المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل  
  
1756   11:32 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص139-140
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

يترتب على تنفيذ عملية التحويل المصرفي, براءة البنك في مواجهة الآمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله, حيث يعتبر العميل كما لو كان قد استرد من ودائعه المبلغ الذي قام بتحويله, أما إذا نفد البنك أمر التحويل دون أن يكون مدينًا له فيعد وكأنه اقرض العميل الآمر المبلغ الذي تم تحويله(1) وهذا يعني أن مركز البنك القانوني في هذه الحالة يكون بمثابة المقرض لعميله ويكون له الحق في استيفاء المبلغ الذي تم تحويله وإذا لم يدفع العميل الآمر هذا المبلغ فلا يجوز للبنك أن يبطل التحويل أي لا يجوز له أن يمس الحق الذي اكتسبه المستفيد من قيد المبلغ في حسابه الدائم. (2) وإذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من مبلغ الأمر وسلم الأمر للبنك من خلال المستفيد فان المصرف يقيد المبلغ الموجود في الرصيد, بالجانب الدائن من حساب المستفيد على الرغم من كونه اقل من مبلغ أمر التحويل إلا إذا رفض المستفيد ذلك, وعلى البنك أن يخطر عميله الآمر من خلال التأشير على أمر التحويل, بما يفيد ما حدث سواء تم تحويل المبلغ الناقص أو أن المستفيد رفضه وفي الحالة الأخيرة يبقى للآمر حرية التصرف في المبلغ الذي في رصيده. (3) وفي حال أشهر إفلاس الآمر بالتحويل فانه يمتنع على البنك تنفيذ أمر التحويل, بعد شهر الإفلاس إذ تغل يد المدين الآمر ويصبح الأمر غير سار في مواجهة الدائنين وإذا صدر أمر التحويل قبل الحكم بشهر الإفلاس فانه يكون بمقدور البنك التحويل والتنفيذ لصالح المستفيد, إلا إذا خضع بعد ذلك لأحكام البطلان المقررة في فترة الريبة(4).

__________________

1- الجبر محمد حسن, العقود التجارية, وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية, دون ط, الرياض عم ادة شؤون  المكتبات, جامعة الملك سعود, سنة 1984ص 338

2- عوض علي جمال الدين, عمليات البنوك, من الوجهة القانونية , بدون ط ,  مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 178

3- عمر، غسان, محاضرات, في مساق عمليات مصرفية ودولية, كلية الدراسات العليا, قسم القانون الخاص, جامعة النجاح الوطنية سنة 2005 ، ص 5

4- عبد المنعم حمدي, العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية, الاتحادي, رقم 18 / لسنة 1983 , ط 1, القاهر ة,  دار النهضة العربية للنشر, دون سنة نشر ص67




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .