتدخل للمساعدة والمساهمة عند عجز السلطات الإدارية اللامركزية عن مهمة الاضطلاع بتقديم الخدمات اللازمة لإشباع  الحاجات العامة المحلية(15)

4. حدود الوصاية الإدارية وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها:

وعليه سوف نرى حدود الوصاية الإدارية من جهة وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها من جهة أخرى.

1.4 . حدود الوصايا الإدارية:

من المقرر سلفا ضرورة خضوع الوحدات اللامركزية للوصاية الإدارية، بعبارة أخرى أن يكون للهيئات المركزية حق الرقابة والإشراف على الهيئات اللامركزية، فإن القاعدة تقرر أنه لا يجوز أن تبلغ الوصاية الإدارية الحد الذي ينتهي معه استقلال الهيئات اللامركزية، والمسوغ القانوني هنا أن استقلال الهيئات اللامركزية أساس نظام اللامركزية الإدارية وبدونه لا يمكن القول بوجود اللامركزية الإدارية. ومن هنا برزت أهمية الضوابط والضمانات التي تكفل عدم اعتداء السلطة المركزية على الهيئات  اللامركزية وأن تبقى هذه الأخيرة محافظة على استقلالها(16) وأهم هذه الحدود أو القيود هما قيدين وهما:

1.1.4 . المحافظة على استقلال الوحدات اللامركزية:

يشكل استقلال الوحدات اللامركزية الفارق الجوهري الأساسي الذي يميز بين نظام الوصاية  الإدارية في اللامركزية الإدارية والرقابة الرئاسية في المركزية الإدارية، يترتب على قاعدة استقلال الهيئات اللامركزية وتمتعها بالشخصية المعنوية النتائج التالية:

- تعبر الهيئات اللامركزية هي صاحبة المبادءة في اتخاذ القرارات، ومباشرة الوظائف والصلاحيات حتى ولو كانت الاختصاصات تحتاج إلى مصادقة سلطة الوصاية.

- لا تملك سلطة الوصاية تعديل قرارات الهيئات اللامركزية، لأن سلطة التعديل من خصائص النظام الإداري المركزي والرقابة الرئاسية.

- لا يقيد مصادقة أو موافقة سلطة الوصاية، على قرار الهيئة اللامركزية مصدرة القرار، فيجوز لها العدول عن هذا القرار رغم المصادقة عليه.

- يسأل الشخص اللامركزية عن أعماله وإن صادقت عليها سلطة الوصاية، وذلك لأن القرار صدر عن الشخص اللامركزي وبإرادته المستقلة، وما التصديق عليه إلا إشعار بعدم الممانعة لتنفيذه(17)

- تصديق السلطة المركزية على قرار الشخص اللامركزي، لا يعني إحلال إرادة السلطة المركزية محل إرادة السلطة اللامركزية، وإنما أثر التصديق ينحصر فقط في نفاذ القرار الذي يكون منسوبا بعد التصديق عليه إلى الشخص اللامركزي الذي أصدره ابتداء. ومن ناحية أخرى قرار الشخص اللامركزي يسري من تاريخ صدوره من هيئته الإدارية، وليس من تاريخ التصديق عليه من السلطة المركزية.

- من حق ممثلي الشخص اللامركزي الطعن في قرارات السلطة المركزية التي تتجاوز فيها حدود الوصاية الإدارية، و يكون الطعن أمام القضاء الإداري (مجلس الدولة) وتلك ضمانة هامة لاستقلال  الأشخاص اللامركزية(18)

وبالرجوع إلى قانون البلدية وقانون الولاية في الجزائر نجد ما يلي:

بالنسبة لقانون البلدية تنص المادة الأولى منه على ما يلي: " البلدية هي الجماعة الإقليمية  القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون"(19) أما بالنسبة لقانون الولاية فنجد المادة الأولى منه تنص على ما يلي: الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة. وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون. شعارها هو بالشعب وللشعب.  وتحدث بموجب القانون"(20)

2.1.4 . إلتزام سلطة الوصاية المركزية بمبدأ المشروعية:

تمارس الوصاية الإدارية عن طريق القرارات الفردية، وهذه القرارات يجب أن تكون قد استوفت شروط صحتها قانونا، وذلك بعد صدورها من الجهة المختصة وبالشكل والإجراءات القانونية وبناء على سبب يبررها وتهدف لتحقيق الصالح العام وعكس ذلك يعني عدم المشروعية لأنها حدود مستمدة من القانون.

2.4.  تمييز الوصاية الإدارية عن الأنظمة المشابهة لها:

حتى يتضح لنا أكثر مفهوم الوصاية الإدارية رأينا أنه من الضرورة تمييزه عن الأنظمة المشابهة لها ولذا سوف نميز بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية ومن جهة أخرى نميز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية.

1.2.4 . التمييز بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية:

نشأت الوحدات اللامركزية الإقليمية ولازالت في بعض النظم كأشخاص معنوية خاصة، ورأى فقه القانون المدني قديما أن للهيئات المحلية وضعا يماثل وضعية القاصر في القانون الخاص، كما أخضعها القضاء العادي الفرنسي بداية للقواعد القانونية التي تحكم ناقصي الأهلية(21) ومما لا شك فيه أن استخدام مصطلح الوصاية يعود أساسا للقانون الخاص وتمت استعارته للقانون الإداري للدلالة على رقابة الإدارة المركزية على الوحدات اللامركزية على الرغم من وجود فارق شاسع بين الوصاية على الوحدات الإدارية اللامركزية والوصاية على القاصر في القانون المدني، والذي يتمثل في الأتي:

- الأشخاص المشمولة بالوصاية الإدارية هي أشخاص معنوية عامة تتمتع بالأهلية الكاملة في مباشرة التصرفات القانونية ولا يعتري أهليتها أي نقص، بينما تنصب الوصاية المدنية على أشخاص طبيعيين عديمي أو ناقصي الأهلية ويقوم الوصي بالتمثيل القانوني للقاصر فيباشر حقوقه ويعمل باسمه بشكل جزئي أو كلي حسب سن القاصر وإدراكه وطبيعة العمل القانوني، فالوصي في القانون المدني يمثل الشخص الموضوع تحت الوصاية ويتصرف باسمه في حين أن الهيئات اللامركزية الإدارية تمثلها وتتصرف باسمها مجالسها و الهيئات المختصة بإدارتها.

- الوصاية الإدارية تتقرر لحماية المشروعية والصالح العام وترتبط بفكرة الاختصاص، ولا ترتبط بفكرة الأهلية كما هو الشأن بالنسبة للوصاية المدنية التي تقرر لحماية مصلحة القاصر.

- تتمتع الهيئات المحلية بالمبادءة في العمل وتمثيل نفسها بنفسها وتصرفاتها مستقلة ومتميزة عن تصرفات جهة الوصاية الإدارية بينما يحل الوصي محل القاصر في تصرفاته إلى حين اكتمال أهليته،  وإذا تصرف بمفرده يكون تصرفه باطلا أو قابلا للإبطال(22)

- طبقا لمفهوم الوصاية في المجال المدني يتولى الوصي صلاحية مباشرة أي عمل، وينتج أثاره القانونية إذا تم في الحدود التي رسمها القانون، ويسري هذا التصرف كما لو قام به المعني ( القاصر ) وكان كامل الأهلية، فنحن أمام شخص واحد يملك سلطة التصرف. و إن كنا من حيث الشكل نلاحظ شخصين   قاصر و وصي عليه(23) حيث جاء في المادة 51 من قانون الأسرة الجزائري ما يلي: " من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون"(24) ، بينما في المجال الإداري فنحن أمام شخصين قانونيين مستقلين يملك كل واحد منهما سلطة التصرف باسمه ولحسابه بالكيفيات وفي الإطار الذي حدده القانون، فلا يتصرف شخص باسم ولمصلحة شخص أخر.

2.2.4 . التمييز بين الوصاية الإدارية والسلطة الرئاسية:

تختلف الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية من عدة نواحي أبرزها.

1.2.2.4 . من حيث أداة ممارسة الرقابة:

إن رقابة الجهة الوصية (سلطة الوصاية) يجب أن تكون منصوصا عليها قانونا، أي أن رقابة الإشراف لا تمارس ولا يكون لها وجود إلا إذا نص عليها القانون الذي يتولى إثبات سلطة الإشراف ويبين عناصرها وأدواتها القانونية ذلك أنه " لا وصاية دون نص". وهذا خلافا للرقابة الرئاسية لا تحتاج ممارستها إلى نص فهي تمارس بصفة تلقائية لأنها من موجبات النظام المركزي الذي يقوم على فكرة السلطة الرئاسية كما بينا ويحدث علاقة ممن التبعية والخضوع بين الرئيس الإداري والمرؤوس.

2.2.2.4 . من حيث طبيعة الرقابة:

إن الرقابة الرئاسية رقابة معقدة تحكمها كثير من الآليات القانونية وهذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلى مرؤوسيه سواء كانوا في الوزارة أو غيرها من الوحدات الإدارية وذلك بغرض تنفيذها. كما أنه يراقب هذا التنفيذ. أما سلطة الوصاية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي الذي يمكن سلطة الوصاية من حيث الأصل من فرض أوامرها وتوجيهاتها بحكم استقلالية الهيئة المحلية أو المرفقية.

3.2.2.4 . من حيث الطعن:

لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية وهذا ما أقره القضاء الفرنسي. ولأنه لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجيهات للمرؤوسين بغرض تنفيذها ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ومساءلة رؤسائهم أمام السلطة القضائية. وخلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية.

4.2.2.4 . من حيث قواعد المسؤولية:

من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس لأنه يفترض فيه أنه هو مصدر القرار وأن له حق الرقابة والإشراف والتوجيه. بينما لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بشأن  الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقبل(25)

4.2.2.4 . من حيث الهدف:

تهدف السلطة الرئاسية إلى حسن سير العمل الإداري، وضمان مطابقة قرارات المرؤوسين للقانون، وعدم خروجهم على نطاق السلطات الممنوحة لهم، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم. في حين تهدف الوصاية الإدارية إلى كفالة احترام مبدأ المشروعية بالنسبة لجميع الأعمال الصادرة من جانب الهيئات اللامركزية من ناحية، وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة الدولة ومصلحة الهيئات  اللامركزية التي تشبع الحاجات العامة للمواطنين من ناحية أخرى(26)

4. مظاهر السلطة الرئاسية (وسائلها):

تتجلى مظاهر الرقابة في النظام اللامركزي، في الوصاية الإدارية المبسوطة والمنصبة إما على:

- هيئات ومجالس الإدارة اللامركزية في حد ذاتها.

- أو على الأشخاص والأعضاء في تلك الهيئات.

- أو على الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزية.

1.4 . الرقابة على الهيئات ذاتها:

إذا كان إنشاء وإلغاء وحدات الإدارة اللامركزية (البلديات مثلا) من اختصاص القانون حيث يتم – عادة – بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، فإن ذات القانون المنشأ لتلك الوحدات يخول السلطات الإدارية المركزية سلطة إيقاف وحل أجهزة وهيئات الإدارة اللامركزية، دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك الإدارة.

1.1.4 . الإيقاف:

يمكن للإدارة المركزية (سلطة الوصاية)، طبقا لشروط والإجراءات القانونية، أن تعمد إلى إيقاف وتعطيل نشاط وسير أعمال مجلس أو هيئة معينة موقتا أي طيلة فترة محددة (شهر مثلا) لاعتبارات معينة تستند إلى مبدأ المشروعية أو مبدأ الملاءمة.

2.1.4 . الحل:

كما قد يخول القانون لسلطة الوصاية أن تقوم بالحل والإزالة والإنهاء الدائم لهيئة من هيئات الإدارة المحلية (المجلس المنتخب)، وهو من أخطر مظاهر الرقابة والوصاية الإدارية لمساسه بمبدأ الديمقراطية والاختيار الشعبي، الأمر الذي استلزم إحاطته بجملة من القيود والشروط حفاظا على أحد ) أركان النظام اللامركزي، والمتمثل في استقلال وحدات الإدارة اللامركزية.(27) وبالرجوع إلى قانوني الولاية والبلدية نجدهما ينصان على حالة الحل:

فقد نصت المادة 13 من قانون البلدية على الحالات التي تستوجب حل المجلس الشعبي البلدي:

  •  في حالة خروق أحكام دستورية.
  •  في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس.
  •  في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس.
  •  عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.
  •  عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة 11 أعلاه.
  •  في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له.
  •  في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها.
  •  في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب(28) .

وفي قانون الولاية نجد المادة 15 منه نصت على حالات حل المجلس الشعبي الولائي وهي:

  •  في حالة خرق أحكام دستورية.
  •  في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس.
  •  في حالة إستقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي.
  •  عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.
  •  عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 11 أعلاه.
  •  في حالة إندماج بلديات أوضعها أو تجزئتها.
  •  في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب(29)

2.4 . الرقابة على الأشخاص:

تمارس السلطة الوصية رقابتها على الأشخاص المعينين بالوحدات اللامركزية، كما لها أيضا، وفق إجراءات معنية، ممارسة وصايتها الإدارية على الأشخاص المنتخبين.

تتمثل أهم مظاهر الرقابة الإدارية على الأشخاص والأفراد القائمين على إدارة وتسيير الهيئات المحلية

في الإيقاف والإقالة والإقصاء النهائي.

1.2.4 . الإيقاف:

يتم توقيف العضو بهيئات الإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام (شهر مثلا)(30) ويكون في حالة إذا تعرض العضو المنتخب إلى متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة. بالنسبة للولاية يتم الإيقاف بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي، ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل من وزير الداخلية(31) أما بالنسبة للبلدية فيصدر قرار التوقيف من الوالي(32) وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.

2.2.4 . الإقالة:

يمكن إقالة العضو المنتخب لأسباب عملية كتوليه مهام إدارية في جهة أخرى.

3.2.4 .الإقصاء النهائي:

أي العزل أو الطرد أو الفصل بسبب إدانته لإرتكاب أعمال مخالفة للقانون (جرائم)(33)  ويكون في حالة إذا تعرض العضو المنتخب إلى إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب.(34) وفي هذه الحالة يستخلف العضو المقصى بالمترشح الوارد في نفس القائمة بعده مباشرة وهذا الاستخلاف لا يتجاوز مدة شهر(35)  و بالنسبة للبلدية فيكون استخلاف العضو المقصى  بقرار من الوالي في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.(36) و يتم الاستخلاف بنفس الطريقة في حالة وفاته أو استقالته، حيث تقدم الاستقالة إلى رئيس المجلس بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام. ويقرر المجلس ذلك بموجب مداولة. ويبلغ الوالي  بذلك فورا(37)

3.4 . الرقابة على الأعمال:

منذ البداية يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية إذا ما كانت تمس وتهدر الطابع اللامركزي لتلك الهيئات، سواء كانت رقابة سابقة أو لاحقة.

1.3.4 . الرقابة السابقة( سلطة التوجيه) :

الأصل أن الهيئات اللامركزية، بما لها من استقلال، هي التي تعمل وتتصرف بداءة وأولا طبقا للقوانين التي تحكمها، تفعيلا للمبادرة والتحريك الذاتي، وعليه يجب استبعاد كل مظاهر الرقابة السابقة و القبلية، مثل إصدار الأوامر و التوجيهات والتعليمات من السلطة الوصية، لأن في ذلك مساس باستقلال الوحدات اللامركزية نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية عن أعمالها وتصرفاتها.

2.3.4 . الرقابة اللاحقة( سلطة التعقيب):

إذا كان للرئيس في النظام المركزي سلطات واسعة حيال أعمال مرؤوسه، نظرا لمسؤولية الرئيس عن كيفية أداء المرؤوس لتلك الأعمال، فان إقرار مبدأ مسؤولية الهيئات المحلية عن أعمالها يقتضي بالضرورة استبعاد كل رقابة أو وصاية تتنافى مع ذلك. وعليه سوف نرى بالنسبة لسلطة التعديل، والتصديق الإلغاء، والحلول.

1.2.3.4 . بالنسبة لسلطة التعديل:

لا تخول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزية، لأن ذلك يشكل في الحقيقة أمرا لاحقا لها، من شأنه المس باستقلالها، ولهذا فليس لسلطة الوصاية إلا أن توافق(تصادق) أو ترفض (تلغي)  أعمال الإدارة اللامركزية دون إدخال تغييرات عليها بتعديلها أو استبدالها(38)

2.2.3.4 . بالنسبة للتصديق والإلغاء:

تنص القوانين المتعلقة بالإدارة اللامركزية، كما سنرى لاحقا، على أن قرارات ومداولات وتصرفات تلك الإدارة يجب اطلاع السلطة الوصية عليها قبل تنفيذها، وذلك بهدف مراقبة مدى مشروعيتها و ملاءمتها، وبالتالي التصديق عليها أو إلغاءها وفقا للأوضاع والإجراءات و الكيفيات التي يحددها القانون ضمانا لاستقلال الإدارة اللامركزية وهكذا، ورغم تصديق السلطة الوصية، تبقى الهيئة اللامركزية متحملة لكامل المسؤولية التي قد تترتب عن قراراتها، كما يحق لتلك الهيئات الرجوع والتخلي عن تلك القرارات المصادق عليها إذ قدرت ذلك. وفي نفس السياق، فإن سلطة الإلغاء المحدودة والمخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض القرارات الإدارة اللامركزية، يمكن طلب مراجعتها والطعن فيها أمام السلطات الإدارية (ولائيا أو رئاسيا) أو أمام  الجهة القضائية المختصة برفع دعوى قضائية لإلغائها(39) وبالرجوع إلى قانون الولاية نجد المادة 88 منه تنص بشأن المصادقة وهي تتعلق بالمداولات المتعلقة:

  •  بالميزانيات والحسابات.
  •  التنازل عن العقار و إقتناءه أو تبادله.
  •  إتفاقيات التوأمة.
  •  الهيئات والوصايا الأجنبية.

حيث لا تنفذ هذه المداولات إلا بعد المصادقة عليها، ونجد أن جهة المصادقة هنا هي وزير  الداخلية(40) ونفس الشيء بالنسبة للبلدية حسب المادة 87 من قانونها، إلا أن جهة المصادقة هنا هي  الوالي(41) أما بالنسبة لإلغاء أو البطلان: فتكون باطلة المداولات التي يشارك فيها رئيس المجلس أو أي عضو في المجلس تكون القضية موضوع المداولة سواء كانت المشاركة بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كولاء. حيث يلزم كل عضو في المجلس، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس. وفي حالة ما إذا كان رئيس المجلس في وضعية تعارض مصالح متعلقة به يجب عليه التصريح  بذلك للمجلس(42) و يكون الطعن في القرار المعلن عن بطلان المداولة أو القاضي بإلغاءها أو رفض المصادقة  عليها من حق المجلس المعني عن طريق رئيسه أمام الجهة القضائية المختصة(43)

3.2.3.4 . بالنسبة للحلول:

يمكن في حالات معينة، للسلطة الوصية أن تحل مكان ومحل الإدارة المحلية للقيام بتصرفات وأعمال هي – أصلا – من صلاحيات واختصاصات هذه الأخيرة.

ولما كان الحلول من أخطر السلطات المخولة لسلطة الوصاية تجاه الوحدات اللامركزية، فإن الأمر استدعى تقييده بشروط تكفل وتضمن استقلال الهيئات اللامركزية، وهو ما يتمثل - أساسا – في ما يلي:

- لا حلول إلا إذا ما ألزم القانون الإدارة اللامركزية بالقيام بعمل معين، كما هو الحال بالنسبة للنفقات الإلزامية.

- تقاعس وامتناع الإدارة اللامركزية رغم إعذارها وتنبيهها، للقيام بذلك العمل(44) . بالرجوع إلى قانون البلدية نجد أن الوالي يحل محل أو مكان السلطات البلدية في القيام بكل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، ولاسيما التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك. ويمكن للوالي تولي هذه السلطات تلقائيا في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذها، بعد أن يعذره من أجل القيام بها وانقضاء الأجال المحددة في الإعذار، وكذا في حالة حدوث اختلاف بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها تنفيذها (45) .

__________________

1- الدكتور: فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول ، التنظيم الإداري- النشاط الإداري، الطبعة الأولى ، مكتبة الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، . 2004 ، ص 63

2-  الأستاذ: محمد الصغير بعلي، (قانون الإدارة المحلية الجزائرية)، دار العلوم للنشر والتوزيع- عنابة – الجزائر،  ص 10 و 11

3- المرجع ذاته، ص 11 و ما يليها

4- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري: ماهية القانون الإداري ، الطبعة  الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن، 2003 ، ص 89و 90

5-  المرجع ذاته، ص 90و 91

6- الدكتور: عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري ،دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشاة المعارف ، الإسكندرية –مصر،  2004 ، ص 107

7-  الأستاذ الدكتور: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع،  الجزائر، 2007، ص 177

8- الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر، ص 108 و 109

9-  الدكتور: حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  مصر،2009، ص 328 و 329

10- الدكتور: عمار عوابدي ، القانون الإداري، الجزء الأول ،النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون- الجزائر، 2002، ص 244

11-  الدكتور: محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون الإداري، القسم العام ، دار لجامعية الجديدة للنشر  الإسكندرية- مصر، 1996 ، ص 321 و 322

12- الدكتور: خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان- الأردن، 1998، ص 136 و 137

13- الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري: دراسة مقارنة لأسس  و مبادئ القانون الاداري و تطبيقها في مصر ،منشأة المعارف، الإسكندرية- مصر، 2003، ص155

14- الأستاذ: حسين فريجه، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون- الجزائر ،  2010، ص 137

15-  الدكتور: عمار عوابدي، المرجع السابق الذكر، ص 243 و 244

16- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري: ماهية القانون الإداري ، الطبعة  الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن، 2003 ، ص 95.

17-  الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر، ص 110

18- الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت- لبنان، . 2002 ، ص 136و 137

19- أنظر القانون رقم 11- 10  ، المؤرخ في 22 جوان 2011 . المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية للجمهورية – الجزائرية، العدد 37 ، المؤرخة في 3 جويلية 2011 ، المادة الأولى، ص 7

20- أنظر القانون رقم 12-7  المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 12 ، المؤرخة في 21 فيفري 2012 (، المادة الأولى، الصفحة 8 و9

21- الدكتور: عدنان عمرو، المرجع السابق الذكر، ص 111

22-  المرجع ذاته، ص 112.

23-الدكتور عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق، جسور للنشر و التوزيع  ، الجزائر ، 2010 ، ص 19

24- أنظر القانون رقم 84- 11  ، المؤرخ في 9 جوان 1984والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 5- 2 المؤرخ في 27 فيفري 2005، والموافق بقانون رقم 5- 9 المؤرخ في 4 ماي 2005، المادة، 81.

25- الدكتور: عمار بوضياف،  التنظيم الإداري الجزائر بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق الذكر، ص 19 و ما يليها.

26-  الدكتور: عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 97

27- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة –  الجزائر2004، ص 22 و 23

28- أنظر القانون رقم 11- 10  المتعلق بالبلدية، لجريدة الرسمية العدد  37 المؤرخة في 3 جويلية 2011، المادة 46 ، ص 11.

29- أنظر القانون رقم 12- 7  المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد 12 المؤرخة في 2829فيفري 2012، المادة 48 ، ص13

30-  الأستاذ: محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية،  ص 23

31- أنظر القانون رقم 12- 7 المتعلق بالولاية، ا، المادة 45 ، ص 13 .

32- أنظر القانون رقم 11 -10  المتعلق بالبلدية، لجريدة الرسمية العدد  37 المؤرخة في 3 جويلية 2011 المادة 43 ، ص 11.

33-  الأستاذ محمد الصغير بعلي، القانون الإداري المحلية الجزائرية،  ص 24.

34- أنظر القانون رقم 12- 7 المتعلق بالولاية، المرجع السابق الذكر، المادة 46 ، ص 13

- أنظر القانون رقم 11- 10  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق الذكر، المادة 44 ، ص 11 .

35-  أنظر القانون رقم 12 -7  المتعلق بالولاية، المرجع السابق الذكر، المادة 41 ، ص 12 .

36-  أنظر القانون رقم 11- 10 المتعلق بالبلدية،، المرجع السابق الذكر، المادة 41 ، ص 10 .

37- أنظر القانون رقم 12- 7 المتعلق بالولاية، الرجع السابق الذكر، المادة 42 ، ص 12 .

 - أنظر القانون رقم 11- 10  المتعلق بالبلدية، الرجع السابق الذكر، المادة 42 ، ص 12

38-  الأستاذ: محمد الصغير بعلي،  القانون الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 74و75

39- المرجع ذاته، ص 75 و 76

40-   أنظر القانون رقم 12 – 7 المتعلق بالولاية، المرجع السابق الذكر، المادة 55 ، ص 11 .

41- أنظر القانون رقم 11 -10 المتعلق بالبلدية، المرجع السابق الذكر، المادة 57 ، ص 12 .

42- أنظر القانون رقم 11- 10  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق الذكر، المادة 60 ، ص 12 .

43- أنظر القانون رقم 12 - 7  المتعلق بالولاية، المرجع السابق الذكر، المادة 56 ، ص 14.

- أنظر القانون رقم 11- 10  المتعلق بالبلدية، المرجع السابق الذكر، المادة 61 ، ص 12

44- الأستاذ: محمد الصغير بلعي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق الذكر، ص 26

45-  أنظر القانون رقم 11-10 المتعلق بالولاية، المرجع السابق الذكر، المادة 100 و 101 و 102 ، ص 17 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة